مبتعث مجتهد Senior Member
الولايات المتحدة الأمريكية
the coming hope , أنثى. مبتعث مجتهد Senior Member. من السعودية
, مبتعث فى الولايات المتحدة الأمريكية
, تخصصى Educational Technology
, بجامعة Indiana State University
- Indiana State University
- Educational Technology
- أنثى
- Terre Haute, IN
- السعودية
- Nov 2010
المزيدl January 14th, 2011, 11:55 AM
January 14th, 2011, 11:55 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فيما يلي بعض الفتاوى المختارة من موقع فضيلة الشيخ
محمد بن صالح المنجد حفظه الله ورعاه مأخوذة من موقعه الرسمي :
سؤال رقم 3436: كيف أصلي على متن الطائرة ومسارها متغير ؟
سؤال رقم 10945: كيف يكون استقبال القبلة في الطائرة ؟
سؤال رقم 10798: كيف يتوضأ راكب الطائرة عند فقد الماء ؟
سؤال رقم 21874: الصلاة في الطائرة ؟
سؤال رقم 21869: الصلاة في السيارة والطائرة ؟
سؤال رقم 34183: ميقات حجاج استراليا ؟
سؤال رقم 4635: متى يحرم راكب الطائرة ؟
سؤال رقم 48979: يقصر المسافر الصلاة ولو لم يجد مشقة ؟
سؤال رقم 20017: الجمع بين الصلاتين قبل السفر ؟
سؤال رقم 38007: صام في لندن وأفطر في الرياض ؟
سؤال رقم 37670: متى يفطر راكب الطائرة ؟
سؤال رقم 65853: الحالات التي يسقط فيها شرط استقبال القبلة ؟
سؤال رقم 36606: يشق عليه الإحرام في الطائرة فماذا يفعل ؟
+=+=+=+=+=+=+=+
سؤال رقم 3436: كيف أصلي على متن الطائرة ومسارها متغير ؟
السؤال :
عند السفر بالطائرة في أي اتجاه يجب علي أن أصلي واضعا بالاعتبار أن الطائرة تغير مسارها فيتغير اتجاه القبلة تبعاً وبالتالي فلا أتمكن من الصلاة مستقبلا القبلة؟.
الجواب:
الجواب :الحمد لله
يجب عليك التوجه إلى القبلة في صلاة الفريضة لقوله تعالى : ( فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره ) البقرة/144-150 .
ويمكنك سؤال الملاحين لمعرفة اتجاه القبلة ، واغتنام فرصة ثبات مسار الطائرة بعد استقرارها في الجو لتؤدي الصلاة قائماً مستقبل القبلة ، فإن لم يمكن واستطعت أن تؤخر الصلاة إلى ما بعد الهبوط دون أن يخرج الوقت لتتمكن من استقبال القبلة قائماً على الأرض فافعل ذلك فإن عجزت عن ذلك خشية خروج الوقت فصلِّ على حسب حالك في الطائرة ، وصلاتك صحيحة ، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها . والله الموفق .
==========================
سؤال رقم 10945: كيف يكون استقبال القبلة في الطائرة ?
السؤال :
رجل مسافر بالطائرة ولا يعرف اتجاه القبلة علماً بأن الجميع لم يعرفوا الاتجاه فصلى ولم يعلم أهو في اتجاه القبلة في صلاته أم لا ؟ فهل الصلاة في مثل هذه الحالة صحيحة ؟.
الجواب:
الجواب :الحمد لله
الراكب في الطائرة إن كان يريد أن يصلي صلاة نفل فإنه يُصلي حيث كان وجهه ولا يلزمه أن يستقبل القبلة لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي على راحلته حيثما اتجهت به إذا كان في سفر ، وأما الفريضة فلا بد من استقبال القبلة ولا بد من الركوع والسجود إذا أمكن وعلى هذا فإن من تمكن من هذا في الطائرة فليصل في الطائرة وإن كانت الصلاة التي حضرت وهو في الطائرة مما يُجمع إلى ما بعده كما لو حضرت صلاة الظهر فإنه يؤخرها حتى يجمعها مع العصر أو حضرت صلاة المغرب وهو في الطائرة يؤخرها حتى يجمعها مع العشاء . ويجب عليه أن يسأل المضيفين عن اتجاه القبلة إذا كان في طائرة ليس فيها علامة القبلة فإن لم يفعل فصلاته غير صحيحة .
========================
سؤال رقم 10798: كيف يتوضأ راكب الطائرة عند فقد الماء ؟
السؤال:
إذا عُدِمَ الماءُ أو تجمَّدَ في الطائرة ، أو حِيلَ دون استعماله خشيةَ تسَرُّبِه ووقوعِ أضرارٍ منه في الطائرة أو لم يكنْ كافياً ، فكيف يكونُ وُضوء الراكب مع عدم وجود التُّراب ؟.
الحمد لله
الوضوءُ حسب ما ذكرْتَ متعذِّرٌ أو متعَسِّرٌ والله تعالى يقولُ : ( وما جعَلَ عليْكم في الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) الحج/78 . فيتيمَّمُ الراكب على فراشِ الطائرة إنْ كان فيه غُبار وإنْ لم يكنْ فيه غُبار فإنَّه يصلِّي ولو بغير طهارة لعجزه عنها ، وقد قال الله تعالى : ( فاتَّقُوا الله ما استَطَعْتُم ) التغابن/16، لكنْ إذا كان يُمكن أنْ يهبِط في المطار في آخر وقت الثانية وهي مِمَّا يُجمَع إليها ما قبلها فليُؤَخِّرْ أيْ فلْيَنْوِ جمْعَ التأخير ويُصلِّ الصلاتين إذا هبط في المطار ، أمَّا إذا كان لا يُمكن كما لو كان هذا هو وقت الثانية في المجموعتين أو كانت الصلاة لا تُجمَع إلى ما بعدَها كصلاة العصر مع المغرب ، وصلاة العشاء مع الفجر ، وصلاة الفجر مع الظهر ، فهذا يصَلِّي على حسب حاله .
=====================
سؤال رقم 21874: الصلاة في الطائرة
السؤال:
إذا كنت مسافراً في طائرة وحان وقت الصلاة أيجوز نصلي في الطائرة أم لا ؟
الحمد لله
إذا حان وقت الصلاة والطائرة مستمرة في طيرانها ويخشى فوات وقت الصلاة قبل هبوطها في أحد المطارات ، فقد أجمع أهل العلم على وجوب أدائها بقدر الاستطاعة ركوعاً وسجوداً واستقبالاً للقبلة لقوله تعالى : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) التغابن/16 ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ) رواه مسلم 1337
أما إذا عُلم أنها ستهبط قبل خروج وقت الصلاة بقدر يكفي لأدائها ، أو أن الصلاة مما يجمع مع غيره كصلاة الظهر مع العصر ، وصلاة المغرب مع العشاء أو علم أنها ستهبط قبل خروج وقت الثانية بقدر يكفي لأدائهما ، فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز أدائها في الطائرة ، لوجوب الأمر بأدائها بدخول وقتها ، وذهب بعض المتأخرين من المالكية إلى عدم صحتها في الطائرة لأن من شرط صحتها أن تكون الصلاة على الأرض ، أو على ما هو متصل بها ، كالراحلة أو السفينة مثلاً لقوله صلى الله عليه وسلم : ( جُعلت ليَ الأرض مسجداً وطهوراً ) رواه البخاري في التيمم (335) ، ومسلم في المساجد (521)
============================
سؤال رقم 21869: الصلاة في السيارة والطائرة
السؤال:
أنا امرأة أسكن في إحدى المدن وأذهب مع زوجي إلى مدينة أخرى لعمل ما أو بغرض أن نتمشى أو نتسوق وتدركنا صلاة المغرب أو العشاء فنذهب للبحث عن مسجد فيه مصلى نساء أحيانا لا نجد فيصلي زوجي في المسجد وأنا لا أجد مكاناً أصلي فيه والله يعلم أننا نبحث وبشكل جدي ولكن للأسف كما قلت أحيانا لا نوفق فأضطر أن أصلي في السيارة وأنا جالسة ( السؤال : هل تصح صلاتي بهذه الطريقة علما أنني فعلت هكذا أكثر من مرة ) أفيدوني
الحمد لله
عملك هذا أيتها الأخت غير صحيح ، لأن القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة فيمكنك أن تصلي في المسجد ( قسم الرجال ) بعد خروج الرجال منه ، فإن لم تجدي مسجداً فإنك تصلين على الأرض في أي مكان .
والصلاة في السيارة أو الطائرة أو القطار أو غيرها من المراكب إذا كان المصلي لا يستطيع استقبال القبلة والصلاة قائماً لا تجوز في الفريضة إلا بشرطين :
1-أن يخشى خروج وقت الفريضة قبل وصوله ، أما إن كان سينزل قبل خروج الوقت فإنه ينتظر حتى ينزل ثم يصلي .
2-ألا يستطيع النزول للصلاة على الأرض ، فإن استطاع النزول وجب عليه ذلك .
فإذا وجد الشرطان جاز له الصلاة في هذه المراكب والدليل على جواز الصلاة على هذه الحال عموم قوله تعالى : { لا يُكلف الله نفساً إلا وسعها } البقرة / 286 وقوله تعالى : { فاتقوا الله ما استطعتم } التغابن / 16 ، وقوله تعالى : { وما جعل عليكم في الدين من حرج } الحج / 78 .
فإن قيل : إذا جاز لي الصلاة على هذه المراكب ، فهل أستقبل القبلة ، وهل أصلي جالساً مع القدرة على الصلاة قائماً ؟
فالجواب :
إن استطعت أن تستقبل القبلة في جميع الصلاة وجب فعل ذلك ؛ لأنه شرط في صحة صلاة الفريضة في السفر والحضر .
وإن كان لا يستطيع استقبال القبلة في جميع الصلاة فليتق الله ما استطاع ؛ لما سبق من الأدلة .
هذا في الفرض ، أما النافلة فأمرها واسع ، فيجوز للمسلم أن يصلي على هذه المذكورات حيثما توجهت به - ولو استطاع النزول في بعض الأوقات - ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على راحلته حيث كان وجهه ، لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم " كان يصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة " رواه البخاري 1094 ، لكن الأفضل أن يستقبل القبلة عند الإحرام حيث أمكنه في صلاة النافلة حين سيره في السفر . أنظر فتاوى اللجنة الدائمة 8/124
وأما صلاة الفريضة جالساً مع القدرة على القيام فإنها لا تجوز لعموم قوله تعالى : ( وقوموا لله قانتين ) البقرة / 238، وحديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : ( صلِّ قائماً فإن لم تستطع فقاعداً ، فإن لم تستطع فعلى جنب ) رواه البخاري 1117 وبالله التوفيق .
فتاوى اللجنة الدائمة 8/126 .
============
سؤال رقم 48979: يقصر المسافر الصلاة ولو لم يجد مشقة
السؤال:
ما المعتبر في القصر وجود المشقة أو وجود السفر نفسه ؟؟ .
الجواب:
الحمد لله
المعتبر في قصر الصلاة هو السفر سواء وجدت المشقة أم لا .
وقد عَلَّق الله تعالى ورسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الحكم (وهو قصر الصلاة) على السفر ، قال الله تعالى : ( وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوّاً مُبِيناً ) النساء/101.
وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( صَلاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ ) رواه النسائي (1420) وصححه الألباني في صحيح النسائي .
وقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ عَنْ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلاةِ ) . رواه النسائي (2275) . حسنه الألباني في صحيح النسائي .
ويدل على ذلك أيضاً : أنه لا يجوز للمقيم (غير المسافر) أن يقصر الصلاة ولو كان عليه مشقة في إتمامها ، مما يدل على أن الحكم إنما علق على السفر لا على المشقة .
سئلت اللجنة الدائمة : إذا سافر الإنسان في الطائرة مسافة بعيدة ، ولكنه يقطعها في ظرف ساعتين أو أقل من ذلك فهل هذا المسافر يقصر الصلاة ويفطر في رمضان أم لا ؟ وكذلك الإنسان يسافر في السيارة حوالي مائتي ميل أو أكثر في ظرف ساعتين ونصف مثلا ، وفي المساء يعود إلى بيته ، ويقصر الصلاة ، فهل هذا القصر جائز ، أم لا يجوز إلا إذا كانت مشقة وتعب في السفر ؟
فأجابت :
"قصر الصلاة في مثل ما ذكر من المسافة سنة ، والفطر في مثلها مرخص فيه للمسافر ، سواء قطعها في زمن كثير أم قليل ، ساعة أو أقل أو أكثر ، وسواء نالته مشقة أم لا ؛ لأن الشأن في السفر المشقة ، ولو لم تحصل بالفعل ، وذلك من فضل الله ورحمته سبحانه بعباده" اهـ .
فتاوى اللجنة الدائمة (8/127).
=======================
سؤال رقم 20017: الجمع بين الصلاتين قبل السفر
السؤال:
إذا أردت السفر بالطائرة وكان وقت الإقلاع قبل دخول وقت صلاة العصر وسوف تهبط الطائرة في مطار آخر ووقت إقلاع الرحلة الثانية بعد الوصول مباشرة .
فهل يجوز أن أجمع وأقصر صلاة العصر مع صلاة الظهر في مدينتي ؟ وما الحكم إذا فعلت ذلك ؟ وما هو العمل الصحيح ؟ .
الجواب:
الحمد لله
يجوز للمقيم أن يجمع بين الصلاتين إن كان هناك حرج من أداء الصلاة الثانية في وقتها ، والجمع أوسع من القصر ، فلا قصر إلا لمسافر ، والجمع يجوز للمسافر والمقيم حيث يوجد الحرج من أداء الصلاة الثانية سواء في وقتها أو في جماعة .
وعليه : فيجوز لك أن تقدم العصر فتصليها مع الظهر في مدينتك إن غلب على ظنك أنك لن تقدر على أدائها في وقتها بسبب سفرك .
وإذا كان المطار خارج قريتك أو مدينتك فإنك تقصر الصلاة كذلك ، وإن كنت من سكان المطار فتتم من غير قصر .
قال الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله - :
مسألة :
إذا كان في القصيم إذا خرج الإنسان إلى المطار هل يقصر في المطار ؟
الجواب :
نعم يقصر ؛ لأنه فارق عامر قريته ، فجميع القرى التي حول المطار منفصلة عنه ، أما من كان من سكان المطار : فإنه لا يقصر في المطار ؛ لأنه لم يفارق عامر قريته .
" الشرح الممتع " ( 4 / 514 ) .
عن ابن عباس قال : صلَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا بالمدينة في غير خوف ولا سفر ، قال أبو الزبير : فسألت سعيداً – أي : ابن جبير - لم فعل ذلك ؟ فقال : سألت ابن عباس كما سألتني فقال : أراد أن لا يحرج أحداً من أمَّته .
رواه مسلم ( 705 ) .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
والقصر سببه السفر خاصة لا يجوز في غير السفر وأما الجمع فسببه الحاجة والعذر فإذا احتاج إليه جمع في السفر القصير والطويل وكذلك الجمع للمطر ونحوه وللمرض ونحوه ولغير ذلك من الأسباب فإن المقصود به رفع الحرج عن الأمة .
" مجموع الفتاوى " ( 22 / 293 ) طبعة مجمع الملك فهد .
==============================
سؤال رقم 38007: صام في لندن وأفطر في الرياض
السؤال:
بالنسبة للصيام فأنا جزاكم الله خيراً صمت في لندن وأفطرت في الرياض .. فما الحكم في فارق التوقيت ؟ .
الجواب:
الحمد لله
صومك صحيح ، إذ العبرة في الإفطار بالمكان الموجود به الصائم عند غروب الشمس ، ولا عبرة بفروق التوقيت ، سواء طال النهار أم قصر .
وفي فتاوى اللجنة الدائمة (10/296) :
أجمع أهل العلم قاطبة على أن الصوم من طلوع الفجر حتى غروب الشمس . . وعلى أن لكل صائم حكم المكان الذي هو فيه سواء كان على سطح الأرض أم كان على الطائرة في الجو اهـ .
وفي فتوى أخرى (10/295) :
الأصل أن لكل شخص في إمساكه في الصيام وإفطاره وأوقات صلاته حكم الأرض التي هو عليها ، أو الجو الذي يسير فيه . . . وإن أقلعت الطائرة قبل غروب الشمس بدقائق واستمر معه النهار فلا يجوز له أن يفطر ولا أن يصلي المغرب حتى تغرب شمس الجو الذي يسير فيه حتى ولو مَرَّ بسماءِ بلدٍ أهلُها قد أفطروا وصلوا المغرب وهو في سمائها يرى الشمس اهـ
وعلى هذا . . من صام ثم اتجه بالطائرة إلى جهة الغرب فإنه يفطر إذا غربت الشمس في المكان الذي هو موجود فيه . وهكذا أيضاً إذا اتجه بالطائرة جهة الشرق وأراد أن يصوم فإنه لا يفطر حتى تغرب الشمس في المكان الذي هو موجود فيه . ولا عبرة بفارق التوقيت .
والله أعلم .
=============================
سؤال رقم 37670: متى يفطر راكب الطائرة
السؤال:
متي يفطر راكب الطائرة ؟.
الجواب:
الحمد لله
( إذا غربت الشمس فأفطر على الأرض ثم أقلعت به الطائرة فرأى الشمس لم يلزمه الإمساك لأنه أتمّ صيام يومه كاملا فلا سبيل إلى إعادته للعبادة بعد فراغه منها . وإذا أقلعت به الطائرة قبل غروب الشمس وأراد إتمام صيام ذلك اليوم في السفر فلا يُفطر إلا إذا غربت الشمس في المكان الذي هو فيه من الجوّ ، ولا يجوز للطيار أن يهبط إلى مستوى لا تُرى فيه الشمس لأجل الإفطار لأنه تحايل لكن إن نزل لمصلحة الطيران فاختفى قرص الشمس أفطر ) .
من فتاوى الشيخ ابن باز مشافهة .
قالت اللجنة الدائمة :
إذا كان الصائم في الطائرة واطلع بواسطة الساعة والتليفون عن إفطار البلد القريبة منه وهو يرى الشمس بسبب ارتفاع الطائرة فليس له أن يفطر لأن الله تعالى قال : ( ثم أتموا الصيام إلى الليل ) وهذه الغاية لم تتحقق في حقه ما دام يرى الشمس .
وأما إذا أفطر بالبلد بعد انتهاء النهار في حقه فأقلعت الطائرة ثم رأى الشمس فإنه يستمر مفطراً لأن حكمه حكم البلد التي أقلع منها وقد انتهى النهار وهو فيها .اهـ
وقالت اللجنة في فتوى أخرى :
إذا كان الشخص بالطائرة في نهار رمضان وهو صائم ويريد الاستمرار بصيامه إلى الليل فإنه لا يجوز أن يفطر إلا بعد غروب الشمس اهـ
مجموع فتاوى اللجنة الدائمة (10/136-137) .
والله أعلم .
=======================
سؤال رقم 65853: الحالات التي يسقط فيها شرط استقبال القبلة
السؤال:
ما هي الحالات التي يمكننا فيها تغيير اتجاه القبلة ؟.
الجواب:
الحمد لله
لعل السائل يريد معرفة الحالات التي يسقط فيها وجوب استقبال القبلة في الصلاة ، وتصح الصلاة فيها لغير القبلة .
" من شروط صحة الصلاة : استقبال القبلة ، ولا تصح الصلاة إلا به ، لأن الله تعالى أمر به وكرر الأمر به في القرآن الكريم ، قال الله تعالى : ( وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ) البقرة/144 . أي : جهته .
وكان النبي عليه الصلاة والسلام أول ما قدم المدينة يصلي إلى بيت المقدس ، فيجعل الكعبة خلف ظهره والشام قِبَلَ وجهه ، ولكنه بعد ذلك ترقب أن الله سبحانه وتعالى يشرع له خلاف ذلك ، فجعل يقلب وجهه في السماء ينتظر متى ينزل عليه جبريل بالوحي في استقبال الكعبة كما قال الله : ( قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) البقرة/144 . فأمره الله أن يستقبل شطر المسجد الحرام ، أي : جهته ، إلا أنه يُستثنى من ذلك ثلاث مسائل :
المسألة الأولى : إذا كان عاجزاً ، كمريض وجهه إلى غير القبلة ولا يستطيع أن يتوجه إلى القبلة ، فإن استقبال القبلة يسقط عنه في هذه الحال لقوله تعالى : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُم ) التغابن/16 . وقوله تعالى : ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلا وُسْعَهَا ) البقرة/286 . وقول النبي صلى الله عليه وسلم ( إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) رواه البخاري (7288) ومسلم (1337) .
المسألة الثانية : إذا كان في شدة الخوف كإنسان هارب من عدو ، أو هارب من سبع ، أو هارب من سيل يغرقه ، فهنا يصلي حيث كان وجهه ، ودليله قوله تعالى : ( فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ) البقرة/239 . فإن قوله : ( فَإِنْ خِفْتُمْ ) عام يشمل أي خوف ، وقوله : ( فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ) يدل على أن أي ذِكْرٍ تركه الإنسان من أجل الخوف فلا حرج عليه فيه ، ومن ذلك : استقبال القبلة .
ويدل عليه أيضاً ما سبق من الآيتين الكريمتين ، والحديث النبوي في أن الوجوب معلق بالاستطاعة .
المسألة الثالثة : في النافلة في السفر سواء كان على طائرة أو على سيارة ، أو على بعير فإنه يصلي حيث كان وجهه في صلاة النفل ، مثل : الوتر ، وصلاة الليل ، والضحى وما أشبه ذلك .
والمسافر ينبغي له أن يتنفل بجميع النوافل كالمقيم تماماً إلا في الرواتب ، كراتبة الظهر ، والمغرب ، والعشاء ، فالسنة تركها .
فإذا أراد أن يتنفل وهو مسافر فليتنفل حيث كان وجهه ، ذلك هو الثابت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
فهذه ثلاث مسائل لا يجب فيها استقبال القبلة .
أما الجاهل فيجب عليه أن يستقبل القبلة ، لكن إذا اجتهد وتحرى ثم تبين له الخطأ بعد الاجتهاد فإنه لا إعادة عليه ، ولا نقول : إنه يسقط عنه الاستقبال بل يجب عليه الاستقبال ويتحرى بقدر استطاعته ، فإذا تحرى بقدر استطاعته ثم تبين له الخطأ فإنه لا يعيد صلاته ، ودليل ذلك أن الصحابة الذين لم يعلموا بتحويل القبلة إلى الكعبة كانوا يصلون ذات يوم صلاة الفجر في مسجد قباء فجاءهم رجل فقال : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ ، فَاسْتَقْبِلُوهَا ، وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ . رواه البخاري (403) ومسلم (526) . بعد أن كانت الكعبة وراءهم جعلوها أمامهم ، فاستداروا واستمروا على صلاتهم ، وهذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يكن إنكار له فيكون ذلك مشروعاً ، يعني أن الإنسان إذا أخطأ في القبلة جاهلاً فإنه ليس عليه إعادة ، ولكن إذا تبين له ولو في أثناء الصلاة وجب عليه أن يستقبل القبلة .
فاستقبال القبلة شرط من شروط الصلاة لا تصح الصلاة إلا به في المواضع الثلاثة ، وإلا إذا أخطأ الإنسان بعد الاجتهاد والتحري " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (12/433- 435) .
والله أعلم .
=============
جزاك الله خير وماقصرتي على الفتاوى التي لا تخلو من الفائده
الله يجعلها في ميزان حسناتك
بالتوفيق لك
dhomy January 14th, 2011, 01:11 PM
7 " جزززززززززززززززززاك الله خير
اتمنى تثبيت المووووووووووضوع
راعي الشاذلية January 14th, 2011, 01:55 PM
7 " أجمعين وإياااااااااكم يارب
** لاتنسو تدعولي وللمسلمين بالتوفيق بالدارين **
the coming hope January 14th, 2011, 04:31 PM
7 " جزاك الله خير يا استاذيتي .. توصل بالسلامة ان شاء الله
إياد العنزي January 14th, 2011, 05:34 PM
7 " شكراً على النقل وجزاك الله خير الجزاء
MA student January 14th, 2011, 05:45 PM
7 " يعطيك العافية
والله يجزاك خير
ويجعله في ميزان حسناتك
تـــايه501 January 14th, 2011, 10:38 PM
7 "
January 14th, 2011, 11:55 AM
فيما يلي بعض الفتاوى المختارة من موقع فضيلة الشيخ
محمد بن صالح المنجد حفظه الله ورعاه مأخوذة من موقعه الرسمي :
سؤال رقم 3436: كيف أصلي على متن الطائرة ومسارها متغير ؟
سؤال رقم 10945: كيف يكون استقبال القبلة في الطائرة ؟
سؤال رقم 10798: كيف يتوضأ راكب الطائرة عند فقد الماء ؟
سؤال رقم 21874: الصلاة في الطائرة ؟
سؤال رقم 21869: الصلاة في السيارة والطائرة ؟
سؤال رقم 34183: ميقات حجاج استراليا ؟
سؤال رقم 4635: متى يحرم راكب الطائرة ؟
سؤال رقم 48979: يقصر المسافر الصلاة ولو لم يجد مشقة ؟
سؤال رقم 20017: الجمع بين الصلاتين قبل السفر ؟
سؤال رقم 38007: صام في لندن وأفطر في الرياض ؟
سؤال رقم 37670: متى يفطر راكب الطائرة ؟
سؤال رقم 65853: الحالات التي يسقط فيها شرط استقبال القبلة ؟
سؤال رقم 36606: يشق عليه الإحرام في الطائرة فماذا يفعل ؟
+=+=+=+=+=+=+=+
سؤال رقم 3436: كيف أصلي على متن الطائرة ومسارها متغير ؟
السؤال :
عند السفر بالطائرة في أي اتجاه يجب علي أن أصلي واضعا بالاعتبار أن الطائرة تغير مسارها فيتغير اتجاه القبلة تبعاً وبالتالي فلا أتمكن من الصلاة مستقبلا القبلة؟.
الجواب:
الجواب :الحمد لله
يجب عليك التوجه إلى القبلة في صلاة الفريضة لقوله تعالى : ( فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره ) البقرة/144-150 .
ويمكنك سؤال الملاحين لمعرفة اتجاه القبلة ، واغتنام فرصة ثبات مسار الطائرة بعد استقرارها في الجو لتؤدي الصلاة قائماً مستقبل القبلة ، فإن لم يمكن واستطعت أن تؤخر الصلاة إلى ما بعد الهبوط دون أن يخرج الوقت لتتمكن من استقبال القبلة قائماً على الأرض فافعل ذلك فإن عجزت عن ذلك خشية خروج الوقت فصلِّ على حسب حالك في الطائرة ، وصلاتك صحيحة ، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها . والله الموفق .
==========================
السؤال :
رجل مسافر بالطائرة ولا يعرف اتجاه القبلة علماً بأن الجميع لم يعرفوا الاتجاه فصلى ولم يعلم أهو في اتجاه القبلة في صلاته أم لا ؟ فهل الصلاة في مثل هذه الحالة صحيحة ؟.
الجواب:
الجواب :الحمد لله
الراكب في الطائرة إن كان يريد أن يصلي صلاة نفل فإنه يُصلي حيث كان وجهه ولا يلزمه أن يستقبل القبلة لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي على راحلته حيثما اتجهت به إذا كان في سفر ، وأما الفريضة فلا بد من استقبال القبلة ولا بد من الركوع والسجود إذا أمكن وعلى هذا فإن من تمكن من هذا في الطائرة فليصل في الطائرة وإن كانت الصلاة التي حضرت وهو في الطائرة مما يُجمع إلى ما بعده كما لو حضرت صلاة الظهر فإنه يؤخرها حتى يجمعها مع العصر أو حضرت صلاة المغرب وهو في الطائرة يؤخرها حتى يجمعها مع العشاء . ويجب عليه أن يسأل المضيفين عن اتجاه القبلة إذا كان في طائرة ليس فيها علامة القبلة فإن لم يفعل فصلاته غير صحيحة .
========================
السؤال:
إذا عُدِمَ الماءُ أو تجمَّدَ في الطائرة ، أو حِيلَ دون استعماله خشيةَ تسَرُّبِه ووقوعِ أضرارٍ منه في الطائرة أو لم يكنْ كافياً ، فكيف يكونُ وُضوء الراكب مع عدم وجود التُّراب ؟.
الحمد لله
الوضوءُ حسب ما ذكرْتَ متعذِّرٌ أو متعَسِّرٌ والله تعالى يقولُ : ( وما جعَلَ عليْكم في الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) الحج/78 . فيتيمَّمُ الراكب على فراشِ الطائرة إنْ كان فيه غُبار وإنْ لم يكنْ فيه غُبار فإنَّه يصلِّي ولو بغير طهارة لعجزه عنها ، وقد قال الله تعالى : ( فاتَّقُوا الله ما استَطَعْتُم ) التغابن/16، لكنْ إذا كان يُمكن أنْ يهبِط في المطار في آخر وقت الثانية وهي مِمَّا يُجمَع إليها ما قبلها فليُؤَخِّرْ أيْ فلْيَنْوِ جمْعَ التأخير ويُصلِّ الصلاتين إذا هبط في المطار ، أمَّا إذا كان لا يُمكن كما لو كان هذا هو وقت الثانية في المجموعتين أو كانت الصلاة لا تُجمَع إلى ما بعدَها كصلاة العصر مع المغرب ، وصلاة العشاء مع الفجر ، وصلاة الفجر مع الظهر ، فهذا يصَلِّي على حسب حاله .
=====================
السؤال:
إذا كنت مسافراً في طائرة وحان وقت الصلاة أيجوز نصلي في الطائرة أم لا ؟
الجواب:
الحمد لله
إذا حان وقت الصلاة والطائرة مستمرة في طيرانها ويخشى فوات وقت الصلاة قبل هبوطها في أحد المطارات ، فقد أجمع أهل العلم على وجوب أدائها بقدر الاستطاعة ركوعاً وسجوداً واستقبالاً للقبلة لقوله تعالى : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) التغابن/16 ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ) رواه مسلم 1337
أما إذا عُلم أنها ستهبط قبل خروج وقت الصلاة بقدر يكفي لأدائها ، أو أن الصلاة مما يجمع مع غيره كصلاة الظهر مع العصر ، وصلاة المغرب مع العشاء أو علم أنها ستهبط قبل خروج وقت الثانية بقدر يكفي لأدائهما ، فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز أدائها في الطائرة ، لوجوب الأمر بأدائها بدخول وقتها ، وذهب بعض المتأخرين من المالكية إلى عدم صحتها في الطائرة لأن من شرط صحتها أن تكون الصلاة على الأرض ، أو على ما هو متصل بها ، كالراحلة أو السفينة مثلاً لقوله صلى الله عليه وسلم : ( جُعلت ليَ الأرض مسجداً وطهوراً ) رواه البخاري في التيمم (335) ، ومسلم في المساجد (521)
============================
السؤال:
أنا امرأة أسكن في إحدى المدن وأذهب مع زوجي إلى مدينة أخرى لعمل ما أو بغرض أن نتمشى أو نتسوق وتدركنا صلاة المغرب أو العشاء فنذهب للبحث عن مسجد فيه مصلى نساء أحيانا لا نجد فيصلي زوجي في المسجد وأنا لا أجد مكاناً أصلي فيه والله يعلم أننا نبحث وبشكل جدي ولكن للأسف كما قلت أحيانا لا نوفق فأضطر أن أصلي في السيارة وأنا جالسة ( السؤال : هل تصح صلاتي بهذه الطريقة علما أنني فعلت هكذا أكثر من مرة ) أفيدوني
الحمد لله
عملك هذا أيتها الأخت غير صحيح ، لأن القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة فيمكنك أن تصلي في المسجد ( قسم الرجال ) بعد خروج الرجال منه ، فإن لم تجدي مسجداً فإنك تصلين على الأرض في أي مكان .
والصلاة في السيارة أو الطائرة أو القطار أو غيرها من المراكب إذا كان المصلي لا يستطيع استقبال القبلة والصلاة قائماً لا تجوز في الفريضة إلا بشرطين :
1-أن يخشى خروج وقت الفريضة قبل وصوله ، أما إن كان سينزل قبل خروج الوقت فإنه ينتظر حتى ينزل ثم يصلي .
2-ألا يستطيع النزول للصلاة على الأرض ، فإن استطاع النزول وجب عليه ذلك .
فإذا وجد الشرطان جاز له الصلاة في هذه المراكب والدليل على جواز الصلاة على هذه الحال عموم قوله تعالى : { لا يُكلف الله نفساً إلا وسعها } البقرة / 286 وقوله تعالى : { فاتقوا الله ما استطعتم } التغابن / 16 ، وقوله تعالى : { وما جعل عليكم في الدين من حرج } الحج / 78 .
فإن قيل : إذا جاز لي الصلاة على هذه المراكب ، فهل أستقبل القبلة ، وهل أصلي جالساً مع القدرة على الصلاة قائماً ؟
فالجواب :
إن استطعت أن تستقبل القبلة في جميع الصلاة وجب فعل ذلك ؛ لأنه شرط في صحة صلاة الفريضة في السفر والحضر .
وإن كان لا يستطيع استقبال القبلة في جميع الصلاة فليتق الله ما استطاع ؛ لما سبق من الأدلة .
هذا في الفرض ، أما النافلة فأمرها واسع ، فيجوز للمسلم أن يصلي على هذه المذكورات حيثما توجهت به - ولو استطاع النزول في بعض الأوقات - ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على راحلته حيث كان وجهه ، لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم " كان يصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة " رواه البخاري 1094 ، لكن الأفضل أن يستقبل القبلة عند الإحرام حيث أمكنه في صلاة النافلة حين سيره في السفر . أنظر فتاوى اللجنة الدائمة 8/124
وأما صلاة الفريضة جالساً مع القدرة على القيام فإنها لا تجوز لعموم قوله تعالى : ( وقوموا لله قانتين ) البقرة / 238، وحديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : ( صلِّ قائماً فإن لم تستطع فقاعداً ، فإن لم تستطع فعلى جنب ) رواه البخاري 1117 وبالله التوفيق .
فتاوى اللجنة الدائمة 8/126 .
سؤال رقم 48979: يقصر المسافر الصلاة ولو لم يجد مشقة
السؤال:
الجواب:
المعتبر في قصر الصلاة هو السفر سواء وجدت المشقة أم لا .
وقد عَلَّق الله تعالى ورسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الحكم (وهو قصر الصلاة) على السفر ، قال الله تعالى : ( وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوّاً مُبِيناً ) النساء/101.
وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( صَلاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ ) رواه النسائي (1420) وصححه الألباني في صحيح النسائي .
وقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ عَنْ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلاةِ ) . رواه النسائي (2275) . حسنه الألباني في صحيح النسائي .
ويدل على ذلك أيضاً : أنه لا يجوز للمقيم (غير المسافر) أن يقصر الصلاة ولو كان عليه مشقة في إتمامها ، مما يدل على أن الحكم إنما علق على السفر لا على المشقة .
سئلت اللجنة الدائمة : إذا سافر الإنسان في الطائرة مسافة بعيدة ، ولكنه يقطعها في ظرف ساعتين أو أقل من ذلك فهل هذا المسافر يقصر الصلاة ويفطر في رمضان أم لا ؟ وكذلك الإنسان يسافر في السيارة حوالي مائتي ميل أو أكثر في ظرف ساعتين ونصف مثلا ، وفي المساء يعود إلى بيته ، ويقصر الصلاة ، فهل هذا القصر جائز ، أم لا يجوز إلا إذا كانت مشقة وتعب في السفر ؟
فأجابت :
"قصر الصلاة في مثل ما ذكر من المسافة سنة ، والفطر في مثلها مرخص فيه للمسافر ، سواء قطعها في زمن كثير أم قليل ، ساعة أو أقل أو أكثر ، وسواء نالته مشقة أم لا ؛ لأن الشأن في السفر المشقة ، ولو لم تحصل بالفعل ، وذلك من فضل الله ورحمته سبحانه بعباده" اهـ .
فتاوى اللجنة الدائمة (8/127).
=======================
السؤال:
فهل يجوز أن أجمع وأقصر صلاة العصر مع صلاة الظهر في مدينتي ؟ وما الحكم إذا فعلت ذلك ؟ وما هو العمل الصحيح ؟ .
الجواب:
يجوز للمقيم أن يجمع بين الصلاتين إن كان هناك حرج من أداء الصلاة الثانية في وقتها ، والجمع أوسع من القصر ، فلا قصر إلا لمسافر ، والجمع يجوز للمسافر والمقيم حيث يوجد الحرج من أداء الصلاة الثانية سواء في وقتها أو في جماعة .
وعليه : فيجوز لك أن تقدم العصر فتصليها مع الظهر في مدينتك إن غلب على ظنك أنك لن تقدر على أدائها في وقتها بسبب سفرك .
وإذا كان المطار خارج قريتك أو مدينتك فإنك تقصر الصلاة كذلك ، وإن كنت من سكان المطار فتتم من غير قصر .
قال الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله - :
مسألة :
إذا كان في القصيم إذا خرج الإنسان إلى المطار هل يقصر في المطار ؟
الجواب :
نعم يقصر ؛ لأنه فارق عامر قريته ، فجميع القرى التي حول المطار منفصلة عنه ، أما من كان من سكان المطار : فإنه لا يقصر في المطار ؛ لأنه لم يفارق عامر قريته .
" الشرح الممتع " ( 4 / 514 ) .
عن ابن عباس قال : صلَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا بالمدينة في غير خوف ولا سفر ، قال أبو الزبير : فسألت سعيداً – أي : ابن جبير - لم فعل ذلك ؟ فقال : سألت ابن عباس كما سألتني فقال : أراد أن لا يحرج أحداً من أمَّته .
رواه مسلم ( 705 ) .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
والقصر سببه السفر خاصة لا يجوز في غير السفر وأما الجمع فسببه الحاجة والعذر فإذا احتاج إليه جمع في السفر القصير والطويل وكذلك الجمع للمطر ونحوه وللمرض ونحوه ولغير ذلك من الأسباب فإن المقصود به رفع الحرج عن الأمة .
" مجموع الفتاوى " ( 22 / 293 ) طبعة مجمع الملك فهد .
السؤال:
الجواب:
صومك صحيح ، إذ العبرة في الإفطار بالمكان الموجود به الصائم عند غروب الشمس ، ولا عبرة بفروق التوقيت ، سواء طال النهار أم قصر .
وفي فتاوى اللجنة الدائمة (10/296) :
أجمع أهل العلم قاطبة على أن الصوم من طلوع الفجر حتى غروب الشمس . . وعلى أن لكل صائم حكم المكان الذي هو فيه سواء كان على سطح الأرض أم كان على الطائرة في الجو اهـ .
وفي فتوى أخرى (10/295) :
الأصل أن لكل شخص في إمساكه في الصيام وإفطاره وأوقات صلاته حكم الأرض التي هو عليها ، أو الجو الذي يسير فيه . . . وإن أقلعت الطائرة قبل غروب الشمس بدقائق واستمر معه النهار فلا يجوز له أن يفطر ولا أن يصلي المغرب حتى تغرب شمس الجو الذي يسير فيه حتى ولو مَرَّ بسماءِ بلدٍ أهلُها قد أفطروا وصلوا المغرب وهو في سمائها يرى الشمس اهـ
وعلى هذا . . من صام ثم اتجه بالطائرة إلى جهة الغرب فإنه يفطر إذا غربت الشمس في المكان الذي هو موجود فيه . وهكذا أيضاً إذا اتجه بالطائرة جهة الشرق وأراد أن يصوم فإنه لا يفطر حتى تغرب الشمس في المكان الذي هو موجود فيه . ولا عبرة بفارق التوقيت .
والله أعلم .
=============================
السؤال:
الجواب:
( إذا غربت الشمس فأفطر على الأرض ثم أقلعت به الطائرة فرأى الشمس لم يلزمه الإمساك لأنه أتمّ صيام يومه كاملا فلا سبيل إلى إعادته للعبادة بعد فراغه منها . وإذا أقلعت به الطائرة قبل غروب الشمس وأراد إتمام صيام ذلك اليوم في السفر فلا يُفطر إلا إذا غربت الشمس في المكان الذي هو فيه من الجوّ ، ولا يجوز للطيار أن يهبط إلى مستوى لا تُرى فيه الشمس لأجل الإفطار لأنه تحايل لكن إن نزل لمصلحة الطيران فاختفى قرص الشمس أفطر ) .
من فتاوى الشيخ ابن باز مشافهة .
قالت اللجنة الدائمة :
إذا كان الصائم في الطائرة واطلع بواسطة الساعة والتليفون عن إفطار البلد القريبة منه وهو يرى الشمس بسبب ارتفاع الطائرة فليس له أن يفطر لأن الله تعالى قال : ( ثم أتموا الصيام إلى الليل ) وهذه الغاية لم تتحقق في حقه ما دام يرى الشمس .
وأما إذا أفطر بالبلد بعد انتهاء النهار في حقه فأقلعت الطائرة ثم رأى الشمس فإنه يستمر مفطراً لأن حكمه حكم البلد التي أقلع منها وقد انتهى النهار وهو فيها .اهـ
وقالت اللجنة في فتوى أخرى :
إذا كان الشخص بالطائرة في نهار رمضان وهو صائم ويريد الاستمرار بصيامه إلى الليل فإنه لا يجوز أن يفطر إلا بعد غروب الشمس اهـ
مجموع فتاوى اللجنة الدائمة (10/136-137) .
والله أعلم .
=======================
السؤال:
الجواب:
لعل السائل يريد معرفة الحالات التي يسقط فيها وجوب استقبال القبلة في الصلاة ، وتصح الصلاة فيها لغير القبلة .
" من شروط صحة الصلاة : استقبال القبلة ، ولا تصح الصلاة إلا به ، لأن الله تعالى أمر به وكرر الأمر به في القرآن الكريم ، قال الله تعالى : ( وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ) البقرة/144 . أي : جهته .
وكان النبي عليه الصلاة والسلام أول ما قدم المدينة يصلي إلى بيت المقدس ، فيجعل الكعبة خلف ظهره والشام قِبَلَ وجهه ، ولكنه بعد ذلك ترقب أن الله سبحانه وتعالى يشرع له خلاف ذلك ، فجعل يقلب وجهه في السماء ينتظر متى ينزل عليه جبريل بالوحي في استقبال الكعبة كما قال الله : ( قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) البقرة/144 . فأمره الله أن يستقبل شطر المسجد الحرام ، أي : جهته ، إلا أنه يُستثنى من ذلك ثلاث مسائل :
المسألة الأولى : إذا كان عاجزاً ، كمريض وجهه إلى غير القبلة ولا يستطيع أن يتوجه إلى القبلة ، فإن استقبال القبلة يسقط عنه في هذه الحال لقوله تعالى : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُم ) التغابن/16 . وقوله تعالى : ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلا وُسْعَهَا ) البقرة/286 . وقول النبي صلى الله عليه وسلم ( إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) رواه البخاري (7288) ومسلم (1337) .
المسألة الثانية : إذا كان في شدة الخوف كإنسان هارب من عدو ، أو هارب من سبع ، أو هارب من سيل يغرقه ، فهنا يصلي حيث كان وجهه ، ودليله قوله تعالى : ( فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ) البقرة/239 . فإن قوله : ( فَإِنْ خِفْتُمْ ) عام يشمل أي خوف ، وقوله : ( فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ) يدل على أن أي ذِكْرٍ تركه الإنسان من أجل الخوف فلا حرج عليه فيه ، ومن ذلك : استقبال القبلة .
ويدل عليه أيضاً ما سبق من الآيتين الكريمتين ، والحديث النبوي في أن الوجوب معلق بالاستطاعة .
المسألة الثالثة : في النافلة في السفر سواء كان على طائرة أو على سيارة ، أو على بعير فإنه يصلي حيث كان وجهه في صلاة النفل ، مثل : الوتر ، وصلاة الليل ، والضحى وما أشبه ذلك .
والمسافر ينبغي له أن يتنفل بجميع النوافل كالمقيم تماماً إلا في الرواتب ، كراتبة الظهر ، والمغرب ، والعشاء ، فالسنة تركها .
فإذا أراد أن يتنفل وهو مسافر فليتنفل حيث كان وجهه ، ذلك هو الثابت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
فهذه ثلاث مسائل لا يجب فيها استقبال القبلة .
أما الجاهل فيجب عليه أن يستقبل القبلة ، لكن إذا اجتهد وتحرى ثم تبين له الخطأ بعد الاجتهاد فإنه لا إعادة عليه ، ولا نقول : إنه يسقط عنه الاستقبال بل يجب عليه الاستقبال ويتحرى بقدر استطاعته ، فإذا تحرى بقدر استطاعته ثم تبين له الخطأ فإنه لا يعيد صلاته ، ودليل ذلك أن الصحابة الذين لم يعلموا بتحويل القبلة إلى الكعبة كانوا يصلون ذات يوم صلاة الفجر في مسجد قباء فجاءهم رجل فقال : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ ، فَاسْتَقْبِلُوهَا ، وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ . رواه البخاري (403) ومسلم (526) . بعد أن كانت الكعبة وراءهم جعلوها أمامهم ، فاستداروا واستمروا على صلاتهم ، وهذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يكن إنكار له فيكون ذلك مشروعاً ، يعني أن الإنسان إذا أخطأ في القبلة جاهلاً فإنه ليس عليه إعادة ، ولكن إذا تبين له ولو في أثناء الصلاة وجب عليه أن يستقبل القبلة .
فاستقبال القبلة شرط من شروط الصلاة لا تصح الصلاة إلا به في المواضع الثلاثة ، وإلا إذا أخطأ الإنسان بعد الاجتهاد والتحري " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (12/433- 435) .
والله أعلم .
=============