مبتعث مميز Characteristical Member
الولايات المتحدة الأمريكية
AROON , أنثى. مبتعث مميز Characteristical Member. من أستراليا
, مبتعث فى الولايات المتحدة الأمريكية
, تخصصى nursing
, بجامعة كنت ابغا هارفد بس مافيها تخصصي =_=
- كنت ابغا هارفد بس مافيها تخصصي =_=
- nursing
- أنثى
- أنت تريد وأنا أريد .. والله يفعل مايريد, قريباً
- أستراليا
- Feb 2009
المزيدl December 8th, 2009, 08:15 AM
December 8th, 2009, 08:15 AM
بسم الله الرحمن الرحيم ..
كثير ما نسمع ان المرأه في السعوديه مهضومه وانها وانها ... وكل ماذكر كلمة حقوق مرأه تذكرنا الولايه او قيادة المراه للسياره ...
ولاكن للاسف ما كان هذا الا محاولة من بعض التيارات والطوائف لتغييب الحقيقه المره اللتي تعاني منها المملكه ..
والنتيجه اتهمامات من جمعية حقوق الانسان العالميه وجمعيه حقوق المراه ...وتشويه صورة الاسلام ..
ولم تأتي هذه الجمعيات لكي تقول اجعلوا للمراءه حق في التصويت والانتخابات البلديه او قيادة السياره ...
على العكس أتات لكي تقول اعطوها بعض الكرامه ..
والان سوف اكتب لكم بعض من الحقوق المسلوبه من المراه السعوديه واللتي تطالب بحقوقها ..كتب هذا الموضوع لذوي العقول وليس لذوي العصبيه القبليه... نقلتها لكم ليس من نسج خيالي ولاكن من حقيقة الايام ..
----------------------------------------------------------
نظرة المجتمع الى المرأة أنها ناقصة الأهلية ترتب عليه تعرضها الى العديد من مظاهر العنف
إنَّ معضلة المرأة السعودية ومن أسباب تعرضها للعنف الأسري والاجتماعي والقانوني والمالي والاقتصادي والنفسي عدم تمتعها بالشخصية القانونية، فهي في نظر المجتمع ناقصة الأهلية، وتلحق في بعض الأنظمة والقوانين بالأطفال والمراهقين والأحداث وتعامل مثلهم إلاَّ في حالة ارتكابها الجريمة، فهي تُعامل معاملة كاملي الأهلية عند تطبيق الحدود والقصاص والعقوبات، بل حتى السجينة، فهي عند تطبيق العقوبة عليها كاملة الأهلية،
وعندما تنتهي محكوميتها تُحوَّل إلى ناقصة الأهلية؛ إذ لا يطلق سراحها، إلاَّ باستلام ولي أمرها لها، وإن لم يأت هذا الولي فتظل في السجن حتى لو لم يأت أبداً!!
رغم أنَّ نظام السجن والتوقيف لم يشترط استلام ولي أمر السجينة التي انتهت فترة محكوميتها لإطلاق سراحها، في حين نجد أنّ القائمين على سجون النساء يصرون على هذا الشرط بالنسبة للنساء فقط،، وقد تظل السجينة عدة سنوات في السجن بعد انتهاء فترة محكوميتها لعدم استلام ولي أمرها لها، وفي هذا مخالفة صريحة للمادة (21) التي تنص على الآتي:
«لا يجوز أن يؤخر الإجراء الإداري الإفراج عن المسجون أو الموقوف في الوقت المحدد».
إنَّ نظرة المجتمع إلى المرأة أنَّها ناقصة الأهلية ترتب عليه تعرضها إلى العديد من مظاهر العنف مثل:
* اشتراط موافقة ولي الأمر عند طلب المرأة للتعليم والعمل عرَّضها إلى كثير من العنف، وأدى إلى حرمان البعض من حقهن في التعليم، ممَّا كان له الأثر في ارتفاع نسبة الأميات لدى الإناث عن الذكور، فحسب إحصائيات وزارة التربية والتعليم لعام 1427، بلغ عد الأميات (62441)، بينما بلغ عدد الأميين من الذكور ( 22623)، المجموع (85078) أي نسبة الأميات الإناث للأميين الذكور (73.4%)، كما أدى هذا إلى ظاهرة الأميات الصغيرات
* إعطاء ولي الأمر حق سحب أوراق بناته وقتما شاء دون الرجوع إلى أمهن جعل بعض الآباء عند تطليقهم لزوجاتهم يسحبون ملفات بناتهم من مدارسهن أو كلياتهن حتى لو كن في السنة النهائية نكاية بأمهن.
* إعطاء ولي الأمر حق شراء أسهم باسم زوجته بدون علمها ورضاها، وحق فتح حساب مشترك باسم الزوج وزوجته، وإيداع راتب الزوجة في حساب الزوج أتاح الفرص للأزواج ذوي النفوس المريضة الاستيلاء على أموال زوجاتهم.
* ربط عمل المرأة بموافقة ولي الأمر، جعلها تحت رحمة الطليق الذي يحتفظ باسمها في دفتر العائلة، وفي جواز سفره لتظل تحت رحمته
فلا تستطيع أن تتعلم أو تعمل أو تسافر إلاَّ بإذنه رغم انه طليقها ، وعندئذ يساومها، ويبتزها، ويرفض عمل ابنته، أو بناته نكاية بأمهن المطلقة، ثمَّ أنّ ربط عمل المرأة بموافقة ولي الأمر لابد من ربطه أيضاً بإلزام هذا الولي بالإنفاق على المرأة في حالة طلاقها، أو حالة حاجتها إلى من ينفق عليها، مع توفير السكن لها، أمَّا أن نجعل الرجل يحول دون عمل المرأة ،ثمَّ يطلقها، ويقذف بها إلى الشارع،
هي وأطفالها بلا مأوى، ولا نوفر لها ما يحفظ لها حقوقها، ويهيئ لها حياة كريمة،فهذا فيه ظلم للمرأة ، وتفريط في حقها في الحياة ،والعيش حياة كريمة.
* قد يكون الزوج الرافض عمل زوجته، يهجرها، أو يتركها معلقة، ولا ينفق عليها كيف تعيش؟ وهي لاتسطيع العمل إلاَّ بموافقته، فمن أين تأتي بها ؟.
والضمان الاجتماعي والجمعيات الخيرية لا يصرفون إعانات إلاَّ للمطلقات والأرامل، أمَا المعلقات والمهجورات فلا يُصرف لهن إلاَّ إذا أحضرن صك هجران، وهذا بصعوبة بمكان أن تحصل عليه المرأة المهجورة،أو المعلقة.
فكما وفَّرت الدولة حماية للسعودية المتزوجة من غير سعودي بجعل ولايتها وولاية اولادها منه لأبيها، أو أحد إخوتها، أو أقاربها ،فلم لا توفر الحماية للمرأة التي يرفض وليها خروجها إلى العمل تأمين لها ما يعيشها من مال هذا الولي في حالة طلاقها؟؟
وإلاَّ فلا نقيد عمل المرأة بموافقة ولي الأمر.
* إنَّ (33.60% ) من قضايا الأحوال الشخصية الواردة إلى الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خلال ثلاث سنوات كانت من الطليق، مما يعطي مؤشراً إلى وجود خلل في بعض الأنظمة والقوانين التي أعطت للطليق فرصة ممارسة العنف ضد مطلقته وأولادها منه.
* إن تعامل مجتمعنا مع المرأة كناقصة أهلية يلزمها البحث عن وكيل لإدارة أعمالها وتلبية احتياجاتها، وإن أرادت أن تتولى شؤون نفسها بنفسها،
فسوف تتعطل أعمالها لأنَّ المرأة في نظر مجتمعنا ليس لها الأهلية في ذلك
والمرأة هي التابع الخاضع، وهذا يفسر لنا مناهضة المجتمع لأي مطلب لأي حق من حقوق المرأة
* والحل يكمن في منح المرأة كامل أهليتها القانونية في كل الأحوال، وتعديل الأنظمة والقوانين التي تنتقص من أهليتها، أو التي تميز عنها الرجل، كنظام التقاعد والمعاشات والاقتراض من صناديق التنمية ،وفي الأحوال المدنية.
* عند استخراج صكوك الوراثة يُلزم الورثة بتسليم النساء حقوقهن في الميراث، قبل تسليمهم صكوك الوراثة.
* عدم إعطاء أولياء الأمور، أو الإخوة، أو أولاد العم حق المطالبة بتطليق بناتهم، أو أخواتهم، أو بنات أعمامهم لأي سبب من الأسباب، وحصر حق طلب الطلاق في الزوجين فقط.
* لا تسلم المحكمة صك الطلاق للمطلق إلاَّ بعد إسقاط اسم مطلقته من دفتر العائلة بموجب خطاب موجه من المحكمة للأحوال المدنية.
* أن تشترط مؤسسة النقد العربي السعودي حضور المكتتب عند الاكتتاب.
* إلغاء الحساب المشترك.
* عدم السماح بإيداع الرواتب في غير حساب أصحابها.
* إعطاء الأم حق فتح حساب بنكي لأولادها من مالها دون إذن أبيهم.
نقلا عن المدينة السعودية
المرأه في السعوديه لاتطلب بالمساواة لان هذا شيء يخالف الفطره في الاصل ولاكن يطالبون بالعدل ..
موضوع رائع
ولي عودة أن شاء الله
DearHeart December 8th, 2009, 01:14 PM
7 " موضوع رائع فعلا واغلب الحالات الي ذكرتها انا صادفت حالات منهم او قرينا بالجرايد
وحده معلقناها زوجها وتاركنها ماتقدر تسوي شي اوراق اولادها واثباتاتهم عنده حتى المستشفيات ماتستقبلهم في حاله مرضهم
اشياء كثيره لازم ان تتعدل
ومثل ماقلتي احنا مانبي مساوه على العكس احنا ضد المساوه فلا تتساوى المراه بالرجل لكن نبي حقوق كـ بشر قبل مانكون نساء
وفي اشياء مفروض خلاص ينشال منها شرط ولي الامر يعني شنو بنت ماتدخل مدرسه الا بموافقه ولي امرها !!
الجامعه ماتقبل الا بموافقته الابتعاث مايقبلنا الا بموافقته !!
طبعا بالنسبه لكثيرين ممكن يقولوا افضل من انها تعمل شي من وراه وتعمل مشاكل صح هو افضل بس الي مثل الحالات الي انذكروا
مش هم الي ينظلموا بالاخير
المراه هي الي تئسس الرجل وتجعل منه رجل كيف بالاخير تحتاج لموافقته بكل امورها
انتي كفيتي بطرحك مابي ازيد على كلامك لكن فعلا هالكلام لازم يوصل وينسمع
الغـ صدى ـربة December 8th, 2009, 08:42 PM
7 " نعم و بكل اسف هذا ما يحدث في مجتمعنا
و اتمنى ان يغير الى الافضل
شاكرة لك على هذا الموضوع
بريق الامل December 8th, 2009, 11:33 PM
7 " DERA HEART
في انتظار عودتك ويشرفني مرورك ...
صدى غربه :
بإذن الله سوف يصل .. لأن الله هو أول من سوف نرفع ايدينا اليه لكي يزيل الظلم عن هذا البلد ...
وسعيدة بمرورك ..
غيمة مطر :
اخجلتني كلماتك .. كان الله في عوننا جميعا الى ما يحب ويرضى ..
بريق الأمل :
ولك الشكر ايضا عزيزتي ..
AROON December 9th, 2009, 11:20 AM
7 " الاسلام بحد ذاته هو دين حريــــــــــــــــة كاملة و شاملة لكلا الطرفين
و في الاسلام و لي الأمر يجب ان يكون ذو خلق و دين سواء زوج او أب أو أخ أو غيرهم
و في الاسلام اذا كان ولي الأمر لا يصلح للولاية فإنه يولى غيره فقط لحماية و مساعدة المرأة في الشدائد التي لا تستطيع عليها وحدها و اذا ثبت غير ذلك فإنه يجب تغييره او الغاؤه
الاسلام كفل الراحة لكلا الطرفين
لكن عندما تطغى العادات و التقاليد في مجتمع ما و تضيع فيه الحقوق القانونية و التي اعتبرها الشرعية البحتة للمرأة فإنها تظلم و بشدة
واذا وجدت في مجتمع ذكوري متسلط اللــــــــــــــه يعينها أكثر و أكثر و التي تبدأ سلطته المتخلفة من المنزل
كثير هن من ظلمن باسم الشرع و الشرع بريء من ظلمهن بل ظلمهن ابائهن و اخوتهن و ازواجهن
طغى على طابع المرأة في مجتمعنا الصبر احتسابا و السكوت على مشاكل الأهل و الزوج خوفا من الفضائح و حتى تحفظ كرامة اهلها امام المجتمع الذين لم يحفظوا كرامتها امام الله و لتحفظ ماء وجه زوجا السيء اكراما له و حبا له و حتى تحفظ سمعة جيدة لأبناءها و بناتها في المستقبل حتى تضمن لهم حسن الخطبة و الزواج و حتى لا يعايرهم احد بذنب ابيهم
لكن رغم ذلك تحدث احيانا بل و كثيرا تجاوزات على الدين باسم العادات و التقاليد
فالمرأة بطبعها محبة و حنونة و حافظة لبيتها رغم ما تواجهه ليس ضعفا بل قوة منها لتحفظ مستقبلا مجهولا لها و لأسرتها
لكنها لو فكرت بعقلانية اكثر لتضمن معيشة ليس افضل بل أأمن لها من وضعها الحالي لكانت ارفق قليلا بنفسها و ابنائها
نقول جزاكم الله خيرا يا أمهاتنا و جداتنا و خالاتنا و عماتنا كم صبرتم على ظروف قاسية و على أزواج في زمن قاسي لتحفظوا لنا هذا القلب الطيب و العادات النسائية الطيبة
و نقول لمن تعاني اصبري و لكن حكمي عقلك اولا و اخيرا
فرجال الزمن الماضي كاننوا رغم تخلفهم الا انهم كانوا يحفظون نسائهم و كان لديهم صفات الرجولة و الشهامة و لم تكن مصائب الآن منتشرة و كثيرة و متنوعة في زمنهم لذلك كان وضعهم اخفّ
لكن الآن احفظي نفسك و اسرتك و ارفعي صوتك للحق تعالى بالنصر على كل من عاداك و تعدى عليك و الله لا يضيع اجر من احسن عملا
اتمنى السلامة للجميع
amay December 9th, 2009, 11:55 AM
7 " المفروض يتعاقب اي واحد يعامل زوجته أو ابناءه أو اخواته بعنف
حتى يتأدب
وتكون العقوبة صارمة وعقوبة ليست سجن أو شيء آخر
انما يكلف المعاقب بأعمال خيرية مثل تنظيف المساجد
واخذ أيتام من دار الأيتام وشراء لهم حاجيتهم ويعاملهم كأنه أبوهم
ويأخذهم في رحلة
حتى يحس بالرحمة ويلين قلبه
وكثير من الأعمال الخيرية الهادفة
سيف الإنترنت December 9th, 2009, 12:14 PM
7 "
December 8th, 2009, 08:15 AM
على العكس أتات لكي تقول اعطوها بعض الكرامه ..
إنَّ معضلة المرأة السعودية ومن أسباب تعرضها للعنف الأسري والاجتماعي والقانوني والمالي والاقتصادي والنفسي عدم تمتعها بالشخصية القانونية، فهي في نظر المجتمع ناقصة الأهلية، وتلحق في بعض الأنظمة والقوانين بالأطفال والمراهقين والأحداث وتعامل مثلهم إلاَّ في حالة ارتكابها الجريمة، فهي تُعامل معاملة كاملي الأهلية عند تطبيق الحدود والقصاص والعقوبات، بل حتى السجينة، فهي عند تطبيق العقوبة عليها كاملة الأهلية،
وعندما تنتهي محكوميتها تُحوَّل إلى ناقصة الأهلية؛ إذ لا يطلق سراحها، إلاَّ باستلام ولي أمرها لها، وإن لم يأت هذا الولي فتظل في السجن حتى لو لم يأت أبداً!!
رغم أنَّ نظام السجن والتوقيف لم يشترط استلام ولي أمر السجينة التي انتهت فترة محكوميتها لإطلاق سراحها، في حين نجد أنّ القائمين على سجون النساء يصرون على هذا الشرط بالنسبة للنساء فقط،، وقد تظل السجينة عدة سنوات في السجن بعد انتهاء فترة محكوميتها لعدم استلام ولي أمرها لها، وفي هذا مخالفة صريحة للمادة (21) التي تنص على الآتي:
«لا يجوز أن يؤخر الإجراء الإداري الإفراج عن المسجون أو الموقوف في الوقت المحدد».
إنَّ نظرة المجتمع إلى المرأة أنَّها ناقصة الأهلية ترتب عليه تعرضها إلى العديد من مظاهر العنف مثل:
* اشتراط موافقة ولي الأمر عند طلب المرأة للتعليم والعمل عرَّضها إلى كثير من العنف، وأدى إلى حرمان البعض من حقهن في التعليم، ممَّا كان له الأثر في ارتفاع نسبة الأميات لدى الإناث عن الذكور، فحسب إحصائيات وزارة التربية والتعليم لعام 1427، بلغ عد الأميات (62441)، بينما بلغ عدد الأميين من الذكور ( 22623)، المجموع (85078) أي نسبة الأميات الإناث للأميين الذكور (73.4%)، كما أدى هذا إلى ظاهرة الأميات الصغيرات
* إعطاء ولي الأمر حق سحب أوراق بناته وقتما شاء دون الرجوع إلى أمهن جعل بعض الآباء عند تطليقهم لزوجاتهم يسحبون ملفات بناتهم من مدارسهن أو كلياتهن حتى لو كن في السنة النهائية نكاية بأمهن.
* إعطاء ولي الأمر حق شراء أسهم باسم زوجته بدون علمها ورضاها، وحق فتح حساب مشترك باسم الزوج وزوجته، وإيداع راتب الزوجة في حساب الزوج أتاح الفرص للأزواج ذوي النفوس المريضة الاستيلاء على أموال زوجاتهم.
* ربط عمل المرأة بموافقة ولي الأمر، جعلها تحت رحمة الطليق الذي يحتفظ باسمها في دفتر العائلة، وفي جواز سفره لتظل تحت رحمته
فلا تستطيع أن تتعلم أو تعمل أو تسافر إلاَّ بإذنه رغم انه طليقها ، وعندئذ يساومها، ويبتزها، ويرفض عمل ابنته، أو بناته نكاية بأمهن المطلقة، ثمَّ أنّ ربط عمل المرأة بموافقة ولي الأمر لابد من ربطه أيضاً بإلزام هذا الولي بالإنفاق على المرأة في حالة طلاقها، أو حالة حاجتها إلى من ينفق عليها، مع توفير السكن لها، أمَّا أن نجعل الرجل يحول دون عمل المرأة ،ثمَّ يطلقها، ويقذف بها إلى الشارع،
هي وأطفالها بلا مأوى، ولا نوفر لها ما يحفظ لها حقوقها، ويهيئ لها حياة كريمة،فهذا فيه ظلم للمرأة ، وتفريط في حقها في الحياة ،والعيش حياة كريمة.
* قد يكون الزوج الرافض عمل زوجته، يهجرها، أو يتركها معلقة، ولا ينفق عليها كيف تعيش؟ وهي لاتسطيع العمل إلاَّ بموافقته، فمن أين تأتي بها ؟.
والضمان الاجتماعي والجمعيات الخيرية لا يصرفون إعانات إلاَّ للمطلقات والأرامل، أمَا المعلقات والمهجورات فلا يُصرف لهن إلاَّ إذا أحضرن صك هجران، وهذا بصعوبة بمكان أن تحصل عليه المرأة المهجورة،أو المعلقة.
فكما وفَّرت الدولة حماية للسعودية المتزوجة من غير سعودي بجعل ولايتها وولاية اولادها منه لأبيها، أو أحد إخوتها، أو أقاربها ،فلم لا توفر الحماية للمرأة التي يرفض وليها خروجها إلى العمل تأمين لها ما يعيشها من مال هذا الولي في حالة طلاقها؟؟
وإلاَّ فلا نقيد عمل المرأة بموافقة ولي الأمر.
* إنَّ (33.60% ) من قضايا الأحوال الشخصية الواردة إلى الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خلال ثلاث سنوات كانت من الطليق، مما يعطي مؤشراً إلى وجود خلل في بعض الأنظمة والقوانين التي أعطت للطليق فرصة ممارسة العنف ضد مطلقته وأولادها منه.
* إن تعامل مجتمعنا مع المرأة كناقصة أهلية يلزمها البحث عن وكيل لإدارة أعمالها وتلبية احتياجاتها، وإن أرادت أن تتولى شؤون نفسها بنفسها،
فسوف تتعطل أعمالها لأنَّ المرأة في نظر مجتمعنا ليس لها الأهلية في ذلك
والمرأة هي التابع الخاضع، وهذا يفسر لنا مناهضة المجتمع لأي مطلب لأي حق من حقوق المرأة
* والحل يكمن في منح المرأة كامل أهليتها القانونية في كل الأحوال، وتعديل الأنظمة والقوانين التي تنتقص من أهليتها، أو التي تميز عنها الرجل، كنظام التقاعد والمعاشات والاقتراض من صناديق التنمية ،وفي الأحوال المدنية.
* عند استخراج صكوك الوراثة يُلزم الورثة بتسليم النساء حقوقهن في الميراث، قبل تسليمهم صكوك الوراثة.
* عدم إعطاء أولياء الأمور، أو الإخوة، أو أولاد العم حق المطالبة بتطليق بناتهم، أو أخواتهم، أو بنات أعمامهم لأي سبب من الأسباب، وحصر حق طلب الطلاق في الزوجين فقط.
* لا تسلم المحكمة صك الطلاق للمطلق إلاَّ بعد إسقاط اسم مطلقته من دفتر العائلة بموجب خطاب موجه من المحكمة للأحوال المدنية.
* أن تشترط مؤسسة النقد العربي السعودي حضور المكتتب عند الاكتتاب.
* إلغاء الحساب المشترك.
* عدم السماح بإيداع الرواتب في غير حساب أصحابها.
* إعطاء الأم حق فتح حساب بنكي لأولادها من مالها دون إذن أبيهم.