ذبائح وأطعمة اليهود والنصارى
فتوى رقم : 10986
مصنف ضمن : الأطعمة والأشربة والصيد والذبائح
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 08/02/1431 09:39:26
س: فضيلة الشيخ أبا عبدالله .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . أرجو المعذرة على انقطاع الاتصال، وها هي مجموعة من الأسئلة التي أشكلت علينا بارك الله فيكم:
السؤال المتعلق باللحوم: مما يشكل كثيرا علينا هنا في بريطانيا الأكل من اللحوم التي تباع في الأسواق أو في المطاعم . وقد اطلعنا على فتاواكم المنشورة في الموقع ، التي تجيز الأكل منها لكونها ذبائح أهل كتاب، ولكن المتعارف عليه هنا أن الذبائح تصعق بالكهرباء قبل ذبحها، وهذا رابط للبيان الختامي للدورة الثالثة للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث وقد أوردوا فيه رأيهم في المسألة :
المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث
فما قولكم في ذلك أحسن الله إليكم؟
ج: الحمد لله وحده أما بعد .. فهذا جواب لسؤال مماثل سابق هذا نصه :
إذا كان المسلم في بلد مسلمين أو أهل كتاب ؛ فإن له أن يأكل من ذبائحهم ؛ لأن الأصل هو حل ذبيحة المسلم والكتابي حتى يعلم في الذبيحة المعينة واللحم المعين أنه ذبح على غير الطريقة الشرعية ؛ وإن لم يُعلم ذلك فالأصل حل الذبيحة ؛ حتى لو بلغه عن بعض المسالخ أنها لا تلتزم في بعض إنتاجها بالطريقة الشرعية ؛ لأن التكليف يتعلق باللحم المعين الذي بين يدينا ؛ فإذا لم تتيقن أنه قد ذبح على غير الطريقة الشرعية فهو من جملة طعام أهل الكتاب ؛ فيحل أكله ، وقد روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت : إن الصحابة قالوا : يا رسول الله ، إن هنا أقواما حديثاً عهدهم بشرك ، يأتوننا بلحمان لا ندري يذكرون اسم الله عليها أم لا ؟ قال : "اذكروا أنتم اسم الله وكلوا" .
أهـ جواب السؤال السابق .
وقد قرأت الفتوى التي جعلت رابطها في رسالتك الكريمة ، التي انتهت إلى تحريم بعض أنواع اللحوم التي تقدم في مطاعم أوربا ، نظرا إلى أنه قد اطلع البعض على مخالفات في مسالخها .
فأقول : لا خلاف في حرمة ذبيحةٍ علمنا عنها بعينها أنها ذُبحت على وجه غير شرعي ؛ إلا ما رآه الإمام ابن العربي المالكي وآخرون من حل ذبائح أهل الكتاب ؛ وإن علمنا أنهم ذبحوها على غير الوجه الشرعي ، ولكنه قول شاذ مهجور، وهو ظاهر البطلان ؛ لأنها إذا حرمت وذابحها مسلم فكيف بالكتابي؟.
ولا خلاف أيضا في حل ذبيحةٍ نعلم عنها بعينها أنها ذُبحت على الوجه الصحيح .
وإنما وقع الخلاف في حال ثالثة وهي : أن نجهل حال هذه الذبيحة المعينة : هل ذُبحت على الوجه الصحيح أو لا ؟ وقد استفاض أو تحقق في هذه الحال أن الطريقة التي تُتخذ في الذبح من حيث الجملة في ذلك البلد أو المسلخ الذي أنتجها أنها طريقةٌ محرمة ، لا تصح معها التذكية .
وكان سبب الإشكال فيها هو الظن أن انتشار الطريقة المحرمة دليل على حرمة الذبيحة المعينة ، وعند التأمل يظهر أنه لا تلازم بين الأمرين لا شرعا ولا عقلا :
أما عدم التلازم الشرعي فلأن الله أباح ذبائح أهل الكتاب ، والخطاب في ذلك يتوجه إلى آكل الذبيحة المعينة ، وهذه الذبيحة مشمولة بكونها من طعام أهل الكتاب ، ولا دليل بأن عين هذه الذبيحة قد ذُبح على وجه يحرمها .
وقد تضمن حديث عائشة المذكور ما يدل على وجود حالة سائدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من عدم ذكر اسم الله على الذبائح ، ويظهر هذا في شك الصحابة بسؤالهم عن التسمية ، ومع ذلك لم يلتفت صلى الله عليه وسلم إلى هذا الأمر ، ولم يطلب التحقق بالسؤال عنها ، ولم يشر إلى الاحتياط والورع ، وإنما نبههم إلى ما يجب عليهم ويخاطبون به ، وهو أن يسموا هم عند الأكل .
كما أن الشريعة أباحت طعام أهل الكتاب ، ومن المعلوم أن النصارى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مشركون في الحقيقة ؛ لأنهم يؤلهون عيسى ومريم عليهما السلام ، ويغلب على الظن أنهم ربما أهلوا كثيرا من ذبائحهم لغير الله ، ومع ذلك كان الحكم بحل ذبائحهم .
فدل الحديث وحال أهل الكتاب في عهد النبوة على عدم الالتفات إلى الوضع السائد .
أما عدم التلازم العقلي فهو ظاهر ؛ فإن وجود الخطأ في أحوال ؛ ولو كانت غالبة لا يعني سريانه إلى أحوال أخرى ، وخطأ الموظف عشر مرات لا يعني أن الحادية عشر مثلها ؛ بل حتى لو كانت الطريقة نظاما متبعا ملزما في المسلخ المعين لم يكن ذلك دليلا على أن المعينة قد ذُبحت على وجه محرم .
وما يقع في نفوس أبناء الجاليات المسلمة من تأثير الحال السائدة والغلبة والأحكام الإجمالية: تطغى على النفس والعقل حتى تحيل الأمر إلى حقيقة لا جدال فيها ، لكنها عن التأمل لا تستند إلى دليل شرعي ولا عقلي .
ولو قيل بغير هذا لحرم أكل كثير مما يذبح في بعض بلاد المسلمين التي يكثر فيها الأخطاء أو التساهل ؛ فقد رأيت بنفسي صورة دجاجة لم تذك ؛ حيث إنها بكامل جسمها وهي من مسلخ محلي ، ومع ذلك فإن الأصول تقتضي أن تحرم الذبيحة المعينة ، ولا يسري ذلك إلى بقية ذبائح المسلخ ؛ بل ولا حتى بقية ذبائح الجزار نفسه الذي أجازها للتصدير .
ويقع الاشتباه هنا بين ما تقتضيه الأحكام السلطانية ، وقواعد السياسة الشرعية من الاحتساب على هذه المسالخ والرقابة عليها ، والاتفاق معها على منح شهادة المطابقة ، وبين الأحكام الفقهية المتعلقة بالذبيحة المعينة المبنية على أصل الحل ، ومراعاة القواعد الحاكمة لهذه المسألة .
وقد ثبت في "المصنف" لابن أبي شيبة عن قبيصة بن هُلْب الطائي عن أبيه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طعام النصارى؟ فقال : "لا يختلجن في صدرك طعام ضارعت فيه نصرانية" حسنه ابن حجر والألباني وغيرهما.
ومعناه لا تتحرج من طعامهم بدليل ما جاء في رواية أخرى بلفظ : "لا تدع طعاما .." الحديث .
ومن ترك الأكل من طعامهم طبعا وانطباعا فلا يجوز له أن يشق على غيره بما لا تقتضيه الأصول ، ولا أن ينكر على الناس في ذلك.
وأما الرقابة على هذه المسالخ، وإلزامها بشهادات مطابقة للطريقة الشرعية فهي من فروض الكفايات على الجالية المسلمة ؛ إذا ظهرت مخالفات الذبح. والله أعلم .
7 " فتوى رقم : 10986
مصنف ضمن : الأطعمة والأشربة والصيد والذبائح
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 08/02/1431 09:39:26
س: فضيلة الشيخ أبا عبدالله .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . أرجو المعذرة على انقطاع الاتصال، وها هي مجموعة من الأسئلة التي أشكلت علينا بارك الله فيكم:
السؤال المتعلق باللحوم: مما يشكل كثيرا علينا هنا في بريطانيا الأكل من اللحوم التي تباع في الأسواق أو في المطاعم . وقد اطلعنا على فتاواكم المنشورة في الموقع ، التي تجيز الأكل منها لكونها ذبائح أهل كتاب، ولكن المتعارف عليه هنا أن الذبائح تصعق بالكهرباء قبل ذبحها، وهذا رابط للبيان الختامي للدورة الثالثة للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث وقد أوردوا فيه رأيهم في المسألة :
المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث
فما قولكم في ذلك أحسن الله إليكم؟
ج: الحمد لله وحده أما بعد .. فهذا جواب لسؤال مماثل سابق هذا نصه :
إذا كان المسلم في بلد مسلمين أو أهل كتاب ؛ فإن له أن يأكل من ذبائحهم ؛ لأن الأصل هو حل ذبيحة المسلم والكتابي حتى يعلم في الذبيحة المعينة واللحم المعين أنه ذبح على غير الطريقة الشرعية ؛ وإن لم يُعلم ذلك فالأصل حل الذبيحة ؛ حتى لو بلغه عن بعض المسالخ أنها لا تلتزم في بعض إنتاجها بالطريقة الشرعية ؛ لأن التكليف يتعلق باللحم المعين الذي بين يدينا ؛ فإذا لم تتيقن أنه قد ذبح على غير الطريقة الشرعية فهو من جملة طعام أهل الكتاب ؛ فيحل أكله ، وقد روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت : إن الصحابة قالوا : يا رسول الله ، إن هنا أقواما حديثاً عهدهم بشرك ، يأتوننا بلحمان لا ندري يذكرون اسم الله عليها أم لا ؟ قال : "اذكروا أنتم اسم الله وكلوا" .
أهـ جواب السؤال السابق .
وقد قرأت الفتوى التي جعلت رابطها في رسالتك الكريمة ، التي انتهت إلى تحريم بعض أنواع اللحوم التي تقدم في مطاعم أوربا ، نظرا إلى أنه قد اطلع البعض على مخالفات في مسالخها .
فأقول : لا خلاف في حرمة ذبيحةٍ علمنا عنها بعينها أنها ذُبحت على وجه غير شرعي ؛ إلا ما رآه الإمام ابن العربي المالكي وآخرون من حل ذبائح أهل الكتاب ؛ وإن علمنا أنهم ذبحوها على غير الوجه الشرعي ، ولكنه قول شاذ مهجور، وهو ظاهر البطلان ؛ لأنها إذا حرمت وذابحها مسلم فكيف بالكتابي؟.
ولا خلاف أيضا في حل ذبيحةٍ نعلم عنها بعينها أنها ذُبحت على الوجه الصحيح .
وإنما وقع الخلاف في حال ثالثة وهي : أن نجهل حال هذه الذبيحة المعينة : هل ذُبحت على الوجه الصحيح أو لا ؟ وقد استفاض أو تحقق في هذه الحال أن الطريقة التي تُتخذ في الذبح من حيث الجملة في ذلك البلد أو المسلخ الذي أنتجها أنها طريقةٌ محرمة ، لا تصح معها التذكية .
وكان سبب الإشكال فيها هو الظن أن انتشار الطريقة المحرمة دليل على حرمة الذبيحة المعينة ، وعند التأمل يظهر أنه لا تلازم بين الأمرين لا شرعا ولا عقلا :
أما عدم التلازم الشرعي فلأن الله أباح ذبائح أهل الكتاب ، والخطاب في ذلك يتوجه إلى آكل الذبيحة المعينة ، وهذه الذبيحة مشمولة بكونها من طعام أهل الكتاب ، ولا دليل بأن عين هذه الذبيحة قد ذُبح على وجه يحرمها .
وقد تضمن حديث عائشة المذكور ما يدل على وجود حالة سائدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من عدم ذكر اسم الله على الذبائح ، ويظهر هذا في شك الصحابة بسؤالهم عن التسمية ، ومع ذلك لم يلتفت صلى الله عليه وسلم إلى هذا الأمر ، ولم يطلب التحقق بالسؤال عنها ، ولم يشر إلى الاحتياط والورع ، وإنما نبههم إلى ما يجب عليهم ويخاطبون به ، وهو أن يسموا هم عند الأكل .
كما أن الشريعة أباحت طعام أهل الكتاب ، ومن المعلوم أن النصارى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مشركون في الحقيقة ؛ لأنهم يؤلهون عيسى ومريم عليهما السلام ، ويغلب على الظن أنهم ربما أهلوا كثيرا من ذبائحهم لغير الله ، ومع ذلك كان الحكم بحل ذبائحهم .
فدل الحديث وحال أهل الكتاب في عهد النبوة على عدم الالتفات إلى الوضع السائد .
أما عدم التلازم العقلي فهو ظاهر ؛ فإن وجود الخطأ في أحوال ؛ ولو كانت غالبة لا يعني سريانه إلى أحوال أخرى ، وخطأ الموظف عشر مرات لا يعني أن الحادية عشر مثلها ؛ بل حتى لو كانت الطريقة نظاما متبعا ملزما في المسلخ المعين لم يكن ذلك دليلا على أن المعينة قد ذُبحت على وجه محرم .
وما يقع في نفوس أبناء الجاليات المسلمة من تأثير الحال السائدة والغلبة والأحكام الإجمالية: تطغى على النفس والعقل حتى تحيل الأمر إلى حقيقة لا جدال فيها ، لكنها عن التأمل لا تستند إلى دليل شرعي ولا عقلي .
ولو قيل بغير هذا لحرم أكل كثير مما يذبح في بعض بلاد المسلمين التي يكثر فيها الأخطاء أو التساهل ؛ فقد رأيت بنفسي صورة دجاجة لم تذك ؛ حيث إنها بكامل جسمها وهي من مسلخ محلي ، ومع ذلك فإن الأصول تقتضي أن تحرم الذبيحة المعينة ، ولا يسري ذلك إلى بقية ذبائح المسلخ ؛ بل ولا حتى بقية ذبائح الجزار نفسه الذي أجازها للتصدير .
ويقع الاشتباه هنا بين ما تقتضيه الأحكام السلطانية ، وقواعد السياسة الشرعية من الاحتساب على هذه المسالخ والرقابة عليها ، والاتفاق معها على منح شهادة المطابقة ، وبين الأحكام الفقهية المتعلقة بالذبيحة المعينة المبنية على أصل الحل ، ومراعاة القواعد الحاكمة لهذه المسألة .
وقد ثبت في "المصنف" لابن أبي شيبة عن قبيصة بن هُلْب الطائي عن أبيه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طعام النصارى؟ فقال : "لا يختلجن في صدرك طعام ضارعت فيه نصرانية" حسنه ابن حجر والألباني وغيرهما.
ومعناه لا تتحرج من طعامهم بدليل ما جاء في رواية أخرى بلفظ : "لا تدع طعاما .." الحديث .
ومن ترك الأكل من طعامهم طبعا وانطباعا فلا يجوز له أن يشق على غيره بما لا تقتضيه الأصول ، ولا أن ينكر على الناس في ذلك.
وأما الرقابة على هذه المسالخ، وإلزامها بشهادات مطابقة للطريقة الشرعية فهي من فروض الكفايات على الجالية المسلمة ؛ إذا ظهرت مخالفات الذبح. والله أعلم .
July 30th, 2012, 05:56 PM
الكثير من الإخوة المبتعثين يعاني من الإشكال الحاصل في موضوع ذبائح أهل الكتاب هل هي حلال؟ أم لا حرام لا تجوز لأن يغلب عليهم استخدام الصعق الكهربائي في الذبح ، مما أدى إلى تحاشي كثير من المبتعثين أكل اللحوم والدجاج لحرصهم على الأكل الحلال، فسأل الله تعالى أن يكتب لهم الأجرفي هذه الفتاوى المبنية على الأدلة ستزيل عنك بإذن الله تعالى الإشكالات الحاصلة في هذا الموضوع
جميع الفتاوى للشيخ القاضي الفقيه سليمان الماجد
- ذبائح وأطعمة اليهود والنصارى
ط°ط¨ط§ط¦ط* ظˆط£ط·ط¹ظ…ط© ط§ظ„ظٹظ‡ظˆط¯ ظˆط§ظ„ظ†طµط§ط±ظ‰
- الطعام المطبوخ بالخمر أو الكحول
ط§ظ„ط·ط¹ط§ظ… ط§ظ„ظ…ط·ط¨ظˆط® ط¨ط§ظ„ط®ظ…ط± ط£ظˆ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ط§ظ„ظƒط*ظˆظ„ظٹط©
أكل ما يظن أن فيه من مشتقات الخنزير
ط£ظƒظ„ ظ…ط§ ظٹط¸ظ† ط£ظ† ظپظٹظ‡ ظ…ظ† ظ…ط´طھظ‚ط§طھ ط§ظ„ط®ظ†ط²ظٹط±