الأعضاء الإشتراك و التسجيل

الملتقيات
ADs

استفسار استفسار بخصوص الصلاة للطلبة المبتعثين ياجماعة والله مهم

استفسار استفسار بخصوص الصلاة للطلبة المبتعثين ياجماعة والله مهم


NOTICE

تنبيه: هذا الموضوع قديم. تم طرحه قبل 5042 يوم مضى, قد يكون هناك ردود جديدة هي من سببت رفع الموضوع!

قائمة الأعضاء الموسومين في هذا الموضوع

  1. الصورة الرمزية غربة مشاعر ووطن
    غربة مشاعر ووطن

    مبتعث جديد New Member

    غربة مشاعر ووطن الولايات المتحدة الأمريكية

    غربة مشاعر ووطن , ذكر. مبتعث جديد New Member. من الولايات المتحدة الأمريكية , مبتعث فى الولايات المتحدة الأمريكية , تخصصى لغه , بجامعة كابلان
    • كابلان
    • لغه
    • ذكر
    • سياتل, واشنطن
    • الولايات المتحدة الأمريكية
    • Apr 2011
    المزيدl

    May 5th, 2011, 05:04 AM

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    أخواني ... أخواتي
    أنا عندي سؤالين عن الصلاة
    1.أنا لاصليت اجمع الصلاة يعني اصلي الظهر والعصر وكل صلاة ركعتين والمغرب والعشاء وكل صلاةركعتين
    هل ماأفعله صحيح ؟
    2.وماذا عن صلاة الجمعه انا ماالحق اصليها بالمسجد هل اجمعها مع العصر او اصليها اربع ركعات ؟

    اذا ماهو صحيح تكفون علموني واكسبو اجري واجر من يقرأ

    تحياتي لكم :
    حمد الشمري
  2. السلام عليكم,,,,,
    اخوي الموضوع مايحتاج شيخ
    الصلاه عمود الدين يعني انت مثل اللي يسال اصوم ولا مااصوم,,,
    لازم الصلاه في وقتها وكامله لازم تستأذن وتصلي في اي مكان
    او تصلي وقت البريك,,,
    وبالنسبه للجمعه لازم تصلي مع الجماعه ,,
    تروح للاداره وتشرح لهم ضروفك ان يوم الجمعه تصلي في المسجد
    وترى يحترمونك وتكبر في عيونهم,,
    كل المبتعثين يسوون كذا,,
    هذي صلاة مافيها تهاون حتى وقت الحرب ماتترك
    وشوف الموت وشلون كثر بين المبتعثين كل فتره نسمع عن وفاة
    وهم ترى ماخذوا شهاداتهم معهم ماخذوا الا عملهم الصالح
    الله يهديك ويوفقك ان شاالله ويرجعك لاهلك غانم وسالم......
    7 "
  3. اولاً اسأل الله العظيم أن يثبتكـ
    ثانياً مثل ماقالوا الأخوان دامك استقريت بمكانك لايجوز لكـ القصر والجمع يلزمك تصليها مع الجماعه

    اخيرا صلاة الجمعه كثير من المبتعثين يقدرون يرتبون مع ادارة المعهد بشأن وقت صلاة الجمعه لجل ماتفوته


    وانا راح ارسلك رقم مفتي عندنا بالمملكه ع الخاص

    والله الموفق
    7 "
  4. هذي فتاوى لابن عثيمين .. ومصدرها..

    هل تسقط الجماعة عن المسافر



    لا تسقط صلاة الجماعة عن المسافر لأن الله تعالى أمر بها في حال القتال فقال: (وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك) (النساء الآية:102).الآية.. وعلى هذا فإذا كان المسافر في بلد غير بلده وجب عليه أن يحضر الجماعة في المسجد إذا سمع النداء إلا أن يكون بعيداَ أو يخاف فوت رفقته لعموم الأدلة الدالة على وجوب صلاة الجماعة على من سمع النداء أو الإقامة.

    مجموع الفتاوى والرسائل لابن عثيمين ص 15 / 253 المحتويات



    عدد ركعات صلاة السفر

    صلاة المسافر ركعتان من حين أن يخرج من بلده إلى أن يرجع إليه لقول عائشة – رضى الله عنها -: ((أول ما فرضت الصلاة فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر)). وفي رواية ((وزيد في صلاة الحضر)) وقال أنس بن مالك –رضى الله عنه -: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة)).

    مجموع الفتاوى والرسائل لابن عثيمين ص 15 / 407 المحتويات

    كيفية صلاة المسافر



    إذا حان وقت الفريضة وأنت في الطائرة فلا تصلها في الطائرة بل انتظر حتى تهبط في المطار إن اتسع الوقت إلا أن يكون في الطائرة محل خاص يمكنك أن تصلي فيه صلاة تامة تستقبل فيه القبلة وتركع وتسجد وتقوم وتقعد فصلها في الطائرة حين يدخل الوقت.

    فإن لم يكن في الطائرة مكان خاص يمكنك أن تصلي فيه صلاة تامة وخشيت أن يخرج الوقت قبل هبوط الطائرة فإن كانت الصلاة مما يجمع إلى ما بعدها كصلاة الظهر مع العصر وصلاة المغرب مع العشاء ويمكن أن تهبط الطائرة قبل خروج وقت الثانية فأخر الصلاة الأولى واجمعها إلى الثانية جمع تأخير ليتسنى لك الصلاة بعد هبوط الطائرة.

    فإن كانت الطائرة لا تهبط إلا بعد خروج وقت الثانية فصل الصلاتين حينئذٍ في الطائرة على حسب استطاعتك فتستقبل القبلة وتصلي قائماً وتركع إن استطعت وإلا فأومئ بالركوع وأنت قائم ثم اسجد إن استطعت وإلا فأومئ بالسجود جالساً.

    أما كيفية صلاة النافلة على الطائرة فإنه يصليها قاعداً على مقعده في الطائرة ويومئ بالركوع والسجود ويجعل السجود أخفض.

    مجموع الفتاوى والرسائل لابن عثيمين ص 15 / 248، 250 المحتويات

    جمع الصلاتين للمسافر

    أما الجمع: إن كان سائراً فالأفضل له أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء إما جمع تقديم وإما جمع تأخير حسب الأيسر له وكلما كان أيسر فهو أفضل.

    وإن كان نازلاً فالأفضل أن لا يجمع وإن جمع فلا بأس لصحة الأمرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر) فقالوا: ما أراد قال: أراد أن لا يحرج أمته، أي لا يلحقها حرج في ترك الجمع.

    وهذا هو الضابط كلما حصل حرج في ترك الجمع جاز له الجمع وإذا لم يكن عليه حرج فلا يجمع لكن السفر مظنة الحرج بترك الجمع وعلى هذا يجوز للمسافر أن يجمع سواء كان جاداً في السفر أم مقيماً إلا أنه إن كان جاد في السفر فالجمع أفضل. وإن كان مقيماً فترك الجمع افضل.

    ويستثنى من ذلك ما إذا كان الإنسان مقيماً في بلد تقام فيه الجماعة فإن الواجب عليه حضور الجماعة وحينئذ لا يجمع ولا يقصر. لكن لو فاتته الجماعة فإنه يقصر من دون جمع إلا إذا احتاج إلى الجمع.

    مجموع الفتاوى والرسائل لابن عثيمين ص 15 / 254، 266 المحتويات

    إذا أدرك المسافر ركعتين من الرباعية مع الإمام هل تكفيه لصلاته

    هذا غير جائز إذا دخل مع المقيم يجب أن يكمل أربع ركعات بعد تسليم الإمام لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم (ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا).

    مجموع الفتاوى والرسائل لابن عثيمين ص 15 / 434 المحتويات














    من أراد السفر بعد الفريضة هل يجمع معها ما بعدها وهو في بلده



    إذا كنت في بلدك لم تخرج وأردت أن تسافر بعد صلاة المغرب مباشرة فإنك لا تجمع لأنه ليس لك سبب يبيح للجمع إذ أنك لم تغادر بلدك أما إذا كنت في بلد قد سافرت إليه مثل أن تكون قد أتيت لمكة للعمرة ثم أردت أن تسافر بين المغرب والعشاء فإنه لا بأس إذا صلى الإمام المغرب أن تصلي بعده العشاء مقصورة ثم تخرج إلى بلدك.

    مجموع الفتاوى والرسائل لابن عثيمين ص 15 / 384 المحتويات

    إذا أخر المسافر صلاة المغرب ليجمعها مع صلاة العشاء وأدرك الناس في المدينة يصلون العشاء

    ينضم معهم بنية صلاة المغرب وفي هذه الحال إن كان قد دخل مع الإمام في الركعة الثانية فالأمر ظاهر ويسلم مع الإمام لأنه يكون صلى ثلاثاً وإن دخل في الثالثة أتى بعده بركعة.أما إن دخل في الركعة الأولى من صلاة العشاء وهو يصلي بنية المغرب فإن الإمام إذا قام إلى الرابعة يجلس هو ويتشهد ويسلم ثم يدخل مع الإمام في بقية صلاة العشاء حتى يدرك الجماعتين في الصلاتين وهذا الانفصال جائز لأنه لعذر والانفصال لعذر جائز كما ذكر ذلك أهل العلم.

    مجموع الفتاوى والرسائل لابن عثيمين ص 15 / 271 المحتويات

    الصلاة في الحضر وقد أدركه وقتها في السفر. والعكس

    قاعدة: وهي: أن العبرة بفعل الصلاة فإن فعلتها في الحضر فأتم وإن فعلتها

    إذا قام المسافر لثالثة وقد نوى القصر

    إذا أتم المسافر الصلاة ناسياً فإن صلاته صحيحة ولكن يسجد للسهو لأنه زاد زيادة غير مشروعة ناسياً فإن المشروع في حق المسافر أن يقتصر على ركعتين إما وجوباً على مذهب أبي حنفية وأهل الظاهر وإما استحباباً على مذهب أكثر أهل العلم.

    مجموع الفتاوى والرسائل لابن عثيمين ص 14 / 59 المحتويات

    صلاة الرجل بأهله في السفر

    لا بأس أن يصلي الرجل بأهله ومحارمه في السفر فقد كان النساء يحضرن الصلاة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بأنس وأمه واليتيم.

    مجموع الفتاوى والرسائل لابن عثيمين ص 15 / 59 المحتويات













    صلاة الجمعة للمسافر



    المسافر لا تسقط عنه الجمعة إذا كان في مكان تقام فيه الجمعة، و لم يكن عليه مشقة في حضورها لعموم قوله تعالى: (يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع) فيجب عليه حضور الجمعة ليصلي مع المسلمين.

    ولا تسقط عنه صلاة الجماعة لعموم الأدلة أيضاً.

    مجموع الفتاوى والرسائل لابن عثيمين ص 15 / 333 المحتويات

    جمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة

    لا تجمع العصر إلى الجمعة لعدم ورود ذلك في السنة ولا يصح قياس ذلك على جمعها إلى الظهر للفروق الكثيرة بين الجمعة والظهر والأصل وجوب فعل كل صلاة في وقتها إلا بدليل يجيز جمعها إلى الأخرى.

    مجموع الفتاوى والرسائل لابن عثيمين ص 15 / 369 المحتويات

    والله الموفق...
    7 "
  5. السؤال :
    هل صحيح أن المسافر يقصر الصلاة مهما طالت مدة السفر ولو بلغت سنين؟ أم أن هناك زمناً محدداً ينتهي فيه القصر؟ وما حكم السفر في من يسافر للدراسة أو العمل خارج بلده، هل الصحيح أنه يقصر حتى يرجع من الدراسة أو العمل؟

    الجواب :
    السنة للمسافر أن يقصر الصلاة في السفر تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعملاً بسنته إذا كانت المسافة ثمانين كيلو تقريباً أو أكثر، فإذا سافر مثلاً من السعودية إلى أمريكا قصر ما دام في الطريق، أو سافر من مكة إلى مصر أو من مصر إلى مكة قصر ما دام في الطريق، وهكذا إذا نزل في بلد فإنه يقصر ما دام في البلد إذا كانت الإقامة أربعة أيام فأقل فإنه يقصر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل مكة في حجة الوداع، فإنه نزل بمكة صبيحة رابعة في ذي الحجة ولم يزل يقصر حتى خرج إلى منى في ثامن ذي الحجة. وكذلك إذا كان عازماً على الإقامة مدة لا يعرف نهايتها هل هي أربعة أيام أو أكثر فإنه يقصر حتى تنتهي حاجته، أو يعزم على الإقامة مدة تزيد عن أربعة أيام عند أكثر أهل العلم. كأن يقيم لالتماس شخص له عليه دين أو له خصومة لا يدري متى تنتهي، أو ما أشبه ذلك، فإنه يقصر ما دام مقيماً؛ لأن إقامته غير محدودة فهو لا يدري متى تنتهي الإقامة فله القصر ويعتبر مسافراً، يقصر ويفطر في رمضان ولو مضى على هذا سنوات. أما من أقام إقامة طويلة للدراسة، أو لغيرها من الشؤون، أو يعزم على الإقامة مدة طويلة فهذا الواجب عليه الإتمام، وهذا هو الصواب، وهو الذي عليه جمهور أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم؛ لأن الأصل في حق المقيم الإتمام، فإذا عزم على الإقامة أكثر من أربعة أيام وجب عليه الإتمام للدراسة أو غيرها. وذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى أن المسافر إذا أقام تسعة عشر يوماً أو أقل فإنه يقصر. وإذا نوى الإقامة أكثر من ذلك وجب عليه الإتمام محتجا بإقامة النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة تسعة عشر يوماً يقصر الصلاة فيها. ولكن المعتمد في هذا كله هو أن الإقامة التي لا تمنع قصر الصلاة إنما تكون أربعة أيام فأقل، هذا الذي عليه الأكثرون، وفيه احتياط للدين، وبعد عن الخطر بهذه العبادة العظيمة التي هي عمود الإسلام. والجواب عما احتج به ابن عباس رضي الله عنهما: أنه لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه عزم على الإقامة هذه المدة، وإنما أقام لتأسيس قواعد الإسلام في مكة، وإزالة آثار الشرك من غير أن ينوي مدة معلومة، والمسافر إذا لم ينو مدة معلومة له القصر ولو طالت المدة كما تقدم. فنصيحتي لإخواني المسافرين للدراسة أو غيرها أن يتموا الصلاة، وألا يقصروا، وأن يصوموا رمضان ولا يفطروا إلا إذا كانت الإقامة قصيرة أربعة أيام فأقل، أو كانت الإقامة غير محددة لا يدري متى تنتهي؛ لأن له حاجة يطلبها لا يدري متى تنتهي كما تقدم، فإن هذا في حكم المسافر هذا هو أحسن ما قيل في هذا المقام، وهو الذي عليه أكثر أهل العلم، وهو الذي ينبغي لما فيه من الاحتياط للدين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك))[1]، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه))[2]، وإقامته صلى الله عليه وسلم في مكة تسعة عشر يوماً يوم الفتح محمولة على أنه لم يجمع عليها وإنما أقام لإصلاح أمور الدين، وتأسيس توحيد الله في مكة وتوجيه المسلمين إلى ما يجب عليهم كما تقدم، فلا يلزم من ذلك أن يكون عزم على هذه الإقامة. بل يحتمل أنه أقامها إقامة لم يعزم عليها، وإنما مضت به الأيام في النظر في شؤون المسلمين وإصلاح ما يحتاج إلى إصلاح وإقامة شعائر الدين في مكة المكرمة. وليس هناك ما يدل على أنه عزم عليها حتى يحتج بذلك على أن مدة الإقامة المجيزة للقصر تحد بتسعة عشر يوماً كما جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. وهكذا إقامته صلى الله عليه وسلم في تبوك عشرين يوماً ليس هناك ما يدل على أنه عازم عليها عليه الصلاة والسلام. بل الظاهر أنه أقام يتحرى ما يتعلق بحرب، وينظر في الأمر وليس عنده إقامة جازمة في ذلك؛ لأن الأصل عدم الجزم بالإقامة إلا بدليل، وهو مسافر للجهاد والحرب مع الروم وتريث في تبوك هذه المدة للنظر في أمر الجهاد، وهل يستمر في السفر ويتقدم إلى جهة الروم أو يرجع؟ ثم اختار الله له سبحانه أن يرجع إلى المدينة فرجع. والمقصود أنه ليس هناك ما يدل على أنه نوى الإقامة تسعة عشر يوماً في مكة، ولا أنه نوى الإقامة جازمة في تبوك عشرين يوماً حتى يقال إن هذه أقل مدة للقصر، أو أن هذه أقصى مدة للإقامة بل ذلك محتمل كما قاله الجمهور، وتحديد الإقامة بأربعة أيام فأقل إذا نوى أكثر منها أتم، مأخوذ من إقامته صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في مكة قبل الحج، فإنه أقام أربعة أيام لا شك في ذلك عازماً على الإقامة بها من أجل الحج من اليوم الرابع إلى أن خرج إلى منى، وقال جماعة من أهل العلم تحدد الإقامة بعشرة أيام؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أقام عشرة أيام في مكة في حجة الوداع وأدخلوا في ذلك إقامته في منى وفي عرفة وقالوا عنها إنها إقامة قد عزم عليها، فتكون المدة التي يجوز فيها القصر عشرة أيام فأقل؛ لأنه قد عزم عليها. وهذا قول له قوته وله وجاهته لكن الجمهور جعلوا توجهه من مكة إلى منى شروعا في السفر؛ لأنه توجه إلى منى ليؤدي مناسك الحج ثم يسافر إلى المدينة. وبكل حال فالمقام مقام خلاف بين أهل العلم وفيه عدة أقوال لأهل العلم. لكن أحسن ما قيل في هذا وأحوط ما قيل في هذا المقام، هو ما تقدم من قول الجمهور، وهو: أنه إذا نوى المسافر الإقامة في البلد أو في أي مكان أكثر من أربعة أيام أتم، وإن نوى إقامة أقل قصر، وإذا كانت ليس له نية محددة يقول أسافر غداً أو أسافر بعد غد، يعني له حاجة يطلبها لا يدري متى تنتهي، فإن هذا في حكم السفر وإن طالت المدة. والله ولي التوفيق.


    [1] رواه الترمذي في (صفة القيامة) برقم (2442)، والنسائي في (الأشربة) برقم (5615).
    [2] رواه البخاري في (الإيمان) برقم (50)، ومسلم في (المساقاة) برقم (2996).
    فتاوى الشيخ إبن باز " رحمه الله " في صلاة السفر
    7 "
ADs

قم بتسجيل دخولك للمنتدي او

الانضمام لمبتعث

Search Engine Optimization by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.