راسلي الوزارة حبيبتي تاخذي منهم رد شافي بإذن الله
7 " ممكن تساعدوني
ممكن تساعدوني
تنبيه: هذا الموضوع قديم. تم طرحه قبل 4784 يوم مضى, قد يكون هناك ردود جديدة هي من سببت رفع الموضوع!
قائمة الأعضاء الموسومين في هذا الموضوع
-
-
- ارسلت وحذفت7 "
الله يعطيك العافية حبيبي - معفول ماحد يدري7 "
.؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ظ - لا مالها الا تذكرة وحتى زوجك فقط تذكرة السفر..7 "
- الله يعطيك العافيه7 "
بس على علمي بنتي تتعامل معامله السعوديين عشان امها .؟
عند الله كل عون - للرفع ..................7 "
- بنتك مسجله جنسيتها (( سعودية )) يعني موجوده بكرت العائلة ؟؟؟7 "
- عموما اذا سعودية يمشي لها راتب على حسب الدولة اللي بتدرسين فيها ان شاء الله .7 "
واذا ودك انها تدرس يصرف لها مخصصات كالتالي :
- المرحلة الابتدائية (2200)ألفان ومائتا ريال سنوياً لكل ابن .
- المرحلة المتوسطة والثانوية (3300) ثلاثة آلاف وثلاثمائة ريال سنوياً لكل ابن .
- يصرف 50% مما ورد في الفقرتين أ،ب لأولاد المتعاقدين السعوديين كإعانة سنوية ويشترط لصرف الإعانة وجود الطالب في البلد الذي يعمل فيه ولي أمره ، وفي حالة عدم رغبة ولي أمر الطالب دراسة ابنه في مقر عمله يوجه إلى مدارس الثغر النموذجية بجدة ، وفي هذه الحالة لا يتم صرف الإعانة المذكورة آنفاً .
- صورة شهادة ميلاد الطالب .
- شهادة مواصلة الدراسة محدد فيها المرحلة الدراسية بحيث لا تقل عن الابتدائية في مدارس خارج المملكة وتصدق هذه الشهادة من قبل الملحق الثقافي في البلد الذي يدرس فيه أبناء الموظف أو من السفارة في نفس البلد في حالة عدم وجود ملحق ثقافي ، مع ترجمة الشهادات إلى اللغة العربية بمعرفة الملحق الثقافي أو السفارة إذا كانت بغير اللغة العربية .
- شهادة بأن الموظف والد الطالب على رأس العمل وأنه موفد للعمل في الخارج ولا يزال على رأس عمله ويوضح تاريخ إصدار الشهادة وتصدر من الجهة التي يعمل فيها الموظف في الخارج .
- التعميم الوزاري رقم 3/2/88 وتاريخ 12/5/1410هـ نص على أن الجهة الحكومية التي يتبع لها الموظف الموفد للعمل في الخارج هي التي تتحمل صرف الإعانة السنوية المقطوعة لأبنائه .
- نص خطاب رئيس مجلس الوزراء رقم 7/454/م وتاريخ 13/3/1405هـ على عدم الموافقة على صرف إعانة تعليم الأولاد أشقاء الموظف ولو كان يعولهم شرعاً .
- بالتوفيق
- بالنسبة لزوجك :7 "
علاج الزوجة غير السعودية
نص قرار مجلس الوزراء رقم 1556 في 13/11/1395هـ على الموافقة على علاج زوجات المبتعثين السعوديين الأجنبيات على نفقة الدولة كما تضمن خطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 3441/3/ف وتاريخ 5/11/1394هـ إعطاء معالي وزير التعليم العالي صلاحية صرف تكاليف علاج زوجة الطالب المبتعث للدراسة غير السعودية ، وبناءً على ذلك يتم صرف تكاليف علاج زوجات المبتعثين غير السعوديات على النحو التالي :- أن يكون الزاج قد تم قبل الابتعاث أو قبل الضم لعضوية البعثة .
- أن يكون الزواج قد تم قبل صدور منع الزواج من الأجنبيات (قرار مجلس الوزراء رقم 824 في 10-11/7/19393) أو بعده بشرط الموافقة على الزواج من الجهات المختصة .
- ألاَ يؤثر ذلك على ما سبق صدوره من تعليمات حول الزواج من الأجانب أو زواج الطلبة المبتعثين . بدل علاج الزوجة غير السعودية :-
- يصرف بدل علاج للزوجة إذا كانت غير سعودية الجنسية أسوة بما يصرف للزوجات. وذلك بناء على موافقة معالي الوزير شرحاً بتاريخ 13/11/1413هـ على خطاب وكيل الوزارة للشئون الإدارية والمالية رقم 7/1/13355 وتاريخ 12/11/1413هـ
تذكرة سفر زوجة المبتعث غير السعودية
يجوز منح زوجة المبتعث المرافقة إذا كانت غير سعودية تذاكر سفر بشرط أن يكون الزواج قد تم بموافقة الجهات المختصة ، وتسري عليها التعليمات الخاصة بالتذاكر التي تسري على الزوجة السعودية ، وذلك بناءاً على خطاب الوزارة رقم 365/ ف في 10/9/1405هـ وخطاب ديوان الخدمة المدنية رقم ع/ن/23498 في 7/7/1399هـ .
الصرف المالي وإيقافه
عدم صرف إعانة للزوجة إذا كانة غير سعودية . ويستمر صرف ما هو مخصص للأبناء بناء على ما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم 1321 وتاريخ 20-21/9/1388هـ والتوجيه السامي رقم 1630/م وتاريخ 11/7/1405هـ .
وهالقرارت تمشي على الزوج الغير سعودي .. ماقصر ابو متعب الله يطول بعمره خيره وصل حتى لغير السعوديين . بالتوفيق
November 11th, 2011, 06:43 PM
ابغى خدمة منكم بليز
انا جتني البعثة ولله الحمد والله يتمم ليا ادعولي
وزوجي مو سعودي واعرف ان ماله اي استحقاقات دراسيه ولا مالية
لكن بنتي هل لها شي او تتعامل معامله زوجي .؟؟
وبس ممكن المساعدة ويعطيكم العافية .