لائحة لجنة معادلة الشهادات الجامعية وقواعدها التنفيذية
تمت الإشارة في هذه اللائحة فقط إلى شروط و ضوابط معادلة الشهادات الجامعية
المحتويات
1. المادة الأولى : تعريفات بالمصطلحات المستخدمة
2. المادة الثانية : التعريف باللجنة ومهامها
3. المادة السادسة : أسس معادلة الشهادات
أولاً : وظيفة اللجنة واختصاصاتها
المادة الأولى (تعريفات بالمصطلحات المستخدمة) :
تكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذه اللائحة المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :
الوزير: وزير التعليم العالي.
اللجنة: لجنة معادلة الشهادات الجامعية بوزارة التعليم العالي.
رئيس اللجنة: رئيس لجنة معادلة الشهادات الجامعية .
اللجنة المتخصصة: اللجنة (الفرعية)لمعادلة الشهادات غير السعودية.
لجنة مؤسسات التعليم العالي غير السعودية: هي لجنة متخصصة تتولى التوصية بالمعاهد فوق الثانوية والكليات والجامعات الموصى بالدراسة بها للمواطنين السعوديين ويصدر لها لائحة تنظم عملها بعد إقرارها من الوزير.
الشهادة: شهادة الدبلوم المتوسط أو البكالوريوس أو ما يعادلها أو الدبلوم العالي أو الماجستير أو الدكتوراه التي تمنحها مؤسسات التعليم العالي غير السعودية بعد شهادة الثانوية العامة السعودية أو ما يعادلها.
المؤسسة التعليمية: مؤسسة التعليم العالي غير السعودية(الأجنبية).
السنة الدراسية: السنة التي لا تقل مدة الدراسة فيها عن 30 أسبوعاً متصلة (عبارة عن فصلين متتاليين متصلين أو ما يعادلهما من مقررات أو ساعات معتمدة )
الانتظام في الدراسة (المواظبة): تسجيل الطالب تسجيلاً رسميا في مؤسسة تعليم عال والتحاقه بالدراسة بها, وإقامته في بلد تلك المؤسسة المدة المطلوبة لدراسته بها وفقا لشروط الانتظام الواردة بهذه اللائحة وقواعدها التنفيذية.
الدبلوم المتوسط (الجامعي): الشهادة التي لا تقل مدة الدراسة لنيلها عن "السنة الدراسية الواحدة"على الأقل بعد الثانوية العامة.
الدرجة الجامعية الأولى: البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها.
الدبلوم العالي (فوق الجامعي): الشهادة التي لا تقل مدة الدراسة لنيلها عن "السنة الدراسية الواحدة"على الأقل بعد الدرجة الجامعية الأولى.
الدرجة الجامعية الثانية: الماجستير أو ما يعادلها.
الدرجة الجامعية الثالثة: الدكتوراه أو ما يعادلها.
الحصول المسبق على الشهادة: نجاح الطالب وحصوله على الشهادة السابقة لها قبل التحاقه بالدراسة في الشهادة التالية لها.
المادة الثانية(التعريف باللجنة ومهامها) :
لجنة معادلة الشهادات الجامعية هيئة علمية استشارية فنية تتولى تقييم الشهادات غير السعودية( الأجنبية) فوق الثانوية وذلك لمعادلتها بالشهادات السعودية وبخاصة الشهادات الأكاديمية واعتماد توصيات لجنة مؤسسات التعليم العالي غير السعودية.
القاعدة التنفيذية (2-1):
تتولى لجنة المعادلات المهام والصلاحيات التالية:
1. دراسة طلبات معادلة الشهادات الجامعية الصادرة من مؤسسات التعليم العالي غير السعودية.
2. إصدار القرارات المتعلقة بمعادلة الشهادات الجامعية غير السعودية.
3. التوصية بمؤسسات التعليم العالي غير السعودية وفقا للائحة التوصية باعتماد مؤسسات التعليم العالي غير السعودية.
4. تقديم المقترحات حيال تطوير أسس ومعايير معادلة الشهادات غير السعودية وكذلك أسس ومعايير التوصية بمؤسسات التعليم العالي غير السعودية والتوصية بتعديلها.
القاعدة التنفيذية (2-3):
تنظر اللجنة في مختلف الشهادات العلمية الصادرة بعد المرحلة الثانوية (كالدبلوم المتوسط والدرجة الجامعية الأولى والدبلوم العالي والدرجة الجامعية الثانية والثالثة وأمثالها وما بينها وغيرها من المؤهلات الأكاديمية بصفة خاصة) 0
القاعدة التنفيذية (2-4):
ولا تنظر اللجنة في الأمور التالية :-
أ- معادلة الشهادات الثانوية فما دون .
ب- معادلة الخبرات مهما كانت مدتها وكذلك الدورات التدريبية والمهنية التي تقل عن سنة .
ج- معادلة شهادات الاختصاص و الزمالات و العضويات في العلوم الصحية.
د- التحصيل الأكاديمي الذي لا ينتهي بمؤهل.
القاعدة التنفيذية (2-5):
تتم معادلة الشهادات الجامعية لأحد الأغراض التالية:-
أ- إكمال الدراسة بناء على شهادة جامعية غير سعودية.
ب- التوظيف في إحدى مؤسسات القطاع العام أو الشركات الحكومية.
ج- الترقية إلى وظيفة أعلى .
د- ممارسة المهن الحرة ما لم تتولى جهة أخرى ذلك نظاماً.
ثانيا: أسس معادلة الشهادات غير السعودية
المادة السادسة: (أسس معادلة الشهادات غير السعودية) :
يكون النظام والسلم التعليمي في المملكة هو الأصل في اتخاذ قرار المعادلة للشهادات غير السعودية ويتم استبداله بالإطار الوطني للمؤهلات في المملكة ( عند إقراره من الجهات المختصة ), كما تلتزم اللجنة بالأعراف لأكاديمية الرصينة التي تضمن توافر معايير وأسس التوصية بالمؤسسات التعليمية في المؤسسة والبرنامج الذي تخرج منه طالب المعادلة ، وكذلك التعليمات لمنظمة للدراسة بالخارج والتي منها وجود المؤسسة والبرنامج الذي تخرج منه طالب المعادلة ضمن قائمة الجامعات والبرامج الموصى بها من قبل الوزارة وأن تكون الشهادة السابقة صادرة من المملكة أو قد عادلتها اللجنة، ومناسبة شروط القبول في البرنامج للمؤهل ، والتتابع المنتظم في المؤهلات وعدم وجود تداخل مخل بينها، ومتطلبات الانتظام والتفرغ والإقامة في بلد الدراسة وتحدد هذه القواعد للجنة أسس معادلة الشهادات غير السعودية بالتفصيل .
القاعدة التنفيذية (6-1) أسس عامه
يكون النظام والسلم التعليمي في المملكة هو الأصل في أجراء المعادلة للشهادات غير السعودية ويستبدل بالإطار السعودي للمؤهلات عند أقراره من الجهات المختصة, كما تلتزم اللجنة بالأعراف الأكاديمية الرصينة والتعليمات المنظمة للدراسة بالخارج التي منها على سبيل المثال الشروط التالية :
أ) ضرورة الحصول على الموافقة المسبقة على الدراسة بالخارج من وزارة التعليم العالي لمن يدرس على حسابه الخاص على أن لا تشكل هذه الموافقة التزاما من الوزارة بالمعادلة بعد التخرج.
ب) وجود المؤسسة والبرنامج الذي تخرج منه طالب المعادلة ضمن قائمة الجامعات والبرامج الموصى بها من قبل الوزارة , وفي حالة الشهادات التعليمية الصادرة من مؤسسات تعليمية غير مدرجة في قوائم المؤسسات التعليمية الموصى بها ينظر في كل حالة على حدة وفقا لأسس التوصية بمؤسسات التعليم العالي غير السعودية التي تطبقها لجنة شؤون مؤسسات التعليم العالي غير السعودية.
ج) أن تكون الشهادة السابقة صادرة من المملكة أو معادلة من قبل اللجنة.
د) ضرورة أن يدرس الطالب في جامعات أو كليات موصى بها او مقبولة لدى اللجنة مالا يقل عن 75% من متطلبات الدرجة.
ه) ضرورة إكمال الطالب المتنقل من مؤسسة تعليمية إلى أخرى على الأقل 25% من متطلبات التخرج في المؤسسة التعليمية مانحة الشهادة.
و) الأصل أن تتم الدراسة بالانتظام والتفرغ والإقامة في بلد الدراسة ويجوز أن يتفرغ الطالب جزئيا خلال مرحلتي الماجستير والدكتوراه وفقا لما هو منصوص عليه في هذه القواعد لكل مرحلة دراسية ويعتبر شرط الإقامة محققاً للطلبة المبتعثين بوجود تقرير من الملحق الثقافي في بلد الدراسة يفيد بذلك.
ز) يشترط لمعادلة أي شهادة أن تكون الوثائق مصدقة من الملحق الثقافي السعودي في البلد الذي صدرت منه الشهادة أو من السفارة السعودية وأقرب ملحق ثقافي سعودي إذا لم يوجد ملحق ثقافي سعودي في ذلك البلد.
ح) الأصل أن تتم معادلة الشهادة الجامعية غير السعودية بمثيلاتها في المملكة إلا انه يجوز في بعض الحالات التي لم تستوف الحد الأدنى المنصوص عليه في هذه اللائحة لمتطلبات الدرجة أن تكون المعادلة بالدرجة التي تسبقها وتستوفي متطلباتها.
القاعدة التنفيذية(6-2) : الدبلوم المتوسط
لمعادلة شهادة الدبلوم (المتوسط) يشترط بالإضافة إلى ما ورد في القاعدة التنفيذية (6-1) ما يلي:
أ) ألا تقل مدة الدراسة للحصول عليه عن سنة دراسية واحدة أو 30 ساعة فصلية أو ما يعادلها.
ب) الدراسة المنتظمة المطلوبة للحصول على الدبلوم وينص في وثيقة المعادلة على عدد سنوات الدبلوم(سنه أو سنتين أو ثلاث أو غير ذلك) وفقاً للفترة الدراسية اللازمة للحصول على الدبلوم بنظام التفرغ الكامل .
القاعدة التنفيذية (6-3): الدرجة الجامعية الأولى
لمعادلة الدرجة الجامعية الأولى ( البكالوريوس وما يعادلها )يشترط بالإضافة إلى ما ورد في القاعدة التنفيذية (6-1) ما يلي:
أ ) ألا تقل مدة الدراسة الجامعية ومتطلبات القبول للدراسة بها(مثل السنة التحضيرية بعد الثانوية )عن أربع سنوات دراسية أو 120 ساعة معتمدة فصلية أو 180 ساعة معتمدة ربعية حسب نظام الساعات المعتمدة أو ما يعادلها ، أو تجد اللجنة مبررا مقنعا لما دون ذلك.
ب ) تعادل بعض شهادات الهندسة أو الهندسة التطبيقية الصادرة عن جامعات معتمدة ويقل برنامجها الدراسي والساعات المعتمدة عن الحد الأدنى المذكور في الفقرة السابقة بالدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس)في التكنولوجيا ولا تعادل الدرجة الجامعية الأولى في الهندسة.
ج) في حالة التخصصات الصحية التي تتطلب فترة امتياز يجب أن يتم قضاء تلك الفترة في مستشفى تحت إشراف جامعة موصى بها.
القاعدة التنفيذية (6-4): الدبلوم العالي:
لمعادلة شهادة الدبلوم العالي يشترط بالإضافة إلى ما ورد في القاعدة التنفيذية (6-1) ما يلي: -
أ ) أن تكون مسبوقة بالدرجة الجامعية الأولى(البكالوريوس أو ما يعادلها).
ب) ألا تقل مدة الدراسة للحصول على الدبلوم عن سنة دراسية واحدة أو 30 ساعة فصلية أو ما يعادلها.
القاعدة التنفيذية (6-5): الدرجة الجامعية الثانية:
لمعادلة الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير وما يعادلها ) يشترط بالإضافة إلى ما ورد في القاعدة التنفيذية (6-1) ما يلي :-
أ ) أن تكون مسبوقة بالدرجة الجامعية الأولى.
ب) ألا تقل مدة الدراسة للحصول عليها عن سنة دراسية واحده.
ج ) اجتياز عدد من المقررات المنهجية لا تقل عن 24ساعة فصلية أو ما يعادلها مع تقديم بحث علمي (رسالة ماجستير) أو دراسة عدد من المقررات لا تقل عن 30ساعة فصلية معتمدة أو ما يعادلها بدون تقديم رسالة أو أن تتم بالبحث فقط.
د) الانتظام والتفرغ والإقامة في بلد الدراسة المدة اللازمة لإنهاء المقررات المنهجية إن وجدت على أن لا تقل مدة الانتظام والتفرغ والإقامة في بلد الدراسة عن "السنة الدراسية الواحدة" بعد الدرجة الجامعية الأولى.
هـ) أن يكون حامل الدرجة قد حقق ما تطلبه الجامعة من مقررات دراسية أو بحوث مكتوبة.
و) أن يكون موضوع دراسة الماجستير في مجال دراسة الطالب في المرحلة الجامعية أو تخصص مقارب، أو أن يكون حامل الشهادة قد اجتاز مقررات تكميلية كافية في حالة اختلاف التخصص، أو أن تجد اللجنة مبررا مقنعا لاختلاف التخصص.
ز ) الأصل ألا يوجد تداخل في المتطلبات الدراسية لمرحلتي البكالوريوس والماجستير وفي حالة وجود التداخل تطبق القواعد التالية:
• أن لا يتجاوز التداخل تسع ساعات حسب النظام الفصلي، أو ما يعادلها من متطلبات الماجستير.
• أن تكون المقررات التي حصل فيها التداخل ضمن المستويات المتقدمة من برنامج البكالوريوس.
ح) يجوز للجنة النظر في معادلة الدرجة الجامعية الثانية دون اشتراط الحصول على الدرجة الجامعية الأولى إذا كان نظام الجامعة يمنح الدرجتين الأولى والثانية ، وكان نظام الدراسة في الجامعة يسمح بمواصلة الدراسة للحصول على الدرجة الجامعية الثانية دون الحصول على الدرجة الجامعية الأولى وذلك في حالة استيفائه لمتطلبات الحصول على الدرجتين.
ل) بالنسبة للحاصلين على بكالوريوس علوم عسكرية مدته ثلاث سنوات بعد الثانوية من المملكة أو ما يعادلها ولم يسبق لهم الحصول على شهادة بكالوريوس غير عسكرية ويرغبون في مواصلة دراستهم للحصول على الماجستير يراعى ما يلي :
• درجات الماجستير في التخصصات العسكرية أو التخصصات المقاربة لها مثل ماجستير الحماية المدنية أو إدارة المخاطر أو العلوم الشرطية أو العدالة الجنائية أو علم الجنايات أو علوم الأمن أو علوم السلامة أو إدارة الدفاع المدني 000الخ من كليات عسكرية أو مدنية يمكن معادلتها بدون اشتراط اجتياز مقررات أو ساعات دراسية إضافية.
• درجات الماجستير في التخصصات غير العسكرية أو التخصصات المقاربة لها يمكن معادلتها في اجتياز مقررات تكميلية لا تقل عن 30 ساعة فصلية أو ما يعادلها في التخصص الذي ستتم دراسته قبل البدء في دراسة الماجستير .
القاعدة التنفيذية (6-6) :الدرجة الجامعية الثالثة :
لمعادلة الدرجة الجامعية الثالثة ( الدكتوراه وما يعادلها ) يشترط بالإضافة إلى ما ورد في القاعدة التنفيذية (6-1) ما يلي :-
أ) الحصول المسبق على الدرجة الجامعية الأولى أو الدرجة الجامعية الثانية كما ورد في الفقرة (ح)من القاعدة التنفيذية (6-5) من هذه الأسس.
ب) أن لا تقل مدة الدراسة اللازمة للحصول على الدرجة الجامعية الثالثة عن سنتين دراسيتين بعد الحصول على الدرجة الجامعية الثانية أو ثلاث سنوات دراسية بعد الحصول على الدرجة الجامعية الأولى.
ج) الانتظام والتفرغ والإقامة في بلد الدراسة المدة اللازمة لدراسة المقررات المنهجية إن وجدت على أن لا تقل مدة الانتظام والتفرغ والإقامة في بلد الدراسة عن "السنة الدراسية الواحدة" بعد الماجستير أو سنتين بعد البكالوريوس في حالة دراسة الماجستير والدكتوراه خارج المملكة.
د ) يكون من متطلبات الحصول على الشهادة إجراء بحث علمي أو عدة أبحاث في حقل التخصص.
هـ) أن يكون موضوع دراسة الدكتوراه في تخصص دراسة الطالب في المرحلة الجامعية أو مرحلة الماجستير أو في مجال مساند، أو أن يكون الطالب قد اجتاز مقررات تكميلية كافية في حالة اختلاف التخصص، أو أن تجد اللجنة مبررا مقنعا لاختلاف التخصص .
و) أن تكون الدرجة أعلى شهادة أكاديمية يسجل لها الطالب في نظام التعليم العالي في ذلك البلد.
ح) يجوز للجنة النظر في معادلة الدرجة الجامعية الثالثة دون اشتراط الحصول على الدرجة الجامعية الثانية إذا كان نظام الجامعة يسمح بمواصلة الدراسة للحصول على الدرجة الجامعية الثالثة دون الحصول على الدرجة الجامعية الثانية.
المصدر
https://forum.mohe.gov.sa/Topic2705.aspx
كل جامعة لها شروطها
عدد ساعات البرنامج تختلف إختلاف كلي من جامعة لجامعة مثلا الجامعة اللي عطيتك رابطها البرنامج 60 ساعة
بينما هذا البرنامج
https://shs.asu.edu/pg-mas
بينما هذا البرنامج في جامعة ثانية يتطلب منك 53 ساعة
والبرنامجين واحد
وفيه جامعات أخرى