الأعضاء الإشتراك و التسجيل

الملتقيات
ADs

مساعدة ممنوعه ((3)) سنوات من السفر ... ساعدوووووووووووووووووني

مساعدة ممنوعه ((3)) سنوات من السفر ... ساعدوووووووووووووووووني


NOTICE

تنبيه: هذا الموضوع قديم. تم طرحه قبل 5537 يوم مضى, قد يكون هناك ردود جديدة هي من سببت رفع الموضوع!

قائمة الأعضاء الموسومين في هذا الموضوع

  1. المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Amin
    السلام عليكم وحمة الله وبركاته,

    اختي اعتذر على التأخر بالرد وعلى عدم قراءة الردود السابقة لضيق الوقت ولكن عندي لك اقتراح بعيوبه لكن لا مانع من طرحه حتى يكون أخر الحلول إذا تعثرت جميع الطرق. وهو سفرك إلى بلد الإبتعاث وتمديد جوازك في السفارة السعودية. حسب كلام الملحق الثقافي والمشرفين في أمريكا ان التجديد ممكن أن يتم في بلد الإبتعاث ولكن هناك بعض الشكوك أنه ليس تجديد فعلي ولكن تمديد وهو عبارة عن ختم يختم فيه الجواز المنتهي يوضح فيه أن هذا الجواز ممدد فأنصحك انك تتأكدين من هذي النقطة.

    الطريقة كالتالي اذا تبقى على جوازك ستة اشهر تراسلي المشرف الدراسي وتوضحي له طلب تجديد الجواز في السفارة و ترسلي لهم الجواز وبعد كذا يرجع لك مجدد او بالتمديد طوال فترة بقائك في بلد الدراسة.

    عيوب هذي الطريقة لو مددوا لك: لما ترجعين السعودية وجوازك منتهي! التمديد ما ينفع ولازم تجدديه ويكون معك الجواز الجديد والقديم بالفيزا طبعا انتبهي يتلفون فيزا دولة الإبتعاث في الجواز القديم.

    بالتوفيق
    شكرا لك... لكن لو الواحد سوا كدا معناته انه مايرجع السعوديه الين ماتنتهي مده الدراسه واذا رجع لازم يجدد الجواز ؟؟؟

    بخصوص السجل التجاري مشكله لانه التاشيره اللي ماخدينها من قنصليه جده هي تاشيره سياحه فكيف ممكن يزبط الموضوع!!!

    جزاكم الله خير وجعله في ميزان حسناتكم
    7 "
  2. المشاركة الأصلية كتبت بواسطة musafer111
    شكرا على النصيحه اخي العزيز
    ولكن للنصيحه اسلوب وادع الى سبيل ربك بالحكمه
    وانا اشوف ان ردك ليس به من الحكمه شئ
    لقد ادخلت الرجل الى النار ياهذا
    وبعدين من اللي نصبك مفتي عام للمملكه وهل تفهم متى تحرم الرشوه ومتى تكون جائزه لدفع الضرر
    الصراحه والله ماينخاف علينا الا من اللي قرأ له كلمتين وجاء يفتي وياليتها فتوى ولكن تكفير وخلود في النار
    اقرأ ماكتبت هدانا الله واياك




    دفع الرشوة ليأخذ حقه
    لي أعمال مع بعض الدوائر الحكومية ، وإذا لم يأخذ الموظف رشوة فإنه يعطل أعمالي ، فهل يجوز لي أن أعطيه رشوة ؟.



    الحمد لله


    أولاً :
    الرشوة من كبائر الذنوب ، لما رواه أحمد (6791) وأبو داود (3580) عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي . صححه الألباني في "إرواء الغليل" (2621) .
    و"الراشي" هو معطي الرشوة ، و"المرتشي" هو آخذها .
    فإذا استطعت إنهاء أعمالك من غير دفع للرشوة حرم عليه دفعها .
    ثانياً :
    إذا لم يستطع صاحب الحق أخذ حقه إلا بدفع رشوة فقد نص العلماء رحمهم الله على جواز دفعه للرشوة حينئذ ويكون التحريم على الآخذ لها لا المعطي ، واستدلوا بما رواه أحمد (10739) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيَسْأَلُنِي الْمَسْأَلَةَ فَأُعْطِيهَا إِيَّاهُ فَيَخْرُجُ بِهَا مُتَأَبِّطُهَا ، وَمَا هِيَ لَهُمْ إِلا نَارٌ ، قَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَلِمَ تُعْطِيهِمْ ؟ قَالَ : إِنَّهُمْ يَأْبَوْنَ إِلا أَنْ يَسْأَلُونِي ، وَيَأْبَى اللَّهُ لِي الْبُخْلَ ) صححه الألباني في صحيح الترغيب (844) .
    فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي هؤلاء المال مع أنه حرام عليهم ، حتى يدفع عن نفسه مذمة البخل .
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " فأما إذا أهدى له هدية ليكف ظلمه عنه أو ليعطيه حقه الواجب كانت هذه الهدية حراما على الآخذ , وجاز للدافع أن يدفعها إليه , كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( إني لأعطي أحدهم العطية ...الحديث )" انتهى من "الفتاوى الكبرى" (4/174) .
    وقال أيضا :
    " قَالَ الْعُلَمَاءُ : يَجُوزُ رِشْوَةُ الْعَامِلِ لِدَفْعِ الظُّلْمِ لا لِمَنْعِ الْحَقِّ ، وَإِرْشَاؤُهُ حَرَامٌ فِيهِمَا ( يعني : أخذه للرشوة حرام ) . . .
    وَمِنْ ذَلِكَ : لَوْ أَعْطَى الرَّجُلُ شَاعِرًا أَوْ غَيْرَ شَاعِرٍ ; لِئَلا يَكْذِبَ عَلَيْهِ بِهَجْوٍ أَوْ غَيْرِهِ ، أَوْ لِئَلا يَقُولَ فِي عِرْضِهِ مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ كَانَ بَذْلُهُ لِذَلِكَ جَائِزًا وَكَانَ مَا أَخَذَهُ ذَلِكَ لِئَلا يَظْلِمَهُ حَرَامًا عَلَيْهِ ; لأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ تَرْكُ ظُلْمِهِ . . .
    فَكُلُّ مَنْ أَخَذَ الْمَالَ لِئَلا يَكْذِبَ عَلَى النَّاسِ أَوْ لِئَلا يَظْلِمَهُمْ كَانَ ذَلِكَ خَبِيثًا سُحْتًا ; لأَنَّ الظُّلْمَ وَالْكَذِبَ حَرَامٌ عَلَيْهِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتْرُكَهُ بِلا عِوَضٍ يَأْخُذُهُ مِنْ الْمَظْلُومِ فَإِذَا لَمْ يَتْرُكْهُ إلا بِالْعِوَضِ كَانَ سُحْتًا " انتهى باختصار .
    "مجموع الفتاوى" (29/252) .
    وقال أيضا : (31/278) :
    " قَالَ الْعُلَمَاءُ : إنَّ مَنْ أَهْدَى هَدِيَّةً لِوَلِيِّ أَمْرٍ لِيَفْعَلَ مَعَهُ مَا لا يَجُوزُ كَانَ حَرَامًا عَلَى الْمَهْدِيِّ وَالْمُهْدَى إلَيْهِ . وَهَذِهِ مِنْ الرَّشْوَةِ الَّتِي قَالَ فِيهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : ( لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي ) .
    فَأَمَّا إذَا أَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً لِيَكُفَّ ظُلْمَهُ عَنْهُ أَوْ لِيُعْطِيَهُ حَقَّهُ الْوَاجِبَ : كَانَتْ هَذِهِ الْهَدِيَّةُ حَرَامًا عَلَى الآخِذِ وَجَازَ لِلدَّافِعِ أَنْ يَدْفَعَهَا إلَيْهِ كَمَا ، كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : ( إنِّي لأُعْطِي أَحَدَهُمْ الْعَطِيَّةَ فَيَخْرُجُ بِهَا يَتَأَبَّطُهَا نَارًا . قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلِمَ تُعْطِيهِمْ ، قَالَ : يَأْبَوْنَ إلا أَنْ يَسْأَلُونِي ، وَيَأْبَى اللَّهُ لِي الْبُخْلَ ) .
    وَمِثْلُ ذَلِكَ : إعْطَاءُ مَنْ كَانَ ظَالِمًا لِلنَّاسِ ، فَإِعْطَاءُه جَائِزٌ لِلْمُعْطِي ، حَرَامٌ عَلَيْهِ أَخْذُهُ .
    وَأَمَّا الْهَدِيَّةُ فِي الشَّفَاعَةِ : مِثْلُ أَنْ يَشْفَعَ لِرَجُلِ عِنْدَ وَلِيِّ أَمْرٍ لِيَرْفَعَ عَنْهُ مَظْلِمَةً أَوْ يُوَصِّلَ إلَيْهِ حَقَّهُ أَوْ يُوَلِّيَهُ وِلَايَةً يَسْتَحِقُّهَا أَوْ يَسْتَخْدِمُهُ فِي الْجُنْدِ الْمُقَاتِلَةِ - وَهُوَ مُسْتَحِقٌّ لِذَلِكَ - أَوْ يُعْطِيَهُ مِنْ الْمَالِ الْمَوْقُوفِ عَلَى الْفُقَرَاءِ أَوْ الْفُقَهَاءِ أَوْ الْقُرَّاءِ أَوْ النُّسَّاكِ أَوْ غَيْرِهِمْ - وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الِاسْتِحْقَاقِ . وَنَحْوَ هَذِهِ الشَّفَاعَةِ الَّتِي فِيهَا إعَانَةٌ عَلَى فِعْلٍ وَاجِبٍ أَوْ تَرْكُ مُحَرَّمٍ : فَهَذِهِ أَيْضًا لا يَجُوزُ فِيهَا قَبُولُ الْهَدِيَّةِ وَيَجُوزُ لِلْمهْدِي أَنْ يَبْذُلَ فِي ذَلِكَ مَا يَتَوَصَّلُ بِهِ إلَى أَخْذِ حَقِّهِ أَوْ دَفْعِ الظُّلْمِ عَنْهُ . هَذَا هُوَ الْمَنْقُولُ عَنْ السَّلَفِ وَالأَئِمَّةِ الأَكَابِرِ " انتهى بتصرف يسير .
    وقال تقي الدين السبكي رحمه الله : " والمراد بالرشوة التي ذكرناها ما يعطى لدفع حق أو لتحصيل باطل ، وإن أعطيت للتوصل إلى الحكم بحق فالتحريم على من يأخذها , وأما من يعطيها فإن لم يقدر على الوصول إلى حقه إلا بذلك جاز ، وإن قدر إلى الوصول إليه بدونه لم يجز " "فتاوى السبكي" (1/204) .
    وقال السيوطي في "الأشباه والنظائر" (ص 150) :
    " القاعدة السابعة والعشرون : ( ما حرم أخذه حرم إعطاؤه ) كالربا ، ومهر البغي , وحلوان الكاهن والرشوة , وأجرة النائحة والزامر .
    ويستثنى صور : منها : الرشوة للحاكم , ليصل إلى حقه , وفك الأسير ، وإعطاء شيء لمن يخاف هجوه " انتهى .
    و"حلوان الكاهن" : ما يأخذه الكاهن مقابل كهانته .
    وقال الحموي (حنفي ) في "غمز عيون البصائر" :
    " القاعدة الرابعة عشرة : ( ما حرم أخذه حرم إعطاؤه ) كالربا ، ومهر البغي ، وحلوان الكاهن ، والرشوة ، وأجرة النائحة والزامر , إلا في مسائل :
    1- الرشوة لخوفٍ على ماله أو نفسه .
    وهذا في جانب الدافع أما في جانب المدفوع له فحرام " انتهى بتصرف .
    وجاء في "الموسوعة الفقهية" :
    " وفي "الأشباه" لابن نجيم (حنفي) , ومثله في "المنثور" للزركشي (شافعي) : ما حرم أخذه حرم إعطاؤه , كالربا ومهر البغي وحلوان الكاهن والرشوة للحاكم إذا بذلها ليحكم له بغير الحق , إلا في مسائل : في الرشوة لخوفٍ على نفسه أو ماله أو لفك أسير أو لمن يخاف هجوه " انتهى .
    وقال الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي : " إذا تعينت الرشوة دون غيرها سبيلاً للوصول إلى الغرض جاز الدفع للضرورة‏ ،‏ ويحرم على الآخذ " انتهى .
    والخلاصة : أنه يجوز لك دفع الرشوة ويكون التحريم على الموظف الذي يأخذها ، لكن بشرطين :
    1- أن تدفعها لتأخذ حقك أو لتدفع بها الظلم عن نفسك ، أما إذا كنت تدفعها لتأخذ ما لا تستحق فهي حرام ، ومن كبائر الذنوب .
    2- ألا يكون هناك وسيلة أخرى لأخذ حقك أو دفع الظلم عنك إلا بهذه الرشوة .
    والله أعلم .
    اتفق معك تماما اسلوبه غير لائق وبعدين لما تقوله لايعرف الغرض من الحياة الدنيا معناه لايعرف العبادة يعني مومسلم؟؟

    الله يهديك مااعرف ماعند اسلوب للنقاش ابدا ولا عند اللين يعني استشهد بكل ايات القران لاتختار اللي يعجبك بس

    ولا مافي ايه عن حسن المعاملة وماتكون فظ مع الناس بعدين الدين النصيحة مو كده الهجوم الدين الاقناع مو الامر

    اعدادنا اليوم كمسلمين جات من حسن تصرف الرسول واصحابه فليكونوا قدوتك.....
    7 "
  3. حاولي تجددي عادي ولو قالولك شيء قولي انك مبتعثة وانه ماكنتي تعرفي

    يعني انا بصراحة اول مرة اعرف تايلند ممنوعة وبعدين هما المفروض يمنعوا السفر ليها الله يهديهم مو يورطوا الناس

    انا رايي حاولي تكلمي اح من الوزارة يمكن يمشولك امورك وتجي عالغرامة بس

    بس ابدا ماانصحك تسافري وتجددي من هناك لانه اللي حيمشي عليكي هنا حيمشي عليكي هناك وبالعكس ممكن يرجعوكي وقتها لاقدر الله

    عموما خدي بكل الحلول واتصرفي بسرعة من دحين ووطمنينا عنك
    7 "
  4. الامر سهل اختي لا تشغلين بالك كل اللي عليك خلي ابوك ياخذ اوراق ابتعاثك يعني اي شي يدل على انك مبتعثة ثم ياخذ جوازك ويروح لمدير جوازات الرياض اللواء صالح الخضير ويشرح له ظروفك طبعا قرار المنع لمدة سنتين يتعلق باللي سافروا من سنة وبعده يعني اللي مسافر قبل ثلاث سنوات او سنتين ونصف ما يمنع من السفر فقط غرامة 500 ريال واسبوعين ويطلع جوازه انا زوجة اخوي كذا كانت مسافرة قبل ثلاث سنوات وتوها مجدده جواز سفرها طبعا خلى ابوك يراجع اللواء صالح الخضير وان شاء الله تتسهل امورك خصوصا انك مسافره من زمان يعني امر المنع ما ينطبق عليك وحتى لو ينطبق عليك يعني فرضا لو مسافره تايلند من سنة وجاي راح يقدرون ظروف ابتعاثك ويسمحون لك بس تدفعين الغرامة انا متاكد من هالشي والله يسهل امرك
    7 "
  5. يسسسسسسسسسسلموو لمشاركاتكم ..

    بس حبيت اقولكم وش صار معي ..

    زوج اختي كلملي واحد في جده قاله .. ابعد عن المدن الكبيره الوضع فيها صعب..

    وارسله على مدير الجوازات في نجران .. وراح زوج أختي نجران .. وردوه قالوله لازم غرامه ..

    لاحول ولا قوة الا بالله .. عاد طفشت انا .. بخليها على ربي واسافر .. ومن هناك يحلها الف حلاااااااااااااااااال..
    7 "
7 من 8 صفحة 7 من 8 ... 2678
ADs

قم بتسجيل دخولك للمنتدي او

الانضمام لمبتعث

Search Engine Optimization by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.