المادة العشرون:
يجوز بقرار من الوزير المختص منح الموظف لأسباب تقبلها الجهة أجازة إستثنائية بدون راتب لا تزيد مدتها على سنة خلال خمس سنوات سواء كانت لفترة متصلة أو لفترات متفرقة ولوزير الخدمة المدنية تمديدها لمدة أو لمدد لا تزيد على سنة أخرى، على أنه بالنسبة للموظفة السعودية التي ترغب في مرافقة زوجها أو من يعولها شرعاً إلى الخارج تمنح بقرار من الجهة التي تتبعها إجازة إستثنائية بدون راتب وذلك بقدر مدة المرافقة و بحد اقصى لا يتجاوز عشر سنوات متصلة أو منفصلة طوال الحياة الوظيفية ، ويعامل زوج المبتعثة للدراسة في الخارج أو أحد محارمها الشرعيين إذا كان من موظفي الخدمة المدنية وفق هذه القواعد
المصدر
http://www.mcs.gov.sa/McsImages/132629_ejaza.doc
بالتوفيق ان شاء الله
June 7th, 2010, 05:57 PM
عندي سؤال
بحثت عنه و مالقيت له جواب.. ففتحت موضوع جديد و أضفت سؤال على أمل إني ألقى حواب من المرافقين يللي عندهم وظيفة حكومية.....كيف وافقت لكم جهة عملكم على مرافقة زوجاتكم ؟؟؟
لأن زوجي تقدم لوزارة المالية (مقر عمله) بطلب إجازة إستثنايئة و أعطاهم قرار الإبتعاث لكنهم خبروه إنو ما بيعطوا إجازة إستثنائية إلا لمدة 6 شهور فقط
و هم ما عندهم علم بأي قرار يفيد بأنه يقدر يأخذ إجازة استثنائية تمتد إلى إنتهاء الطالبة المبتعثة من مدة الدراسة. هل يوجد قرار رسمي أو أمر سامي يقدمه للوزارته و يتضمن إلزام إعطاء المحرم إجازة إستثنائية لكي يتواجد المحرم المرافق في دولة الإبتعاث إلى إنتهاء مدة دراسة الطالبة المبتعثة
علشان نعطيهم هو ؟؟
الله يجزيه كل خير و يسعده سعادة الدارين يللي يجاوب على سؤالي
و شكرا مقدما