السلام عليكم
اولا : لا يوجد بنيوزلندا سفاره او ملحقيه حتى يتم الحاقه بها
وثانيا : بالنسبه للمحرم العسكري فنالك نظامين :
الاول : اذا ما قدر يجيب بعثه يطلب استيداع ويصبح يستلم نصف راتبه ويحق له اخذ مكافئة من الدوله كمحرم ويحق له الدراسه ايضا اذا رغب ذالك
والثاني :ان يقوم بتقديم طلب اجازة كمحرم وياخذ من رصيده ويمنح اجازة استثنائية لمدة 4 اشهر ومن بعدها واذا انتهت يرفع لقيادته والقيادة تعطيه تفرغ .
عموما الانظمه من هالناحيه مو واضحه كثير ويختلف الموضوع اذا كان ظابط او كان من الافراد وحسب القياده هل امن عام والا دفاع
عموما هذي الائحه ولكن كالعادة يبي لها تفسير وكلن يفسر علي كيفه
رقم (3798) وتاريخ 14 ربيع الأول/1421هـ:
1 ) يجوز إلحاق زوجة المُبتعث للدراسة خارج المملكة أو زوجة الموظف الموفد للعمل في الخارج بعضوية البعثة التعليمية وفي الشروط التاليــة :
أ ) أن تكون الزوجة سعودية وأن تُقيم مع زوجها في مقر دراسته أو عملــه .
ب ) أن تواصل دراستها بالإنتظام في أي مرحلة من مراحل التعليم العالي وأن تكون المؤسسة التعليمية المُلتحقة بها مُعتمدة لدى وزارة التعليم العالي .
ج ) أن يكون تخصُصها العلمي مُثقفاً مع التخصُصات التي تُحددها وزارة التعليم العالي .
د ) أن تكون مُتابعتها دراسياً وفق الضوابط المُطبقة على الطالب المُبتعث .
2 ) تنتهي بعثة الزوجه بإنتهاء عمل زوجها أو بعثته ما لم يتم تحديد بعثتها وفقاً لضوابط تضعها وزارة التعليم العالي بعد التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية إذا كان زوج المُلتحقه بالبعثة موظفاً تم إبتعاثه عن طريق لجنة تدريب وإبتعاث موظفي الخدمة المدنيــة .
3 ) تُدفع الرسوم الدراسية فقط عن زوجات المُبتعثين للدراسة وزوجات الموظفين الموفدين للعمل في الخارج المُلتحقات بمعاهد اللُغه أو مراحل التعليم العام أو التدبير المنزلي والأشغال النسوية أو أي تخصُصات أُخرى مُلائحة للمرأة السعودية يصدُر بها قرار من وزير التعليم العالــي .
4 ) يُمنح المُبتعث الذي تُقيم معه زوجته في مقر دراسته علاوة تُعادل مُكافأته الشهرية الأساسية في حال عدم إلحاقها بالبعثه .
5 ) يُعامل مُحرم المُبتعثه " غير المُبتعث " مُعاملة زوجة المُبتعث وفق هذه القواعد والقرارات الأُخرى ذات العلاقة .
6 ) تعتمد تكاليف دراسة من يتم ضمهُن إلى البعثة ضمن ميزانية وزارة التعليم العالي .
7 ) يمنح زوج المُبتعثه للدراسة في الخارج أو أحد محارمها الشرعيين إذا كان من موظفي الخدمة المدنية إجازة استثنائية بدون مُرتب بقدر مُدة المُرافقة وبحد أقصى لا يتجاوز ست سنوات ، وذلك إسوة بالموظفة السعودية التي تُرافق زوجها أو من يعولها شرعاً إلى الخارج .
واسال الله لكما التوفيق
7 " اولا : لا يوجد بنيوزلندا سفاره او ملحقيه حتى يتم الحاقه بها
وثانيا : بالنسبه للمحرم العسكري فنالك نظامين :
الاول : اذا ما قدر يجيب بعثه يطلب استيداع ويصبح يستلم نصف راتبه ويحق له اخذ مكافئة من الدوله كمحرم ويحق له الدراسه ايضا اذا رغب ذالك
والثاني :ان يقوم بتقديم طلب اجازة كمحرم وياخذ من رصيده ويمنح اجازة استثنائية لمدة 4 اشهر ومن بعدها واذا انتهت يرفع لقيادته والقيادة تعطيه تفرغ .
عموما الانظمه من هالناحيه مو واضحه كثير ويختلف الموضوع اذا كان ظابط او كان من الافراد وحسب القياده هل امن عام والا دفاع
عموما هذي الائحه ولكن كالعادة يبي لها تفسير وكلن يفسر علي كيفه
رقم (3798) وتاريخ 14 ربيع الأول/1421هـ:
1 ) يجوز إلحاق زوجة المُبتعث للدراسة خارج المملكة أو زوجة الموظف الموفد للعمل في الخارج بعضوية البعثة التعليمية وفي الشروط التاليــة :
أ ) أن تكون الزوجة سعودية وأن تُقيم مع زوجها في مقر دراسته أو عملــه .
ب ) أن تواصل دراستها بالإنتظام في أي مرحلة من مراحل التعليم العالي وأن تكون المؤسسة التعليمية المُلتحقة بها مُعتمدة لدى وزارة التعليم العالي .
ج ) أن يكون تخصُصها العلمي مُثقفاً مع التخصُصات التي تُحددها وزارة التعليم العالي .
د ) أن تكون مُتابعتها دراسياً وفق الضوابط المُطبقة على الطالب المُبتعث .
2 ) تنتهي بعثة الزوجه بإنتهاء عمل زوجها أو بعثته ما لم يتم تحديد بعثتها وفقاً لضوابط تضعها وزارة التعليم العالي بعد التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية إذا كان زوج المُلتحقه بالبعثة موظفاً تم إبتعاثه عن طريق لجنة تدريب وإبتعاث موظفي الخدمة المدنيــة .
3 ) تُدفع الرسوم الدراسية فقط عن زوجات المُبتعثين للدراسة وزوجات الموظفين الموفدين للعمل في الخارج المُلتحقات بمعاهد اللُغه أو مراحل التعليم العام أو التدبير المنزلي والأشغال النسوية أو أي تخصُصات أُخرى مُلائحة للمرأة السعودية يصدُر بها قرار من وزير التعليم العالــي .
4 ) يُمنح المُبتعث الذي تُقيم معه زوجته في مقر دراسته علاوة تُعادل مُكافأته الشهرية الأساسية في حال عدم إلحاقها بالبعثه .
5 ) يُعامل مُحرم المُبتعثه " غير المُبتعث " مُعاملة زوجة المُبتعث وفق هذه القواعد والقرارات الأُخرى ذات العلاقة .
6 ) تعتمد تكاليف دراسة من يتم ضمهُن إلى البعثة ضمن ميزانية وزارة التعليم العالي .
7 ) يمنح زوج المُبتعثه للدراسة في الخارج أو أحد محارمها الشرعيين إذا كان من موظفي الخدمة المدنية إجازة استثنائية بدون مُرتب بقدر مُدة المُرافقة وبحد أقصى لا يتجاوز ست سنوات ، وذلك إسوة بالموظفة السعودية التي تُرافق زوجها أو من يعولها شرعاً إلى الخارج .
واسال الله لكما التوفيق
May 15th, 2008, 08:22 AM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاتهحصلت على بعثه ولا زلت انهي اجراءتها الي شاغلني ان زوجي موظف في المجال العسكري فهل سيبعث معي كمرافق من قبل مجال عمله للعمل في السفاره السعوديه للدوله المبتعثه لها او لا 0000 ارجو الرد لاني جدا جدا في حاجته
اذا عند اي احد لو خلفيه بسيطه يرد تكفوووووووووووووون 0