مبتعث مستجد Freshman Member
الولايات المتحدة الأمريكية
ابو دحومي , ذكر. مبتعث مستجد Freshman Member. من الولايات المتحدة الأمريكية
, مبتعث فى الولايات المتحدة الأمريكية
, تخصصى طالب
, بجامعة تايم اوت
- هاوس كير, الدلم
- الولايات المتحدة الأمريكية
- Mar 2007
المزيدl April 3rd, 2007, 10:45 PM
April 3rd, 2007, 10:45 PM
بقلم: الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه، وبعد فقد اطلعت على ما نشر في بعض الصحف المحلية ومواقع الإنترنت من فتاوى في أمور مهمة رأيت المساهمة في التعليق عليها تأييداً أو تفسيراً أو تخصيصاً أو اعتراضاً ومن ذلك: اولاً: ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من أن حبيبنا وشيخنا معالي الدكتور الشيخ عبدالله المطلق يفتي بجواز الزواج مع نية الطلاق. وقد اعترض على معاليه الكثير من الاخوة. وقد ذكر معاليه أن الصحافة تجاوزت الصدق في نقل هذه الفتوى عنه. فمعاليه لم يفت بذلك وانما ذكر أن الفتوى بذلك صدرت من فقهاء لهم مكانتهم في العلم والفقه والامامة وذكر منهم سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله- وتعليقي على هذا بما يلي: إن مسألة الزواج بنية الطلاق ليست مسألة جديدة وانما هي مسألة قديمة ذكرها مجموعة من أهل العلم وقال بجوازها شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - وذكر توجيه القول بجوازها في أكثر من أربعين صفحة في مجموع الفتاوى، وقال بجوازها غيره من الائمة ومنهم ابن قدامة - رحمه الله - ذكر ذلك في المغني. فلم يكن من شيخنا الشيخ عبدالله المطلق شذوذ في القول بذلك لو قال به، مع انه أكد لنا - حفظه الله - انه ناسب القول لأهله ولم يقل به. وان قال به فهو يقول به للاضطرار ودفع الحرج وبواعث الفتنة في السفر لا للسفر لأجله. كما هو الحال في التعسف في استخدام الفتوى لذلك. ولقد سبق أن بحثت هذه المسألة واطلعت على ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن قدامة وغيرهما وكنت أفتي بجواز ذلك لمن كان مسافراً لغرض الدراسة أو التجارة أو نحو ذلك وخشي على نفسه الفتنة. ولكن بعد أن سافرت إلى بعض البلدان التي هي في الغالب محط استخدام هذه الفتوى ورأيت مجموعة من المسافرين اليها لا سيما من دول الخليج لا يسافرون إلى تلك الجهات إلا لغرض الزواج بنية الطلاق - المتعة الشبعية المقنعة - رجعت عن هذه الفتوى وظهر لي بعد هذا الاستخدام السيء للفتوى أن الفتوى بجواز ذلك غير صحيحة وأن القول بأن ذلك من قبيل زواج المتعة الذي أجمع علماء السنة على تحريمه واعتباره من صور النكاح الباطلة قول صحيح يسنده العقل والنقل والقواعد الأصولية والمقاصد الشرعية. وأعتقد أن أئمتنا القائلين بذلك قديماً وحديثاً لو اطلعوا على سوء تطبيق هذا القول لرجعوا عنه وتبرأوا من القول به. ولنا في مثل ذلك دليل فقد جاء في الصحاح أن الطلاق بالثلاث - في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وصدر من عهد عمر رضي الله عنهما - كان يعتبر واحدة ثم تغير الوضع واستهان الناس بالطلاق فامضاه عمر رضي الله عنه ثلاثا وقال ما معناه: لقد استعجلوا أمراً كان لهم فيه أناة فامضاه عليهم ثلاثا. فهذا الأمر صريح في مراعاة المقاصد الشرعية والقواعد العامة والظروف والأحوال. وقد ذكر ابن القيم - رحمه الله - في كتابه القيم اعلام الموقعين أن الفتوى تتغير بتغير الأحوال والظروف والمقتضيات. فكما انها تتغير بالتيسير فقد تتغير بالتعسير للاحتياط ولمراعاة براءة الذمة والبعد عن الشبهات ومن الوقوع في الحرام فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ثانياً: استنكر بعض إخواننا على شيخنا وحبيبنا سماحة الشيخ صالح بن لحيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى فتوى نسبت لسماحته بجواز دخول المسلم كنائس أهل الكتاب وبيعهم. ولا شك أن هذا الاستنكار في غير محله. فإذا دخل المسلم كنيسة أو بيعة لأهل الكتاب للاطلاع عليها والنظر فيها أو في العبادات التي تؤدى فيها فلا حرج في ذلك بل قد تكون نتيجة ذلك زيادة الإيمان بالله رباً وإلهاً وزيادة شكر الله على امتنانه على عبده بالإسلام وبعده عما عليه أهل الكتاب في عباداتهم من الكفر بالله وما هم عليه من ضلال وإلحاد. وجاء في التاريخ الإسلامي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما أدركته الصلاة عند كنيسة القيامة في القدس وأشاروا عليه بالصلاة فيها امتنع من ذلك خشية أن يضايقهم المسلمون بالصلاة في كنيستهم وخط له رضي الله عنه مسجداً بقربها صلى فيه هو ومن معه ولا يزال قائماً ومعروفاً بمسجد عمر حتى الآن وقد صليت فيه. ولم يقل في الامتناع عن دخول الكنيسة بأن ذلك لا يجوز. فيجوز دخولنا كنائسهم للعظة والاعتبار ويجوز دخولهم مساجدنا ما عدا المسجد الحرام للاطلاع ويجوز لهم الصلاة فيها. فقد أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لنصارى نجران بدخول مسجده والمحاورة فيه ولما حانت صلاتهم استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاتهم فيه فأذن لهم بذلك واستقبلوا بيت المقدس. فالحمد لله على يسر الإسلام وسماحته ورفعه عن هذه الأمة الأغلال والآصار والحرج.. والله أعلم. ثالثاً: سمعنا وقرأنا فتاوى فيها من الغرابة والنكارة ما تضيق به الصدور وتحزن منه النفوس ومن ذلك: أ - صدور فتوى بتحريم الحجاب على المرأة في بلاد الغرب أو الشرق من البلدان غير الإسلامية. والحجاب المعني بالتحريم في هذه الفتوى الباطلة والمنكرة تغطية الرأس - أي الشعر - فماذا نقول في هذه الفتوى إلا إنا لله وإنا إليه راجعون. وحسبنا الله ونعم الوكيل. ومع الأسف الشديد فقد صدرت هذه الفتوى من مفتي دولة إسلامية كبرى هداه الله وأعاده للصواب. ب - صدور فتوى من الجائزين في الفتوى بجواز زواج المسلمة بالكافر اليهودي أو النصراني ولا شك أنها فتوى باطلة ومنكرة وعلى بطلانها اجتماع علماء المسلمين قاطبة نسأل الله تعالى أن يهدي القائل بها للرجوع عنها أو أن يكفينا شره بما يشاء فهو حسبنا ونعم الوكيل. وليست هذه الفتوى في حاجة إلى رد إلا إذا احتاج النهار إلى دليل وصدق الشاعر حيث يقول: وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل أسأل الله تعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأن يعصمنا من أن نقول على الله ما ليس لنا به علم ولا حق إنه نعم المولى ونعم الوكيل والله المستعان. @ عضو هيئة كبار العلماء http://www.alriyadh.com/2007/04/02/article238367.html كلام جميل .
بالنسبة للمبتعثين ودي أعرف نسبة السعوديين المتزوجين من العدد الكلي للمبتعثين
أتوقع أنها نسبة قليلة
رتبة العلم April 3rd, 2007, 11:54 PM
7 "
April 3rd, 2007, 10:45 PM
بقلم: الشيخ عبدالله بن سليمان المنيعالحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه، وبعد فقد اطلعت على ما نشر في بعض الصحف المحلية ومواقع الإنترنت من فتاوى في أمور مهمة رأيت المساهمة في التعليق عليها تأييداً أو تفسيراً أو تخصيصاً أو اعتراضاً ومن ذلك:
اولاً: ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من أن حبيبنا وشيخنا معالي الدكتور الشيخ عبدالله المطلق يفتي بجواز الزواج مع نية الطلاق. وقد اعترض على معاليه الكثير من الاخوة. وقد ذكر معاليه أن الصحافة تجاوزت الصدق في نقل هذه الفتوى عنه. فمعاليه لم يفت بذلك وانما ذكر أن الفتوى بذلك صدرت من فقهاء لهم مكانتهم في العلم والفقه والامامة وذكر منهم سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله-
وتعليقي على هذا بما يلي:
إن مسألة الزواج بنية الطلاق ليست مسألة جديدة وانما هي مسألة قديمة ذكرها مجموعة من أهل العلم وقال بجوازها شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - وذكر توجيه القول بجوازها في أكثر من أربعين صفحة في مجموع الفتاوى، وقال بجوازها غيره من الائمة ومنهم ابن قدامة - رحمه الله - ذكر ذلك في المغني. فلم يكن من شيخنا الشيخ عبدالله المطلق شذوذ في القول بذلك لو قال به، مع انه أكد لنا - حفظه الله - انه ناسب القول لأهله ولم يقل به. وان قال به فهو يقول به للاضطرار ودفع الحرج وبواعث الفتنة في السفر لا للسفر لأجله. كما هو الحال في التعسف في استخدام الفتوى لذلك.
ولقد سبق أن بحثت هذه المسألة واطلعت على ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن قدامة وغيرهما وكنت أفتي بجواز ذلك لمن كان مسافراً لغرض الدراسة أو التجارة أو نحو ذلك وخشي على نفسه الفتنة. ولكن بعد أن سافرت إلى بعض البلدان التي هي في الغالب محط استخدام هذه الفتوى ورأيت مجموعة من المسافرين اليها لا سيما من دول الخليج لا يسافرون إلى تلك الجهات إلا لغرض الزواج بنية الطلاق - المتعة الشبعية المقنعة - رجعت عن هذه الفتوى وظهر لي بعد هذا الاستخدام السيء للفتوى أن الفتوى بجواز ذلك غير صحيحة وأن القول بأن ذلك من قبيل زواج المتعة الذي أجمع علماء السنة على تحريمه واعتباره من صور النكاح الباطلة قول صحيح يسنده العقل والنقل والقواعد الأصولية والمقاصد الشرعية. وأعتقد أن أئمتنا القائلين بذلك قديماً وحديثاً لو اطلعوا على سوء تطبيق هذا القول لرجعوا عنه وتبرأوا من القول به.
ولنا في مثل ذلك دليل فقد جاء في الصحاح أن الطلاق بالثلاث - في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وصدر من عهد عمر رضي الله عنهما - كان يعتبر واحدة ثم تغير الوضع واستهان الناس بالطلاق فامضاه عمر رضي الله عنه ثلاثا وقال ما معناه: لقد استعجلوا أمراً كان لهم فيه أناة فامضاه عليهم ثلاثا.
فهذا الأمر صريح في مراعاة المقاصد الشرعية والقواعد العامة والظروف والأحوال. وقد ذكر ابن القيم - رحمه الله - في كتابه القيم اعلام الموقعين أن الفتوى تتغير بتغير الأحوال والظروف والمقتضيات. فكما انها تتغير بالتيسير فقد تتغير بالتعسير للاحتياط ولمراعاة براءة الذمة والبعد عن الشبهات ومن الوقوع في الحرام فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام.
ثانياً: استنكر بعض إخواننا على شيخنا وحبيبنا سماحة الشيخ صالح بن لحيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى فتوى نسبت لسماحته بجواز دخول المسلم كنائس أهل الكتاب وبيعهم. ولا شك أن هذا الاستنكار في غير محله. فإذا دخل المسلم كنيسة أو بيعة لأهل الكتاب للاطلاع عليها والنظر فيها أو في العبادات التي تؤدى فيها فلا حرج في ذلك بل قد تكون نتيجة ذلك زيادة الإيمان بالله رباً وإلهاً وزيادة شكر الله على امتنانه على عبده بالإسلام وبعده عما عليه أهل الكتاب في عباداتهم من الكفر بالله وما هم عليه من ضلال وإلحاد.
وجاء في التاريخ الإسلامي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما أدركته الصلاة عند كنيسة القيامة في القدس وأشاروا عليه بالصلاة فيها امتنع من ذلك خشية أن يضايقهم المسلمون بالصلاة في كنيستهم وخط له رضي الله عنه مسجداً بقربها صلى فيه هو ومن معه ولا يزال قائماً ومعروفاً بمسجد عمر حتى الآن وقد صليت فيه. ولم يقل في الامتناع عن دخول الكنيسة بأن ذلك لا يجوز.
فيجوز دخولنا كنائسهم للعظة والاعتبار ويجوز دخولهم مساجدنا ما عدا المسجد الحرام للاطلاع ويجوز لهم الصلاة فيها. فقد أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لنصارى نجران بدخول مسجده والمحاورة فيه ولما حانت صلاتهم استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاتهم فيه فأذن لهم بذلك واستقبلوا بيت المقدس. فالحمد لله على يسر الإسلام وسماحته ورفعه عن هذه الأمة الأغلال والآصار والحرج.. والله أعلم.
ثالثاً: سمعنا وقرأنا فتاوى فيها من الغرابة والنكارة ما تضيق به الصدور وتحزن منه النفوس ومن ذلك:
أ - صدور فتوى بتحريم الحجاب على المرأة في بلاد الغرب أو الشرق من البلدان غير الإسلامية. والحجاب المعني بالتحريم في هذه الفتوى الباطلة والمنكرة تغطية الرأس - أي الشعر - فماذا نقول في هذه الفتوى إلا إنا لله وإنا إليه راجعون. وحسبنا الله ونعم الوكيل. ومع الأسف الشديد فقد صدرت هذه الفتوى من مفتي دولة إسلامية كبرى هداه الله وأعاده للصواب.
ب - صدور فتوى من الجائزين في الفتوى بجواز زواج المسلمة بالكافر اليهودي أو النصراني ولا شك أنها فتوى باطلة ومنكرة وعلى بطلانها اجتماع علماء المسلمين قاطبة نسأل الله تعالى أن يهدي القائل بها للرجوع عنها أو أن يكفينا شره بما يشاء فهو حسبنا ونعم الوكيل.
وليست هذه الفتوى في حاجة إلى رد إلا إذا احتاج النهار إلى دليل وصدق الشاعر حيث يقول:
وليس يصح في الأذهان شيء
إذا احتاج النهار إلى دليل
أسأل الله تعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأن يعصمنا من أن نقول على الله ما ليس لنا به علم ولا حق إنه نعم المولى ونعم الوكيل والله المستعان.
@ عضو هيئة كبار العلماء
http://www.alriyadh.com/2007/04/02/article238367.html