الأعضاء الإشتراك و التسجيل

الملتقيات
ADs

كم مدة قرار الاجازة الاستثنائيه ؟؟!!؟؟

كم مدة قرار الاجازة الاستثنائيه ؟؟!!؟؟


NOTICE

تنبيه: هذا الموضوع قديم. تم طرحه قبل 5357 يوم مضى, قد يكون هناك ردود جديدة هي من سببت رفع الموضوع!

قائمة الأعضاء الموسومين في هذا الموضوع

  1. بموجب المادة العشرون من لائحة الجازات :
    يجوز بقرار من الوزير المختص منح الموظف لأسباب تقبلها الجهة أجازة إستثنائية بدون راتب لا تزيد مدتها على سنة خلال خمس سنوات سواء كانت لفترة متصلة أو لفترات متفرقة ولوزير الخدمة المدنية تمديدها لمدة أو لمدد لا تزيد على سنة أخرى، على أنه بالنسبة للموظفة السعودية التي ترغب في مرافقة زوجها أو من يعولها شرعاً إلى الخارج تمنح بقرار من الجهة
    التي تتبعها إجازة إستثنائية بدون راتب وذلك بقدر مدة المرافقة و بحد اقصى لا يتجاوز عشر سنوات متصلة أو منفصلة طوال الحياة الوظيفية ، ويعامل زوج المبتعثة للدراسة في الخارج أو أحد محارمها الشرعيين إذا كان من موظفي الخدمة المدنية وفق هذه القواعد0



    ( يعني يحق له ما دام داخل ضمن سلم موضفي الحكومين )
    7 "
  2. المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الراحلة
    زوجي على بند الرواتب المقطوعه او بند السوسه هل له حق في الاجازة الاستثنايئه اولا يضمه هذا القرار ارجو الافاده ..
    ماعندي اجابه اكيده 100% ...
    لكن اتوقع انه لا يجوز له اخذ اجازة بدون راتب ...
    و لابد من الاستقاله ...
    لانه لا يعتبر موظف حكومي طالما انه ليس على مرتبه معينه ....
    7 "
3 من 3 صفحة 3 من 3 ... 23
ADs

قم بتسجيل دخولك للمنتدي او

الانضمام لمبتعث

Search Engine Optimization by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.