الأعضاء الإشتراك و التسجيل

الملتقيات
ADs

حوار تجمع المتضررين من قرار الغاء الاجازة الاستثنائية للعسكري

حوار تجمع المتضررين من قرار الغاء الاجازة الاستثنائية للعسكري


NOTICE

تنبيه: هذا الموضوع قديم. تم طرحه قبل 4212 يوم مضى, قد يكون هناك ردود جديدة هي من سببت رفع الموضوع!

قائمة الأعضاء الموسومين في هذا الموضوع

  1. د الاطلاع على المعاملة المرفوعة من الأمانة العامة لمجلس الخدمة العسكرية في شأن تعديل بعض مواد نظام خدمة الضباط ونظام خدمة الأفراد بناءً على الأمر الملكي رقم (أ/ 28) وتاريخ 20/ 3/ 1432هـ، القاضي بإقرار لائحة باسم لائحة الحقوق والمزايا المالية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (174/ 73) وتاريخ 3/ 2/ 1434هـ، قرر مجلس الوزراء تعديل نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 43) وتاريخ 28/ 8/ 1393هـ، وتعديل نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 9) وتاريخ 24/ 3/ 1397هـ، وذلك على النحو الموضح في القرار.
    وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

    التوضيح سبق وان رفع مجلس الشورى هذه التوصيات

    ((((وتضمنت توصية اللجنة الموافقة على التعديلات والزيادات الواردة في هذه البنود، ففي البند الخامس بدل النقل للضباط، تعديل الفقرة أ من المادة 59 من نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/43 وتاريخ 28/8/1393هـ لتكون بالنص التالي «يصرف بدل الانتقال الشهري للضباط حسب الفئات التالية: فريق أول يعامل معاملة مرتبة الوزير، فريق المرتبة الممتازة، لواء المرتبة الخامسة عشرة، عميد 1200 ريال، عقيد ومقدم ورائد 900 ريال، نقيب وملازم أول وملازم 700 ريال».

    وفي ما يتعلق بعلاوة عدوى وضرر تعدل المادة 57 من نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/43 وتاريخ 28/8/1393هـ لتكون بالنص التالي «تصرف علاوة عدوى وضرر بمعدل 750 ريالا شهريا للضباط الذين يعملون في أقسام الأمراض المعدية أو الأشعة أو المختبرات».

    وبالنسبة لعلاوة الخطر للضباط تضمنت التوصية تعديل المادة 76 من نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/43 وتاريخ 28/8/1393هـ لتكون بالنص التالي «تصرف علاوة خطر بمعدل 600 ريال شهريا للضباط الذين تقضي طبيعة عملهم التعرض للخطر أو الذي يعمل بنفسه في المواد المتفجرة كعمليات الأبحاث والصناعات التي تدخلها المواد المتفجرة والمفرقعات وعملية صيانتها أو تخزينها أو عملية تفجيرها، كذلك الضباط المهندس الحاصل على دورة المهندسين ويعمل في وحدات المواد المتفجرة، ولطاقم الطائرة ما عدا الطيار والضباط مشغلي أنظمة التسليح في الطائرة المقاتلة، وتصدر لجنة الضباط العليا لوائح تحدد فيها الوظائف التي تستحق علاوة الخطر المنصوص عليها في هذه المادة».

    كما تضمنت التوصية رفع علاوة العدوى والضرر الواردة بجدول العلاوة الأخرى فقرة ب المرفق بنظام خدمة الأفراد إلى 750 ريالا شهريا.

    وأشار البند العاشر علاوة الخطر للأفراد، إلى رفع علاوة الخطر الواردة بجدول العلاوات الأخرى فقرة أ المرفق بنظام خدمة الأفراد إلى 600 ريال شهريا.

    وجاء في البند الحادي عشر تعويض الضباط في حالة التقاعد بسبب العجز عن العمل أو التقاعد لبلوغ السن النظامية أو الوفاة، تعديل المادة 154 من نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/43 وتاريخ 28/8/1393هـ لتكون بالنص التالي «يصرف للضباط ما يعادل راتبه الفعلي لستة أشهر في الحالات التالية :

    أ) الإحالة إلى التقاعد بسبب العجز عن العمل، ب) الإحالة للتقاعد لبلوغة السن النظامية، ج) الوفاة، وفيما عدا هذه الحالات تصرف له راتب شهرين إذا انتهت خدماته لأسباب غير تأديبية وتعتبر هذه المبالغ عوضا عن ترحيل الضابط وعائلته وأمتعتهم.

    وتضمن البند الثاني عشر تعويض الفرد في حالة التقاعد بسبب العجز عن العمل أو التقاعد لبلوغه السن النظامية أو الوفاة، تعديل الفقرة أ من المادة 26 من نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/9 وتاريخ 24/3/1397هـ لتكون بالنص التالي «يصرف للفرد عند انتهاء خدمته ما يعادل راتبه الفعلي لستة أشهر بالنسبة للحالات الواردة في الفقرات ب، هـ، ط من المادة 56 من هذا النظام، وفيما عدا هذه الحالات يصرف له ما يعادل راتبه الفعلي لأربعة أشهر إذا انتهت خدماته لأسباب غير تأديبية، فإن عاد للخدمة وتقاعد تصرف له تلك المكافأة بعد أن يحسم منها ما تقاضاه عند تركه الخدمة السابقة، على أن لا يقل ما يصرف له عند الإحالة إلى التقاعد عن راتبه الفعلي لشهر واحد.


    فالكم التوفيق

    منقول
    7 "
  2. د الاطلاع على المعاملة المرفوعة من الأمانة العامة لمجلس الخدمة العسكرية في شأن تعديل بعض مواد نظام خدمة الضباط ونظام خدمة الأفراد بناءً على الأمر الملكي رقم (أ/ 28) وتاريخ 20/ 3/ 1432هـ، القاضي بإقرار لائحة باسم لائحة الحقوق والمزايا المالية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (174/ 73) وتاريخ 3/ 2/ 1434هـ، قرر مجلس الوزراء تعديل نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 43) وتاريخ 28/ 8/ 1393هـ، وتعديل نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 9) وتاريخ 24/ 3/ 1397هـ، وذلك على النحو الموضح في القرار.
    وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

    التوضيح سبق وان رفع مجلس الشورى هذه التوصيات

    ((((وتضمنت توصية اللجنة الموافقة على التعديلات والزيادات الواردة في هذه البنود، ففي البند الخامس بدل النقل للضباط، تعديل الفقرة أ من المادة 59 من نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/43 وتاريخ 28/8/1393هـ لتكون بالنص التالي «يصرف بدل الانتقال الشهري للضباط حسب الفئات التالية: فريق أول يعامل معاملة مرتبة الوزير، فريق المرتبة الممتازة، لواء المرتبة الخامسة عشرة، عميد 1200 ريال، عقيد ومقدم ورائد 900 ريال، نقيب وملازم أول وملازم 700 ريال».

    وفي ما يتعلق بعلاوة عدوى وضرر تعدل المادة 57 من نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/43 وتاريخ 28/8/1393هـ لتكون بالنص التالي «تصرف علاوة عدوى وضرر بمعدل 750 ريالا شهريا للضباط الذين يعملون في أقسام الأمراض المعدية أو الأشعة أو المختبرات».

    وبالنسبة لعلاوة الخطر للضباط تضمنت التوصية تعديل المادة 76 من نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/43 وتاريخ 28/8/1393هـ لتكون بالنص التالي «تصرف علاوة خطر بمعدل 600 ريال شهريا للضباط الذين تقضي طبيعة عملهم التعرض للخطر أو الذي يعمل بنفسه في المواد المتفجرة كعمليات الأبحاث والصناعات التي تدخلها المواد المتفجرة والمفرقعات وعملية صيانتها أو تخزينها أو عملية تفجيرها، كذلك الضباط المهندس الحاصل على دورة المهندسين ويعمل في وحدات المواد المتفجرة، ولطاقم الطائرة ما عدا الطيار والضباط مشغلي أنظمة التسليح في الطائرة المقاتلة، وتصدر لجنة الضباط العليا لوائح تحدد فيها الوظائف التي تستحق علاوة الخطر المنصوص عليها في هذه المادة».

    كما تضمنت التوصية رفع علاوة العدوى والضرر الواردة بجدول العلاوة الأخرى فقرة ب المرفق بنظام خدمة الأفراد إلى 750 ريالا شهريا.

    وأشار البند العاشر علاوة الخطر للأفراد، إلى رفع علاوة الخطر الواردة بجدول العلاوات الأخرى فقرة أ المرفق بنظام خدمة الأفراد إلى 600 ريال شهريا.

    وجاء في البند الحادي عشر تعويض الضباط في حالة التقاعد بسبب العجز عن العمل أو التقاعد لبلوغ السن النظامية أو الوفاة، تعديل المادة 154 من نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/43 وتاريخ 28/8/1393هـ لتكون بالنص التالي «يصرف للضباط ما يعادل راتبه الفعلي لستة أشهر في الحالات التالية :

    أ) الإحالة إلى التقاعد بسبب العجز عن العمل، ب) الإحالة للتقاعد لبلوغة السن النظامية، ج) الوفاة، وفيما عدا هذه الحالات تصرف له راتب شهرين إذا انتهت خدماته لأسباب غير تأديبية وتعتبر هذه المبالغ عوضا عن ترحيل الضابط وعائلته وأمتعتهم.

    وتضمن البند الثاني عشر تعويض الفرد في حالة التقاعد بسبب العجز عن العمل أو التقاعد لبلوغه السن النظامية أو الوفاة، تعديل الفقرة أ من المادة 26 من نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/9 وتاريخ 24/3/1397هـ لتكون بالنص التالي «يصرف للفرد عند انتهاء خدمته ما يعادل راتبه الفعلي لستة أشهر بالنسبة للحالات الواردة في الفقرات ب، هـ، ط من المادة 56 من هذا النظام، وفيما عدا هذه الحالات يصرف له ما يعادل راتبه الفعلي لأربعة أشهر إذا انتهت خدماته لأسباب غير تأديبية، فإن عاد للخدمة وتقاعد تصرف له تلك المكافأة بعد أن يحسم منها ما تقاضاه عند تركه الخدمة السابقة، على أن لا يقل ما يصرف له عند الإحالة إلى التقاعد عن راتبه الفعلي لشهر واحد.


    فالكم التوفيق

    منقول
    7 "
  3. المشاركة الأصلية كتبت بواسطة auidl
    .

    وأشار البند العاشر علاوة الخطر للأفراد، إلى رفع علاوة الخطر الواردة بجدول العلاوات الأخرى فقرة أ المرفق بنظام خدمة الأفراد إلى 600 ريال شهريا.


    منقول
    وهى اصلا العلاوه 600 ريال


    مافيها زياده ولا شى
    7 "
16 من 269 صفحة 16 من 269 ... 111516172166 ...
ADs

قم بتسجيل دخولك للمنتدي او

الانضمام لمبتعث

Search Engine Optimization by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.