المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طالب سوكبا
جزاكي الله خيرا اختنا الكريمة على هذه الاضافة وانا مثلك لله الحمد ما عندي اي مشكله بفقه المعاملات سوى باب المواريث لانني للاسف لم ادرس الفقه من قبل حتى في الجامعة امام الباب الاول والثالث فل شىء على مايرام وعندي احساس انه ستأتي اسئلة مقالية تتعلق بخصائص عقود التبرعات وبيع السلم وركزي على حل الاسئلة الاختيارية والحالات العملية في نهاية الباب الثالث مهمة للغاية وتحت امرك في اية مساعدة او اسئلة حسب علمي المتواضع
العفو اخوي .. واشكر لك ابداء المساعدة .. والله يوفق الجميع يارب ..
بصراحه الموقع مفيد في حل المسائل بجد فهمت الحل منه .. بالرغم اني للحين ماتمكنت بس مع كثر الحل والتمرين يكون الحل بشكل صحيح ..
مع البحث في الانترنت وجدت هذه الاسئلة التي قد جاءت باختبار الدوره السابقه .. علماً باني بحثت عن الحل للتعريفات ولكن المسائل لم قم بحلها الى لان .. ارجو ممن يعرف حلها ويكون صحيح يضعه لنا ..
وسنقوم بالحل ومقارنته مع الحلول المكتوبه .. للتاكد فقط من صحتها ..
- - انا حسب خبرتي لدخول اختبار ات فقة المعاملات تاتي اسئلة من خارج الحقيبة ولكن تحتاج ان تعرف التعاريف فقط
السفتجة - التورق - الشفعة - الغبن - النجش - العينة
- الاسئلة المقالية
1-مثلا احمد تاجر تجزئة ويتتم السداد لة عن طريق الاقساط.وقد فرض مبلغ جزائي 100 ريال عن كل يوم يتم فية التاخر عن سداد القسط.ماحكم المبلغ الجزائي مع التوضيح.
2-امراه توفت عن زوج و ام واخ لأم.كيف توزع التركة البالغة 6000 ريال؟
3-اعطى محمد خالد مبلغ 100000 ريال ليتاجر فية واتفق على ان 25% من الربح لمحمد.وفي السنة التالية ابلغ خالد محمد انة تم ربح 20000و خسارة 10000
كم المبلغ الذي يحصل علية كلا من محمد وخالد مع التوضيح.
حل التعاريف كالتالي :-
* تعريف السفتجة :- - (يمكن تعريف السفتجة بأن أحدهم يُقرض آخر مالاً في مكان، ليوفيه المقترضُ (أو نائبُه) إلى المقرض نفسه (أو نائبِه) في مكان آخر. وهذا يعني باختصار إن المقترض يسدد القرض في غير البلدة التي اقترض فيها، وبعبارة أخرى فإن مكان الوفاء يختلف عن مكان القرض. )
* تعريف التورق ==> (هو تحصيل النقد بشراء سلعة من البنك وتوكيله في بيعها وقيد ثمنها في حساب المشتري . )
* تعريف الشفعة ==> (استحقاق شريك أخد نصيب شريكه ممن تجدد ملكه له بمعاوضة, بمثل الثمن,أو قيمته / الشفعة استحقاق لشريك أخذ مبيع شريكه بثمنه )
* تعريف الغبن ==> (كون أحد العوضين في عقد المعاوضة غير متعادل مع الآخر, بأن يكون أقل من قيمته أو أكثر منها ( وهو قد يكون في جانب البائع كما قد يكون في جانب المشتري).
* تعريف النجش ==> ( هو الزيادة في ثمن سلعة ممن لا يريد شراءها ، ليقع غيره فيها )
وهذه الامور تحدث خاصة في من يتعامل مع الاسهم فيقع فيها وهو لايعلم بحيث يريد رفع ثمن سهم او سلعه لكنه لايريد الشراء بل فقط ليزيد من ثمنها فياتي غيره فيشتريها )
* تعريف بيع العينة ==> (فالعينة أن يشتري شخص سلعة بمائة دينا ثم يبيعها على من اشتراها منه بثمانين نقدا، وكذا أن يبيع السلعة بثمانين نقدا ثم يشريها ممن باعها منه بمائة دينا،
ففي كلا الحالتين يكون المقصود هو المال وليس السلعة، وقد اختلف أهل العلم في تحريمها والأكثر على التحريم وهو ما نفتي به. )
الاسئله المقالية ياليت يوجد له حل للاستفادة ونشوف هل حلنا صحيح ولا لا .. هآموره آموره December 15th, 2011, 04:16 PM
7 "
بعد مراجعه الاقرارات الزكويه الي نزلتها في الموقع شفت الحاله الزكويه الثانيه راس المال في الاقرار الزكوي 100000 وهو غير الموجود في الميزانيه اول المده ؟؟؟؟
بالنسبه لجاري الشريك او المالك الدائن المفروض يكون اول المده او اخره ايهما اقل وفي الاقرار الحل اخرا لمده ماادري اذا في قوانين زكويه استحدثت وانا ماادري عنها ياريت توضح لي عنها بارك الله فيك