الأعضاء الإشتراك و التسجيل

الملتقيات
ADs

المبتعثات يحاورن المبتعثين حول الزواج بنية الطلاق

المبتعثات يحاورن المبتعثين حول الزواج بنية الطلاق


NOTICE

تنبيه: هذا الموضوع قديم. تم طرحه قبل 6473 يوم مضى, قد يكون هناك ردود جديدة هي من سببت رفع الموضوع!

قائمة الأعضاء الموسومين في هذا الموضوع

  1. الصورة الرمزية O.I.M
    O.I.M

    عضو شرف

    O.I.M غير معرف

    O.I.M , تخصصى المراقب العام , بجامعة UCLA
    • UCLA
    • المراقب العام
    • غير معرف
    • Los Angeles, California
    • غير معرف
    • Aug 2006
    المزيدl

    April 7th, 2007, 06:24 AM

    فتحت فتوى إباحة الزواج بنية الطلاق للشبان المبتعثين التي تناولتها وسائل الإعلام أخيراً، شهية الأوساط الاجتماعية للنقاش حول هذا النوع من «النكاح»، قبولاً ورفضاً.
    وكان عضو هيئة كبار العلماء في السعودية الشيخ عبدالله المطلق، أذن في لقاء مع الشبان المبتعثين من الرياض أخيراً بما يعرف فقهياً بـ «الزواج بنية الطلاق» إن خافوا على أنفسهم من الوقوع في الحرام. وتذهب خريجة كلية العلوم الطبية شيماء العلي التي منعها عن الابتعاث عدم توافر المحرم لدراسة الماجستير إلى أنها لا تفهم «كيف لا يلزم الشاب المبتعث بالزواج واصطحاب زوجة لتفادي الزواج بنية الطلاق؟ فيما يتم تقييد الفتاة حتى ولو كان ذووها موافقين على سفرها بمفردها»؟ الأمر الذي تراه منذراً باستمرار «محاولات الالتفاف غير المحسوبة العواقب» حتى بين الفتيات. بينما تستغرب العضو في إدارة التدريب التربوي في منطقة الرياض جميلة فطاني إباحة هذا الزواج، وتراه «شبيهاً بزواج المتعة وإن كان القصد من إباحته حماية النفس من الفتنة»، وتحاول التفهم، «ربما كان الشيخ المفتي يسد ذريعة أشد وهي الزنا، نوعاً ما أوافق عليه للشبان في حالة الضرورة القصوى, لكن بالنسبة إلى الفتاة لا استطيع تصور أن تتزوج ابنتي بشكل طبيعي وتفشل فما بالك أن يكون زواجاً بنية الطلاق؟»، وتحلل موقف الفتيات قائلة: «من الصعوبة أن تسافر فتاة من دون محرم، لماذا لا يكون زواجاً حقيقياً ومدروساً ويذهب الزوج مع زوجته بحسب العرف؟ إنه من المؤسف أن تضطر الفتاة لذلك ومع تأكيدي على فضيلة العلم وحصول الفتاة على حقها فيه، إلا أنني أدين المجتمع والأسرة، والفتيات لو تنازلن أدعوهن إلى عدم التفريط في حقوقهن بزواج طبيعي وزوج جيد».
    والد طالبة مبتعثة للدراسة في الولايات المتحدة الاميركية السيد كامل، أوصل ابنته إلى مقر إقامتها واطمأن عليها وعاد إلى السعودية وهو يشدد على ضرورة أن تحصل الفتاة على حقها في مؤسسة زواج سليمة هدفها تكوين أسرة وليس شيئاً آخر: «أرفض مبدأ أن يتزوج ابني أو ابنتي لهذا السبب، إذ لا يمكن استخدام الزواج كأداة لتسيير الأمور الحياتية أو للمتعة الجنسية، لأن الزواج مشروع العمر ومؤسسة الزواج أكبر من حصرها في هذه الزاوية، ومثل هذه القرارات الملزمة ناتجة من عدم وضع الثقة بالأجيال، خصوصاً الفتاة وتركها تعتمد على ذاتها مثل بقية فتيات العالم، الأمر الذي يؤكد على درجة تشدد وانغلاق بعض الأنظمة التي تخشى الاحتكاك بالآخر وقبوله». ولا تختلف الكاتبة السعودية والمبتعثة في بريطانيا مرام مكاوي عن كامل كثيراً، إذ ترى هي الأخرى أن «مثل هذا الزواج يفاقم من مشكلات المبتعث ولايحلها. وتستغرب من الشيخ أن يطلق هكذا فتوى، مع العلم بأن من شروط الابتعاث ألا يقترن مواطن أو مواطنة سعودية خلال فترة بعثته بأجنبي أو أجنبية، وأن هذا قد يعرض بعثته للانقطاع، وبالنسبة إلى الطلبة، فقد تكون دعوة صريحة لارتكاب الكثير من المحرمات، لأن المرأة في الدول الغربية لا تقبل على الزواج إلا بعد أن تكون قد (ساكنت) أو عاشرت الرجل الذي تتزوجه، وفعلت معه قبل الزواج كل ما ستفعله بعد الزواج. كما أن الإسلام أباح الزواج من الكتابيات المحصنات، فهل النساء في الغرب اليوم كذلك؟ كثيرات منهن قد تركن المسيحية وأصبحن لا دينيات، وبالتالي لا يجوز الزواج منهن، والكثيرات منهن أيضاً لسن محصنات، بمعنى أنه في الثقافة الغربية اليوم تعاشر المرأة منذ البلوغ من شاءت، فهل هذه المرأة التي ينبغي حث الرجل المسلم على الزواج منها؟ وهناك مبتعثون لدول غير مسيحية مثل اليابان والصين فهل الفتوى لهم مختلفة؟». وتسترسل مكاوي «هل الشاب ذاهب للتحصيل العلمي أم لإشباع رغباته الجنسية؟ ألن يؤدي بحثه عن الفتاة المناسبة في بيئة مختلفة تماماً إلى تضييع وقته وماله، وهو بالكاد يصرف على نفسه من راتب البعثة؟ فكيف سيصرف على امرأة أخرى؟ أم أن وزارة التعليم العالي ستصرف على هوى الشبان ويصبح هناك «بدل للتحصين»؟ وقد يورط الشبان في مشكلات قانونية إذا تم تسجيل الزواج بشكل مدني في البلد المضيف، وبالتالي أمام القانون فإن المرأة تملك نصف ما يملكه الرجل من مال وخلافه. والطلاق المدني ليس سهلاً بل يمر عبر المحكمة وعبر إجراءات غاية في الصعوبة»، لافتة إلى أن الموضوع يتضمن كذباً وتدليساً، ويعطي انطباعاً سيئاً عن العرب والمسلمين، فكيف يمكن أن نبرر التلاعب بمشاعر وأجساد النساء، وتبريره شرعاً؟».
    وتساءلت ماذا سيحدث لو أن امرأة من هؤلاء أسلمت حقيقة لتكتشف بعد أربع أو خمس سنوات أنها كانت ضحية هذا الدين، أو من يتحدثون باسمه؟ أنا متأكدة أن هذه واحدة من القضايا التي ستتم الإساءة للإسلام بسببها، فالعالم قرية صغيرة، وما يحدث في قرية سعودية تدري به الدنيا بأسرها. وماذا عن الأطفال؟ هل يطالب الشاب بألا ينجب من هذه المرأة؟ أليست في هذا مخالفة لمقاصد الزواج الشرعي وهو تكثير النسل، والعلماء حرموا تحديد النسل وإن وافق بعضهم على مصطلح تنظيمه، لكن لم أقرأ فتوى تبيح جواز اشتراط عدم الإنجاب، بل لقد درسنا في الجامعة أن هذا من الشروط الباطلة التي لا ينبغي أن توجد في عقد النكاح الشرعي. أم نطالب الأب بالتخلي عن أطفاله وتركهم يتربون في بلاد غير المسلمين مع أم غير مسلمة؟ هل سيتحمل الشيخ وزر هؤلاء الأطفال وضياعهم؟».



    للتنويه فقط الفتوى لم تصدر من الشيخ علنا انما تم تكبيرها و نسبها للشيخ من قبل الصحافة و قد تم توضيح ذلك من خلال صفحات هذا القسم ... و شكرا
  2. تعقيبات كثيرة حول الموضوع نشرت في الصحف منها تعقيب بعنوان :

    «الغربة ونزغات الشيطان»:

    فتحت قرارات الابتعاث للطلبة السعوديين خارج البلاد باباً واسعاً أمام عدد من الخيارات، يسلكونها كي تسهل عليهم كثيراً من عناء الغربة ومتاعبها، الكثير منهم يقع في مشكلة البحث عن زوجة في بلاد الاغتراب، غير أن فئة منهم تفكر في الزواج بنية الطلاق، سواء أكانت الزوجة من السعودية أو من خارجها، مسلمة أم كتابية، لا يهم، المهم هو البحث عن شريكة تنتهي صلاحية إقامتها معه بانتهاء مدة الابتعاث والعودة إلى البلاد.
    لا يخفي بندر الشمري (27 عاماً) مبتعث للولايات المتحدة الأميركية في ولاية سياتل، رغبته في البحث عن زوجة تكمل معه مشوار بعثته، ويقضي وطراً منها في الحلال، لكنه في الوقت ذاته عازم على فراقها حال حصوله على درجة الماجستير وعودته إلى السعودية.
    يقول بندر: «منذ عام بدأت المرحلة الأولى من دراستي في ولاية سياتل، ورأيت بعيني عدداً من الشبان يقبلون على مثل هذا النوع من الزيجات، وبحثت بدوري عن فتيات من بلدان شرق آسيا اللاتي يكثرن في هذه الولاية، لأجد واحدة منهن تحمل مواصفات الزوجة المناسبة لهذه المدة».
    ويضيف: «ليس هناك مانع شرعي ما دمت مضمراً في داخلي نية الطلاق ولم أطلعها عليها، كما أن الغالبية منهن من المسيحيات من أهل الكتاب الذين يجوز للمسلم الزواج منهن، وفي العادة لن تكون ثمة مشكلة في الطلاق والفراق في حال عدم انجابي منها».
    ويختلف علي الرويس (40 عاماً) الذي ينتظر ابتعاثه إلى استراليا في الصيف المقبل كثيراً مع طريقة تفكير بندر، على رغم بحثه طوال ثلاثة أشهر في مكاتب الزواج المنتشرة في جدة، أو على مواقع الزواج عبر الإنترنت عن مبتعثة إلى استراليا، أو امرأة تقبل الزواج منه والسفر معه للدراسة، إلا أن نيته لا تتجه إلى الطلاق بأية حال من الأحوال، ما دعاه إلى الرغبة في الزواج هو خوفه من هواجس الشيطان في الغربة وفتنة النساء، خصوصاً ان زوجته وأولاده يمانعون بشدة في السفر معه، كما أن مرافقة الزوجة معه في السفر والإقامة في استراليا ستكفل له مكافأة من الدولة أكثر من كونه وحيداً من دون زوجة.
    وانتقد الرويس الكثير من الشبان الذين يفكرون في الزواج بنية الطلاق، على رغم شرعيته عند بعض العلماء، مشيراً إلى أن العزاب من الشبان هم من يفكرون في ذلك أكثر من غيرهم، إضافة إلى بعض الباحثين عن الأطماع المادية الذين لا يفكرون في الجوانب السلبية من الطلاق
    7 "
  3. و هنا نجد ان الموضوع اصبح القضية الساخنة للمجتمع ... المحاضر بجامعة الامام سامي الماجد يكتب مقالة بعنوان :

    الزواج بنية الطلاق
    في هذا الأسبوع والذي قبله، شهدت ساحتنا المحلية جدلاً واسعاً حول تناول الشيخ عبدالله المطلق لـ «الزواج بنية الطلاق»، بعد أن سأله عنه أحد المبتعثين الذين التقاهم قبل مغادرتهم البلاد في ندوة في الرياض.
    ولأن النقاش خصوصاً في المسائل العلمية ينبغي أن ينبني على أسس علمية ومنهجية، فإن هاهنا حوار حول الموضوع، وذلك في نقاط:
    1- الشيخ الذي أفتى للمبتعثين بإباحة الزواج بنية الطلاق لم يأتِ ببدعٍ من القول، فقد سبقه إلى هذا القول أعلام من العلماء المشهورين، والخلاف في المسألة مشهور، وليس من السائغ أن تضيق صدورنا لخلاف من خالفنا فيها، ولا أن نستكثر أن نلتزم في خلافنا معه أدبَ الحوار. ومن المؤسف حقاً أن نرى بعض الذين ينادون بوجوب تقبل الخلاف واحترام المخالف في المسائل الفقهية الظنية وأكثروا من هذا الخطاب حتى عُرفوا به، قد سقطوا في ما حذروا منه، وأساءوا الأدب مع من خالفهم في مسألة الزواج بنية الطلاق، فحكموا عليه بأنه يجيز «العبث» بالمرأة، ويلقن شبابنا الغش والكذب... إلى غير ذلك من الإطلاقات التي لا تليق.
    2- في ظني أن قياس الزواج بنية الطلاق على زواج المتعة قياس مع الفارق، فزواج المتعة له أجل محدود ينفسخ عنده النكاح حتى ولو رغب الزوج في استدامته، كما أن زواج المتعة لا يترتب عليه آثار الزواج الشرعي المعروفة. والقول بالفرق بين نكاح المتعة والنكاح بنية الطلاق لا يعني أن الثاني مباح بإطلاق.
    3- هناك حالات من الزواج بنية الطلاق ينبغي ألا يقع خلاف في حرمتها، وهي ما يكون فيها تواطؤ بين الزوجين على تأقيتها بأسبوع أو أسبوعين، بحيث يكون المهر زهيداً بما يناسب قصر المدة! وبحيث لو أراد الزوج أن يمكث معها أكثر لزيد عليه في المهر، وكأن المهر محسوب بقدر الليالي، هذا إنْ بقيت معه الزوجة أثناء المدة ولم تهرب، ولا شك في حرمة هذا النوع من النكاح، ويكفي تعكيراً على شرعيته أن سماسرته هم أنفسهم سماسرة البغاء، وربما كان المعروض من النساء لهذا الضرب من النكاح هنّ أنفسهن المعروضات في قوادة البغاء.
    4- ترتيباً على ما تقدم يقال: لا بد من التفريق بين من يسافر من أجل أن يتزوج، وبين من يتزوج بهذا الصورة اضطراراً من أجل أنه مسافر؛ كمن يغترب عن بلده طويلاً لعملٍ أو لدراسة ويخشى على نفسه الوقوع في الحرام، فيجوز له ما لا يجوز للأول، ولا يصح أن نجعل حكمهما واحد في هذا النكاح، ومعظم الذين رخصوا في الزواج بنية الطلاق إنما رخصوا لمثل هذا ولم يُفتوا بإباحته بإطلاق.
    5- أشد ما أثير على فتوى من أفتى بجواز النكاح بنية الطلاق ما يتضمنه تبييتُ الطلاق عند عقد النكاح من غشٍ وخديعةٍ للزوجة، وهذا مثار صحيح، لكن ليس بإطلاق، فليس مجرد تبييت نية الطلاق عند النكاح يعد غشاً وخداعاً لكل زوجة تزوجت بهذا النكاح، إذ إن بعض النساء ترغب بهذا الرجل زوجاً ولو لسنة أو لأشهر، فذلك خير لها من ألا تتزوجه، وخير لها من أن تقع معه في علاقة غرامية محرمة، وبعض الثيّبات من تكون بعد طلاقها من هذا النوع من النكاح أرغبَ للخطّاب، وخصوصاً في البلاد الفقيرة، لأنها صارت بهذا الزواج ذات مال وسعَةٍ، وغالب الخطّاب يبحثون عن ميسورة الحال لتعينهم على تحمل أعباء بيت الزوجية. فليس الغش والإضرار لازم لكل نكاح بنية الطلاق، وإن كنّا نراه حاضراً في صورٍ كثيرة من هذه الزيجات.
    6- ينبغي ألا يغيب عن أذهاننا ونحن نقرر رأياً في هذه المسألة أن تبييت نية الطلاق عند النكاح لا يستلزم إيقاعَ الطلاق ضرورةً بعد مدة من النكاح، فقد يطلق الرجل ويمضي ما بيّتَ نيتَه عليه، وقد يستديم النكاح ويصرف النظر عن الطلاق؛ رغبةً في المرأة وكرهاً لفراقها.
    7 "
  4. و هنا مقال بعنوان :

    الساخطون على «المتعة السنية» ... يُحْيُون مدرسة «القمع الفقهي»

    على رغم أن عدداً من فقهاء الأمس واليوم يأخذون على أبي محمد بن حزم قسوته المفرطة على من قبله من الفقهاء والكتبة الذين سجل اختلافاً شديداً معهم، إلا أن فئة ظاهرية لا تزال تقتات على سلوك العالم الشهير، على ما في ذلك من إساءة الخلف للأدب مع السلف.
    وفي كل مرة يخرج فيها الفقيه أو الكاتب عن «العباءة» السائدة بين محيط أهل الدراية والجهل على حد سواء، يلقى عنتاً وصلفاً، ويواجه بقذائف، وراجمات، وصواريخ، لا تلقي بالاً للتخصص ولا تلتفت إلى حرمة المسلم، ناهيك عن مراعاتها الخلق الرفيع وسلوك سبيل المؤمنين، في التورع عن الخوض في الأعراض وهتكها بلا وجه حق.
    ويعتبر إدلاء الشيخ عبدالله المطلق برأيه حول مسألة «النكاح بنية الطلاق»، واحداً من النماذج الحية التي تتكرر في مجالات شتى، ويتجاوز فيها النقد الفكرة إلى الشخص، والنقاش المختصين إلى الأميين، ويقوّل فيها المرء ما لم يخطر له على بال.
    ولو أن الشيخ المطلق أطلق العنان لفكرة جديدة من صور النكاح التي أصبحت تتجدد مع كل «زفرة شهوة»، لكان للتثريب عليه وجه حق، لكن أن يحاط بسياط الاستتابة وهو لم يزد على أن سئل فأجاب بأن الخلاف بين أهل العلم قائم في هذه المسألة، فتلك مسألة تعيد إلى الأذهان حال «القمع» التي تعرض لها الدكتور عايض القرني، عندما حكى أن كشف المرأة وجهها مسألة خلافية بين أهل العلم، وربما رجح صواب ذلك الرأي في بيئة معينة.
    لكن الفئات التي قمعت المطلق، وآخرين قبله، هل يسعها قمع ابن قدامة، والماوردي، والنووي، وابن تيمية، وابن باز، والشنقيطي أيضاً، الذين يتداول الجميع آراءهم، وتباع في الأسواق كتبهم التي يشرعون فيها الرأي الذي عذلوا المطلق على مجرد إيراده بعد أن سئل، أم يرون «كتمان» ذلك الخلاف خصلة محمودة؟ مع أنه لو كتمه فإن أجهزة الحاسب والمكتبات تذيعه وتنشره. وإذا لم يكن الحديث عن تأييد الزواج بنية الطلاق ولا عن تحريمه، فإن «الحياة» رصدت خلافاً مثيراً بين فقهاء الأمس، مثلما هو بين فقهاء اليوم، والمستفيدين (الافتراضيين) من النكاح الذي يعده البعض «المأكول المذموم».

    نكاح صحيح آثم فاعله!


    وفي بحث أجراه الباحث الدكتور أحمد بن عبدالكريم نجيب، جمع فيه أقوال المؤيدين للزواج بنية الطلاق من الخلف والسلف، خلص إلى أن «النكاح بنية الطلاق صحيح من حيث ترتب آثاره عليه، وفاعله آثم لما اقترفه من تغرير في حق زوجته، وما أنزله بها من ظلم، ولو لم يكن كذلك لعُدَّ فاعله زانياً والعياذ بالله، وهذا بعيد لم يقل به أحد».
    وكان قبل ذلك أشار في بحث مطول له إلى أن «عقد زواج الرجل الذي بيَّت نية تطليق زوجته إذا قضى منها وطراً، بعد زمن محدد أو غير محدد من طرفه، من دون إشعار الزوجة بذلك، ولا الاتفاق معها عليه، عقد شرعي صحيح، وإن تلبس بالحرمة بسبب ما فيه من كذب وغش وخداع وظلم محرم، وقد يستغرب البعض قولنا: إن العقد صحيح، مع قولنا: إن فيه من الكذب والغش والخداع والظلم المحرم ما يأثم صاحبه عليه، ولا تبرأ ذمته منه إلا بتوبةٍ وإباحة. وبيان ذلك: أن صحة العقد مترتبة على قيام أركانه وتوافر شروطه، وهي: أولاً: الإيجاب والقبول من الطرفين، والمقصود به اتفاق رغبتيهما على الزواج وفق ما بينهما من شروط، ومهر مسمى. ثانياً: موافقة ولي الزوجة، وهو شرط عند جمهور العلماء. ثالثاً: تسمية (تحديد مقدار) المهر المدفوع للزوجة، أو الثابت لها في ذمة الزوج. رابعاً: إعلان الزواج وإشهاره، وأقل ما يتم الإعلان به إشهاد ذَوَيْ عدل على العقد.
    فأيما عقد قران استوفى هذه الشروط فهو عقد صحيح، والمراد بكونه صحيحاً أن تترتب عليه آثاره الشرعية، ولا يخرجه عن الصحة ارتكاب أحد طرفيه أمراً محرماً كالغش والتغرير ونحو ذلك، بل يظل العقد صحيحاً، ويبوء الآثم بإثم ما اقترف».
    واعتبر أن «الرجل الذي تزوج مبيتاً نية التطليق، والعزم عليه عاجلاً أو آجلاً، تلزمه آثار عقد النكاح ديانةً وقضاء، ومن أهمها: إلحاق أبنائه من ذلك النكاح به نسباً، وإلزامه بالنفقة والسكنى، وسائر ما أوجبه عليه الشارع تجاه أبنائه وزوجته، ما دامت في عصمته، أو في عدَّةِ طلاقها منه، ولزوجته النفقة وعليها العدة إذا طلقها، ولها مع ذلك حقها من إرثه إن مات قبل أن يطلقها، وهذه الأمور وغيرها مما أوجبه الشارع الحكيم سبحانه لا تجب إلا من عقد صحيح، ولا أعلم أحداً من أهل العلم لم يثبتها في زواج من بيَّت نية الطلاق قبل الزواج، فلزِمَ أن يكون عقداً صحيحاً».

    أصول قديمة للجدل


    وفي جانب التوثيق الشرعي لما ذهب إليه، أكد أنه فضلاً عن مفتي السعودية الراحل الشيخ عبد العزيز بن باز، والعالم الراحل محمد الأمين الشنقيطي، اللذين وثق إفتاءهما بإجازة هذا النوع من الأنكحة، أكد نجيب أن «المعروف عن جمهور العلماء (من أتباع المذاهب الأربعة وغيرهم) رحمهم الله تعالى، هو القول بصحة هذا النكاح، فقد جاء في [فتح القدير في الفقه الحنفي، ص: 349] قول الكمال بن الهمام رحمه الله: (لو تزوج المرأة وفي نيته أن يقعد معها مدة نواها صحَّ، لأن التوقيت إنما يكون باللفظ).
    و قال الإمام الباجي المالكي رحمه الله [في المنتقى بشرح موطأ الإمام مالك: 3/ 355]: (من تزوج امرأةً لا يريد إمساكها، إلا أنه يريد أن يستمتع بها مدةً ثم يفارقها، فقد روى محمد عن مالك أن ذلك جائز).
    أما عند الشافعية فقد جاء [في حاشية الشبراملسي على شرح المنهاج: 6/ 210]: (أما لو توافقا عليه قبل ولم يتعرضا له في العقد لم يضر، لكن ينبغي كراهته) و [في نهاية المحتاج: 6 / 277 ]: (خرج بذلك إضماره، فلا يؤثر، وإن تواطآ قبل العقد عليه. نعم، يُكره إذ كل ما لو صرح به أبطل يكون إضماره مكروهاً، نص عليه).
    وقال الإمام النووي رحمه الله: (قال القاضي: وأجمعوا على أن من نكح نكاحاً مطلقاً ونيَّتُه ألا يمكث معها إلا مدة نواها فنكاحه صحيح حلال، وليس نكاح متعة. وإنما نكاح المتعة ما وقع بالشرط المذكور. ولكن قال مالك: ليس هذا من أخلاق الناس. وشذ الأوزاعي، فقال: هو نكاح متعة ولا خير فيه) [شرح صحيح مسلم: 9/182].
    وانظر نحو ذلك في [الحاوي، للماوردي: 9 / 333 ] و[مغني المحتاج، للشربيني: 3/183].
    ومن الحنابلة قال محقق المذهب الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله [ كما في المغني مع الشرح الكبير: 7 / 573 ]: (وإن تزوجها بغير شرط، إلا أن في نيته طلاقها بعد شهر، أو إذا انقضت حاجته في هذا البلد، فالنكاح صحيح في قول عامة أهل العلم، إلا الأوزاعي قال: هو نكاح متعة. والصحيح: أنه لا بأس به، ولا تضر نيته، وليس على الرجل أن ينوي حبس امرأته، وحسبه إن وافقته وإلا طلقها). وقد أسهب في تحرير هذه المسألة، وأطال النفس في الانتصار إلى ما ذهب إليه الجمهور من تصحيح نكاح من نوى الطلاق ما لم يشترطه، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فارجع إليه وانظره محتسباً [في مجموع الفتاوى: 32 / 147]». الخ الأقوال التي رصدها.
    وهذا النمط من التفكير في التأييد والرفض لا تزال هنالك شريحة من العلماء، ترى أنه الأوفق في مناقشة المواضيع الخلافية، فعضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع، وإن ذهب إلى عدم ميله لإجازة هذا النوع من النكاح في الوقت الراهن، إلا أنه أقر بأنه «محل خلاف قديم بين الفقهاء»، وإن ظن أن أولئك الفقهاء لو شاهدوا ما حدث بعدُ من تجاوزات لما أذنوا فيه حاضراً.
    وفي هذا الصدد، لم يتردد المنيع في القول بتراجعه عن فتوى سابقة له أجاز فيها «الزواج بنية الطلاق»، بعد أن شاهد التوسع فيه، والإفساد الذي أحدثه، لكنه لم يعتبر القول بجوازه «جناية أو جرماً»، كما خرج كتاب وباحثون ومرتاعون يقولون.

    هل من استثناء؟


    كما أن الفقيه السعودي الدكتور محمد بن يحيى النجيمي، وإن رجّح أن ابن باز تراجع عن إجازة النكاح المثير، ودعا المطلق إلى التراجع عن الترخيص فيه، إلا أنه أقر في اتصال مع «الحياة» بأن القول بعدم جواز هذا النوع من النكاح لا يعني اعتباره شراً من الزنا، «وإن كنت شخصياً أرى كليهما شراً». بل طالب النجيمي علماء كل قطر بالنظر في حالات خاصة تثبت حاجتها لهذا النوع من النكاح، ولم يطالب بنسفه كلية.
    وفي نهاية المطاف، يبقى الفقهاء (الموقعون عن رب العالمين) أمناء على تقدير المصلحة والمفسدة في ما يحرمون وما يحللون، طالما أن مقاصد الشريعة متسعة، ويبقى التراث شاهداً على سعة أفق المتقدمين، كما يوثق الواقع إفلاس معظم فقهائه فضلاً عن متعالميه في إضافة شيء يذكر، خصوصاً في أخلاقيات الاختلاف وأدبياته.

    7 "
  5. و هنا في زاوية "يارا " للكاتب عبدالله البخيت في صحيفة الجزيرة يكتب مقالا بعنوان :

    الزواج بنية الطلاق
    قرأت بعض السجالات التي ظهرت فور إعادة تأكيد الفتوى الشهيرة التي تنصّ على جواز الزواج بنيّة الطلاق. ومن جملة ما جاء في السجال الإشارة إلى قول الرسول الكريم: (الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس). هذه الحكمة العظيمة تلخص النظام الأخلاقيّ الذي ينتظم العلاقة بين الناس. لم أصادف في كلّ الكتب والفلسفات التي قرأتها تعريفاً للإثم بهذا المستوى من الشمولية والبساطة. تشكل هذه الحكمة مقياساً داخلياً يخاطب الضمير نفسه. تضع الإنسان (حتى غير المسلم) أمام مسؤولياته دون تدخّل من سلطة خارجية. أقترح على كل طالب سعوديّ يريد الأخذ بفتوى جواز الزواج بنية الطلاق أن يكتب هذا الحديث بخط واضح، وأن يضعه في برواز على (الكمدينة) في غرفة نوم الزوجية. وأن يضع على (الكامدينة) الثانية بروازاً آخر يخط فيه فتوى الشيخ بنفس الوضوح. هذه الطريقة ستساعد الطالب المبتعث على أن يحدد مسار ضميره وإلى مَن تكون تبعيته الدينية والأخلاقية.
    المبتعث إلى أمريكا غير المجاهد في أفغانستان. وفي الوقت نفسه أمريكا غير أفغانستان، وبنفس الفرق؛ فالقانون في أمريكا (الذي يحدّد الزواج والطلاق) لا علاقة له بالقانون في أفغانستان. كما أن مبتدأ العلاقة بين الرجل والمرأة وطريقة التعارف والخطوبة تختلف في أمريكا عنها في أفغانستان. والمرأة في أمريكا لا تشبه المرأة الأفغانية إلا في المسألة البيولوجية، أما في ما يخص الإحساس بالذات والقيمة الإنسانية والوقوف أمام القانون فلا علاقة بين المرأتين. القائمة لن تنتهي لو تأملنا في الفروق بين الوضع في أفغانستان والوضع في أمريكا.
    الزواج في الولايات المتحدة هو علاقة فردية بين الرجل والمرأة لا يدخل فيها ترتيبات العائلة أو الخطّابات؛ فالرجل سوف يلتقي بالمرأة في الشارع أو في الكلية أو حتى في مرقص، ولن توافق الأمريكية على الزواج من الرجل أياً كان إلا بعد أن تتعرف عليه عبر لقاءات متعددة حتى بلوغ مرحلة القبول أو الحبّ. هذه المسافة الزمنية والعلاقة الحميمية الواقعة بين مرحلة التعارف الأولى حتى الزواج لا تغطيها فتوى الزواج بنية الطلاق. أما إذا أجازت الفتوى المرور بهذه المسافة فعندئذ تنتفي الحاجة إليها؛ لأن أساس الفتوى هو الإشباع الغريزي، وهذا يصبح ماضياً؛ لأنه يتم قبل الزواج في أمريكا. والطلاق في أمريكا ليس مجرد أن (ينطل) عليها ورقتها ويحزم عفشه ويرحل، وإنما إجراءات طويلة ومعقدة تنتهي باتفاق على أشياء كثيرة بين الطرفين. وأذكر أنه يدخل فيها الإنتربول إذا لزم الأمر. وعلى الطالب الذي سيأخذ بالفتوى أن يعرف أن أمريكا والمملكة موقعتان على بروتوكول تسليم الهاربين من وجه العدالة.
    تابعنا قبل فترة الورطة العظيمة التي انتهت بالطالب السعودي إلى السجن المؤبد لمجرد الاختلاف بين النظرة للخادمة في المملكة والنظرة إليها في الولايات المتحدة. والطالب السعودي الذي سيأخذ بفتوى الزواج بنية الطلاق عليه أن يتذكر أنه سيمرّ على كل الإجراءات القانونية التي تنظم الزواج (لن يبقى بعيداً عن القانون الأمريكيّ إلا ما حاك في نفسه)، وما حاك في نفسه مسألة شخصية صرفة مرجعها للضمير، أما بقية الأمور فسوف تفصل فيها المحاكم الأمريكية. استغلال جسد المرأة (الإنسان) والتمتع به ثم الهروب منه ليس أمراً ميسوراً في أمريكا (وبلاد الغرب كافة) كما هي الحال في أفغانستان.
    7 "
  6. يطول الحديث في هذا الموضوع اخوتي الكرام لذا ننوه بأنه سيتم طرح موضوع في منتدلى الحوار و النقاش بعنوان :

    " أسباب العزوف عن الزواج الرسمي في السعودية "

    و سنطرح فيه نقاط أهمها

    لماذا يلجأ الرجل او الامرأة لمثل هذه الانواع من الزيجات ؟
    و ماهو رأيك في حل هذه المشكلة ؟

    و يسعدني ان استمع لآرائكم حيث ستكون آراء نابعة من عقول الوطن المبتعثة التي ستعود بشأن إلى وطنها يوما ما ....

    و سيتم اضافة الرابط بعد انشاء الموضوع .... و شكرا ...
    7 "
  7. ألف شكر لك ياأسامه.................

    لكن السالفة خذت أكبر من حجمها والله صحافه فاضية !!!!!

    صحيح الصحافة كبرت الموضوع بس انا اشوف اننا الفئة المستهدفة من هذا التكبير ... لازم يكون لنا آرائنا حول القضية حتى لا تطبع الصحافة رأيها على المجتمع و يكون الصوت مسموع من كلا الطرفين ... و الصحافة ما كبرت الموضوع الا لأهمية النقطة حيث ان مثل هذا النوع من الزواج اذا تم ستصبح المملكة في غضون السنوات القادمة دولة مفككة اجتماعيا ...

    شكرا لك على الرد اخوي عثمان و الله يعطيك العافية


    7 "
  8. بصراحة اذا كان الموضوع موضوع جواز من عدمه فياليت ان الصحافة كفتنا شرها من اثارت الشبهات وضرب الفتاوى ببعض، والكلام مرده لهيئة كبار العلماء مجتمعه وهي المرجع الشرعي لنا في ذلك وليس جريدة الحياة او الجزيرة او زاوية يارا!!

    وياليت أن الصحافة نقلت نص الفتوى للشيخ المطلق لنعي ماذا قال بالضبط، وياليتك أخي الكريم نقلت تصريح الشيخ المنيع الذي نشر في جريدة الرياض كاملاً كما هو الحال في المقالات الأخرى

    وقضية الخلاف ليست مسوغ لاختيار الرأي الذي تميل له الأهواء، وليس الأمر الذي نأخذه من الصحافة والكتاب اليوميين

    والخلاف بين العلماء معروف وقديم جداً ومن عهد الصحابة وقد قال ابن عباس رضي الله عنه (على ما اعتقد) عندما اتبع الامام في مسألة خلافية على خلاف ما يعتقد، وسئل بعدها عن ذلك قال " الخلاف شر، الخلاف شر" ولعلنا الآن نقول " الصحافة شر الصحافة شر!!"

    وبما اننا ولله الحمد نتبع هيئة كبار العلماء في هذا البلد فلنقف عند ما صدر سابقا وما سيصدر لاحقاً ونتجنب الخلاف والآراء الشخصية، فالموضوع موضوع شرعي بين الجواز والحرام بالدليل الشرعي والأصول الفقية وليس بالهوى والرأي الشخصي
    7 "
ADs

قم بتسجيل دخولك للمنتدي او

الانضمام لمبتعث

Search Engine Optimization by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.