المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد فهد ..
الفتوى كانت مفصله .. والقصد بها أن هنالك امور يجب ان تتخذها ..
واولها ان تأخذ بالغالب .. بمعنى إن كان الاصل بالذبح هو التذكيه على طريقة اهل الكتاب .. فلا بأس ..
وأمريكا تعتبر دوله نصرانيه .. لكثرة اليهود والنصارى بها ...
وذكر ايضا في آخر الفتوى " وأمريكا تعد من بلاد أهل الكتاب، لأن النصارى غالبية سكانها، وهم أهل الشوكة والسلطة فيها."
وهذا يعني أن الأصل بالحكم أن تأخذ بالأغلبية .. والأغلبيه في امريكا هم أهل الكتاب !
فبالتالي يجوز أكل لحومهم .. لان المسلم يأخذ بالظاهر ويترك الباطن .. ولا يجوز للمسلم ان يسأل ويتحرى في مثل هذه الامور ..
كأن يفتش بالمصانع ليعرف طريقة الذبح او يدقق في محتويات الاكل ويحاول ان يظهر مالم يكتب عليه !
واستدل قولي هذا بحديث عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ قَوْمًا قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ ، لَا نَدْرِي أَذَكَرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( سَمُّوا اللَّهَ عَلَيْهِ وَكُلُوهُ ) .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " ولا يلزم السؤال عما ذبحه المسلم أو الكتابي كيف ذبحه ، وهل سمى عليه أو لا ؟ بل ولا ينبغي ، لأن ذلك من التنطع في الدين ، والنبي صلى الله عليه وسلم أكل مما ذبحه اليهود ولم يسألهم . وفي صحيح البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم : إن قوما يأتوننا بلحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا ، فقال : ( سموا عليه أنتم وكلوه ) قالت : وكانوا حديثي عهد بكفر . فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأكله دون أن يسألوا مع أن الآتين به قد تخفى عليهم أحكام الإسلام ، لكونهم حديثي عهد بكفر " انتهى من رسالة في أحكام الأضحية والذكاة ، للشيخ ابن عثيمين رحمه الله .
ولابأس لو إتخذ المسلم قوله تعالى (( فاتقوا الله ما استطعتم )). إذا كان هنالك سعه في الأمر .. بحيث انه يمكنه ان يأتي بالدجاج او الخرفان ويذبحها بنفسه ! فهذا الأمر يعود على إستطاعته !
فإذا كان يستطيع ذلك .. فله الأجر باذن الله لانه فعل ذلك تقربا لله !
نقلت لك ما أفهمه .. وقد أصيب وأخطئ ..
ولكن اسأل الله ان يبعدنا عن حرامه ويرزقنا بحلاله .. ويقربنا اليه ويجعلنا ممن يرون وجهه الكريم يوم الدين !
مجهود جبار استفدنا منه استفادة عظيمة و تشكر عليه صراحةً أخ محمد .. لكن عندي مداخلة بسيطة على ماذكرت في ردك على الأخ قيصرفكتوريا :
بالنسبة للعبارة المكتوبة بالخط الأحمر
" وأمريكا تعد من بلاد أهل الكتاب، لأن النصارى غالبية سكانها، وهم أهل الشوكة والسلطة فيها."
فأنها جاءت في الفتوى ردا على السؤال الخامس وهو " هل تعتبر أمريكا بلد أهل كتاب أم لا ؟ لاختلاف الديانات مما يجعلنا نشك في ديانة الذابح بأن يكون ملحداً "
فجاء الرد بماذكرت بالعبارة الحمراء بأنها أمريكا تعتبر من بلاد أهل الكتاب ولايجب التشكيك في ديانة الذابح لنحلل الذبيحة ام لا لان الاغلبية نصارى .. لكن هذا لا يعني أن نأخذ بجملة أحلية لحوم أمريكا لكونهم اغلبيتهم نصارى كما ذكرت في ردك
" واولها ان تأخذ بالغالب .. بمعنى إن كان الاصل بالذبح هو التذكيه على طريقة اهل الكتاب .. فلا بأس ..
وأمريكا تعتبر دوله نصرانيه .. لكثرة اليهود والنصارى بها ....... وهذا يعني أن الأصل بالحكم أن تأخذ بالأغلبية .. والأغلبيه في امريكا هم أهل الكتاب !
فبالتالي يجوز أكل لحومهم .. لان المسلم يأخذ بالظاهر ويترك الباطن .. ولا يجوز للمسلم ان يسأل ويتحرى في مثل هذه الامور ..
كأن يفتش بالمصانع ليعرف طريقة الذبح او يدقق في محتويات الاكل ويحاول ان يظهر مالم يكتب عليه ! "
بل ماذكر في الفتوى على العكس تماما أنه يجب التحقق من تذكية هذه اللحوم تذكية صحيحة كما ذكرفي نص الفتوى :
"1 ـ فيما يتعلق باللحوم التي تباع في المحلات التجارية والأسواق في بلاد أوربا وأمريكا نقول :
ـ
إن كون الأصل فيها أنها ذبائح أهل كتاب .. صحيح في الجملة ، لو سلم من المعارض . وما يعارضه هو أنه قد استفاض أن نسبة معتبرة من اللحوم المعروضة في الأسواق هناك تخرج عن حد الندرة ، قد لا تكون ذكيت ذكاة شرعية، وإذا تخلفت الذكاة الشرعية صار حكم ماذبح حكم الميتة، وإن كانت صورته صورة المذكى، لأن قطع الحلقوم والمريء والودجين لم يحصل إلا بعد إزهاق الروح."
ذكرت الفتوى الاخذ بالجملة صحيح لو سلمت من المعارض ومن المعلوم أن مصانع أمريكا وأوروبا لاتذبح ذواجنها بل تصعقهم كهربائيا اوتضربهم حتى الموت او بطرق اخرى يتم فيها قتل الحيوان وازهاق روحه ثم بعد ذلك قطع الحلقوم والمريء والودجين وبذلك تصبح ميتة و تسقط التذكية والأحلية .. وهنا فيديو يوضح طريقة القتل المتبعة في مصانع أمريكا وبالتحديد ولاية اوهايو وكالفورنيا
وهذا ماذكر في نص الفتوى بالنسبة لطريقة قتل الدواجن هناك :
"وهذا قد عرف بالاستفاضة، وهو في البقر والغنم أكثر منه في الدجاج، لأن الدجاج لايصعق ولا يضرب بمسدس في رأسه ، كما يفعل بالبقر والغنم ، لكنه يمر بمنطقة فيها ماء ساخن ثم يمر بعدها مباشرة بالموس الذي يقطع الرأس ، ويقال إن الذي يموت بالاختناق جراء هذه العملية نسبة ضئيلة جدا، والباقي تدركه الذكاة.. هذا ما بلغنا عن كيفية الذبح في بعض المصانع، وهي صورة من الصور المتبعة فيه."
وهنا نص الفتوى الذي يؤكد على وجوب الاحتياط :
"وعليه فإن الاحتياط في لحوم البقر والغنم ينبغي أن يكون أشد منه في الدجاج، لأن احتمال موت البقر والغنم قبل ذبحها أكبر من احتمال موتها بالذبح، كما أفاد ذلك من له بعض اطلاع على مصانع ذبح الأبقار.
فعلى الإخوة الذين يعيشون في تلك البلاد مراعاة مايلي:
أولا: إذا أمكن معرفة المصانع التي تذبح بطريقة غير شرعية فإن منتجاتها من اللحوم تجتنب.
ثانيا: هناك نوعان من الذبائح تنطبق عليها أحكام ذبائح أهل الكتاب، وهما موجودان عادة في الأسواق الأمريكية والأوربية ، وهما:
ـ ذبائح النصارى المتدينين الذين قد عرف عنهم أنهم يلتزمون الذبح، كطائفة الآمش ونحوهم.
ـ ذبائح اليهود فإنهم لايستجيزون أكل الميتات، واللحوم الخاصة باليهود عليها علامة معروفة ، وهذه وتلك يجوز شراؤها وأكلها.
ـ هذا غير اللحوم المذبوحة من المسلمين ، وهي مع الأسف قليلة وغير منافسة."
ثم جاء نص الفتوى الذي يقول اذا لم تتوفر هذه البدائل فلابأس من أكل اللحوم من شركة لانعلم عنها ان كانت تذكي ام لا بطريقة أهل الكتاب
بشرط عدم
استفاضة الخبر بكون الشركات في هذه البلاد لاتذكي تذكية شريعة وهذا هوه المعلوم في امريكا واوربا استنادا لمقطع الفيديو ولما اطلعت عليه من بحوث وتقارير
"فإذا لم توجد هذه البدائل ـ وهذا قليل ـ ووجدت اللحوم معروضة وأنتم لاتعرفون عن الشركة الموردة لها أنها تذبح بطريقة غير شرعية فلكم أن تشتروها وتأكلوها استصحابا لحكم الأصل ، وهو أنها من ذبائح أهل الكتاب، وقد قال الله: ( وطعام الذين أوتوا الكتب حل لكم) [المائدة: 5] أي ذبائحهم، وقد قال سبحانه: ( فاتقوا الله ما استطعتم ) [التغابن: 16].
لكن إذا استفاض الخبر بكون اللحوم المعروضة في الأسواق لاتذكى الذكاة الشرعية، استفاضة تكدر صفو الاطمئنان إلى استصحاب حكم الأصل ، أو كثر من يتولى الذبح من غير أهل الكتاب، وهذا قد يتصور في الولايات الغربية مثل كاليفورنيا، فإن بها جاليات صينية ويابانية وكورية كبيرة وليسوا من أهل الكتاب ، فإذا كانوا يعملون عمالا في مصانع إنتاج اللحوم.. فإنه يجب التثبت من مصدر اللحم وديانة الذابح حينئذ، لأن الاستبراء للدين واجب، كما أن حكم الأصل، وهو حل ذبائح أهل الكتاب قد نوزع فيه وتطرق إليه الاحتمال، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال ."
العبارة المكتوبة بالأزرق تقول أن دليل حكم الأصل وهو حل ذبائح أهل الكتاب تتطرق اليه الاحتمالات والدليل اذا تطرق اليه الاحتمال سقط الاستدلال به ..
هنا بحث رائع عن الذبح الحلال والفرق بينه وبين طريقة قتل الذواجن المتبعة في الغرب واوربا للاستفادة:
الإعجاز العلمي في القرآن الكريم ما بين الذبح الاسلامي(الذبح الحلال) و صحة الإنسان
عذرا على الاطالة
تحياتي
ITstudent December 26th, 2013, 07:54 AM
شكراً لك على سرعة الرّد ، والّذي يؤكّد حرصك الشّديد على تقديم المُساعدة ، كما يدل على نبل أخلاقك ،،،
بالنّسبة للفتوى فهي بصراحة لا تدل على جواز تناول تلك اللّحوم ، بل على العكس تماماً ،، فهي تدل على إجتنابها ...
فقد بيّن المُفتي (جزاه الله خيراً) عدّة نقاط :
1- يجب عليك تبيّن طريقة ذبح تلك الشّركات والإستقصاء عنها .
2- يجب عليك تجنّب تلك اللّحوم إذا كنت قادراً على شراء لحوم ذُبحت بالطّريقة الشّرعيّة (وهذا سهل في أمريكا).
3- حتّى موضوع الدّجاج ، فتوجد نسبة تموت إختناقاً (وإن كانت قليلة).
وبصراحة هذا رأيي الشّخصي ولست هنا أفتي ، ولكنّني أخذت بقول الله تعالى (( فاتقوا الله ما استطعتم )).
فما رأيك أخي ؟
وبارك الله فيك ...