اختبار الزمالة السعودية للمحاسبين القانونيين SOCPA
اختبار الزمالة السعودية للمحاسبين القانونيين SOCPA
تنبيه: هذا الموضوع قديم. تم طرحه قبل 5845 يوم مضى, قد يكون هناك ردود جديدة هي من سببت رفع الموضوع!
قائمة الأعضاء الموسومين في هذا الموضوع
-
7 " - تعتبر القواعد الفقهية أحد موضوعات مادة فقه المعاملات و بالأخص المرتبطة بالمادة كما هو مذكور في ملخص موضوعات اختبار برنامج الزمالة وباعتقادي أن حقيبة الهيئة لا تكفي للإلمام بهذا الموضوع لذلك لخصت كتاب : الممتع في القواعد الفقهية بعدما انتهيت من قراءته وركزت في الشرح على القواعد التي أعتقد أنها مرتبطة بمواضيع المادة مثل الفرائض و العقود بالإضافة إلى استعراض لبقية القواعد المذكورة في الكتاب دون الشرح بالإضافة إلى أن نص بعض القواعد الفقهية يدل على معناها وأتمنى من الزملاء إفادتنا بأهمية القواعد الفقهية وفرص ورودها في الإختبار بحكم دخولهم للإختبار من قبل .7 "
المقدمة :
تعرف القواعد الفقهية بمجموعة من الأصول و المبادئ الكلية التي تتضمن أحكاما تشريعية وتم صياغتها بعبارات موجزة وتختلف طرق تصنيفها وتنقسم القواعد إلى كما ورد في الكتاب إلى قواعد فقهية كبرى و عددها (5) ويتفرع منها عدد من القواعد بالإضافة إلى قواعد كلية غير الكبرى و عددها (18) ويتفرع من بعضها قواعد فرعية أيضا .
القواعد الفقهية الكبرى (5) :
1 – (الأمور بمقاصدها)
تستند قاعدة الأمور بمقاصدها على قول الرسول صلى الله عليه و سلم ( إنما الأعمال بالنيات ) وتتأكد أهمية هذا القاعدة لتعلقها بالنية حيث أن تصرفات المكلف من قولية أو فعلية أو اعتقادية تختلف أحكامها الشرعية باختلاف إرادته و نيته .
القواعد المتفرعة عن قاعدة الأمور بمقاصدها (7) :
1 / العبرة في العقود بالمقاصد و المعاني لا بالألفاظ و المباني .
إذا اختلفت أحكام العقود ما بين ألفاظ المتكلم و نيته ينظر إلى مقصده و نيته وعليها تبنى أحكام العقود
أمثلة :
- لو قال شخص و هبتك هذه السيارة على أن تعطيني سيارتك فإن هذا العقد يأخذ حكم البيع ولا تكون هبة
- لو اشترى شخص سلعة و قال للبائع خذ هذه الساعة أمانة عندك حتى أحضر لك الثمن فإن الساعة تعد رهنا و تأخذ حكم الرهن و لا تكون أمانة
2 / النية في اليمين تخصص اللفظ العام و تعمم اللفظ الخاص .
3 / الأيمان مبنية على الأغراض لا على الألفاظ .
4 / مقاصد اللفظ على نية اللافظ إلا في اليمين عند القاضي .
5 / اليمين على نية الحالف إذا كان مظلوما و على نية المستحلف إن كان ظالما .
6 / من استعجل الشئ قبل أوانه عوقب بحرمانه .
من عمل بوسائل غير مشروعة للحصول على منافع مشروعة أو عمل بوسائل مشروعة تحايلا للحصول على أمر غير مشروع يعامل بنقيض قصده فيحرم من هذه المنفعة .
مثال :
- لو قتل شخص شخصا آخر عمدا فإن القاتل يحرم من إرث المقتول .
7 / لا ثواب إلا بالنية .
2 – (اليقين لا يزول بالشك)
معنى قاعدة اليقين لا يزول بالشك إذا ثبت أمر من الأمور ثبوتا جازما أو راجحا ثم طرأ بعد ذلك شك أو وهم في زوال ذلك الأمر الثابت فإنه لا يلتفت إلى ذلك الشك و الوهم حيث أن الشك لو قابل اليقين لا يقوى على معارضته و يبقى الحكم لليقين .
القواعد المتفرعة عن قاعدة اليقين لا يزول بالشك (13) :
1 / الأصل بقاء ما كان على ما كان .
2 / الأصل براءة الذمة .
تفيد هذه القاعدة أن الإنسان غير مكلف بشئ من الحقوق ولابد أن يكون ثبوت تكليفه بدليل لأن تكليفه بحق من الحقوق مخالف للأصل و بالتالي من ادعى على غيره التزاما بدين أو بعمل ما مهما كان سببه من عقد أو اتلاف أو أي سبب آخر من أسباب الضمان فإن على المدعي الإثبات إذا أنكر الخصم لأن الخصم يتمسك بحالة أصلية و هي براءة الذمة حيث أن براءة الذمة أمر متيقن و انشغالها أمر مشكوك فيه فنأخذ بالمتيقين في حال عدم وجود البينة و الدليل .
مثال :
- لو أتلف شخص متاع شخص آخر ثم اختلف المتلف و صاحب المتع في قيمة الشئ المتلف و لابينة فإن القول هنا قول المتلف الغارم مع يمينه .
3 / الأصل في الأمور العارضة العدم .
المقصود هو أن الأمور العارضة الطارئة التي لاتوجد مع الأصل و يكون الشئ بطبيعتة خاليا منها بالغالب مثل العيب في المبيع و الربح أو الخسارة في التجارة يكون الأصل في هذه الأمور و الصفات العدم و بالتالي تكون البينة على من يقول بوجود هذه الأمور العارضة لأن الأصل فيها العدم بينما الامور الأصلية و هي الصفات أو التصرفات التي توجد بالأصل ويشتمل عليها غالبا مثل السلامة من العيوب في المبيع وهذه الأمور و الصفات الأصل فيها الوجود وفق قاعدة ( الأصل في الأمور أو الصفات الأصلية الوجود ) و البينة هنا على من يدعي عدمها لأن عدم الأمور الأصلية خلاف للأصل .
أمثلة :
- لو اشترى شخص سيارة ( الأصل سلامتها من العيوب ) ثم ادعى وجود عيب فيها وذلك لأجل أن يردها على البائع ومع عدم توفر الدليل وانكر البائع وجود العيب فالقول هنا قول البائع مع يمينه .
- لو دفع شخص ماله إلى شخص آخر ليتجر به و يعمل عليه في عقد مضاربة ثم إن صاحب المال ادعى وجود الربح ( أمر عارض و الأصل فيه العدم ) وأنكر العامل و لم يقد صاحب المال دليل يفيد تحقق الربح فالقول هنا قول العامل مع يمينه .
4 / الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أو قاته .
5 / الأصل في الأشياء الإباحة .
بناء على هذه القاعدة أن إباحة الأشياء المسكوت عنها شرعا ( لم يرد دليل يبحها أو يحرمها ) وغير ضارة هو الأصل ويعتبر أمر متيقين وحرمتها أمر مشكوك فيه وتتعلق هذه القاعدة بالعقود و المعاملات المالية الحديثة إذا خلت من أي محذور شرعي ولم يترتب عليها ضرر يكون حكمها الإباحة .
6 / الأصل في الأبضاع التحريم .
7 / لا ينسب إلى ساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان .
8 / لا عبرة للتوهم .
9 / لا عبرة بالظن البين خطؤه .
10 / الممتنع عادة كالممتنع حقيقة .
11 / ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين .
12 / لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح .
13 / لا حجة مع الأحتمال الناشئ عن دليل .
3 – (المشقة تجلب التيسير)
معنى قاعدة المشقة تجلب التيسير أن الشدة البدنية أو النفسية التي يقع فيها المكلف عند القيام بالتكاليف الشرعية تصير سببا شرعيا للتسهيل و التخفيف بالإسقاط أو الإبدال أو التخفيف و غيرها من الوسائل لتزول تلك الشدة عند توفر الأعذار الشرعية كالمرض .
وتفرع عن هذه القاعدة عدد من القواعد تحدد كيفية تقدير الضرورات (5) :
1 / إذا ضاق الأمر اتسع و إذا اتسع الأمر ضاق .
2 / الضرورات تبيح المحظورات .
3 / الضرورات تقدر بقدرها .
4 / الإضطرار لا يبطل حق الغير .
5 / الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة .
4 – (لا ضرر و لا ضرار)
أستقرت صيغة هذه القاعدة بهذا النص لتتوافق مع قول الرسول صلى الله عليه و سلم : (لا ضرر و لا ضرار) وتدل القاعدة على تحريم إيقاع الضرر أو مقابلة الضرر بمثله على وجه غير جائز حيث يجب دفع الضرر قبل وقوعه أو رفعه بعد وقوعه إن أمكن وتدل كذلك على مشرعية الحجر بأنواعه فحجر المفلس شرع لرفع الضرر عن الغرماء و حجر السفه شرع لدفع ضرر السفيه المحجور عليه ويستثى في هذه القاعدة بض أنواع الضرر مثل الضرر الواقع بوجه حق و منه ضرر العقوبات من الحدود و القصاص .
يتفرع عن قاعدة لا ضرر و لا ضرار عدد من القواعد (10) تبين المنهج في مشروعية إزالة الضرر مع مراعاة المقدرة على ذلك وعدم إزالة الضرر بضرر مثله ومن باب أولى عدم إزالته بأكبر منه بالإضافة إلى مراعاة المصلحة العامة :
1 / الضرر يزال .
تفيد هذه القاعدة القاعدة على أن الواجب الشرعي في شأن الضرر إذا كان واقعا أن يسعى في إزالته .
مثال :
- لو أن بعض التجار عمد إلى شراء ما يحتاج إلى الناس من الطعام وحبسه عنهم بقصد إغلائه عليهم (الاحتكار) فيجب على ولي الأمر أن يأمر بالبيع حتى لو كان التاجر مكرها على البيع .
2 / الضرر يدفع بقدر الإمكان .
3 / القديم يترك على قدمه .
4 / الضرر لا يكون قديما .
5 / الضرر لا يزال بمثله .
6 / الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف .
7 / إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمها ضررا بارتكاب أخفهما .
8 / يختار أهون الشرين .
9 / يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام .
10 / درء المفاسد أولى من جلب المصالح .
5 – (العادة محكمة)
ترتبط هذه القاعدة بتحكيم العرف حيث أن العادة تعد المرجع عند التنازع لكن مواقف العلماء تجاه هذه القاعدة متفاوتة فبعضهم يرى أن العادة دليل من أدلة الأحكام وبعضهم يرى أن العادة لا تصلح دليلا لإثبات حكم شرعي و معنى القاعدة أن العادة تجعل مرجعا يفوض إليه إثبات الأحكام أو نفيها ويشترط لأعتبار العادة و العرف شروط منها :
- أن لا يعارض العرف نص شرعي خاص بشكل يؤدي إلى تعطيل النص فيؤخذ بالنص الشرعي و يهمل العرف .
- أن لا يعارض العرف تصريح بخلافه .
مثال :
- لو صرح مؤجر السيارة بعدم استعمالها في حمل الأمتعة فإنه لا يجوز للمستأجر استعمالها في الحمل مع أن السيارة جرى العرف باستعمالها في حمل الأمتعة .
ويتفرع عن قاعدة العادة محكمة عدد من القواعد (10) :
1 / استعمال الناس حجة يجب العمل بها .
2 / الحقيقة تترك بدلالة العادة .
3 / إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت .
4 / العبرة للغالب الشائع لا للنادر .
5 / الكتاب كالخطاب .
6 / الإشارات المعهودة للاخرس كالبيان باللسان .
7 / المعروف عرففا كالمشروط شرطا .
8 / التعيين بالعرف كالتعيين بالنص .
9 / المعروف بين التجار كالمشروط بينهم .
وتعد القواعد السابقة 7 , 8 , 9 متقاربة في المعنى و تتعلق بمراعاة العرف حيث أن ما تكرر العمل به بين الناس وأصبح عرفا فإنه يراعى عند الحكم و يكون بمنزلة الأمر المشروط و تختص قاعدة 9 بالأعراف الجارية بين التجار .
10 / لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان . - القواعد الكلية غير الكبرى (18) :7 "
1 – (التابع تابع)
تفيد قاعدة التابع تابع أن الشئ إذا كان مرتبطا بغيره حيث لا يمكن الإنفصال عنه فإن التابع يعطى حكم ذلك الشئ المتبوع في الوجود أو العدم و في الإثبات أو النفي و في البقاء أو البطلان و يتفرع عنها قواعد (6) تفصل المعنى المجمل لها :
1 / من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته .
2 / التابع لا يفرد بالحكم .
3 / إذا سقط الأصل سقط الفرع .
4 / إذا بطل الشئ بطل ما في ضمنه .
معنى هذه القاعدة أن التابع يعطى حكم المتبوع في البطلان فإذا ارتفع حكم المتبوع لأي سبب كان استلزام ذلك ارتفاع حكم التابع
مثال :
- لو اشترى شخص سلعة ثم وجد بها عيبا فصالحه البائع ببدل عن العيب ثم برئت السلعة من العيب دون تدخل من أحد فإن الصلح يبطل و يسقط تمليك البدل و يحق للبائع استرداده .
5 / قد يثبت الفرع دون الأصل .
في حالات قد يثبت التابع مع سقوط المتبوع و ذلك إذا كان التابع حقا من الحقوق التي توافر لها من الوسائل المثبته ما لم يتوافر للمتبوع .
6 / يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها .
2 – (لا مساغ للاجتهاد في مورد نص)
3 – (الاجتهاد لا ينقض بمثله)
4 – (ما حرم أخذه حرم إعطاؤه)
وفق هذه القاعدة أن الشئ الذي يحرم على الإنسان أن يأخذه فإنه يحرم على غيره أن يعطيه إياه سواء أكان هذا الإعطاء على سبيل الابتداء أم على سبيل المقابلة حيث أن إعطاء الشئ المحرم يعد إعانة للآخذ على أخذ المحرم
مثال :
- الزيادة الربوية يحرم أخذها و كذلك يحرم إعطاؤها لأن ما حرم أخذه حرم إعطاؤه .
5 – (إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل)
6 – (التصرف على الرعية منوط بالمصلحة)
7 – (الخراج بالضمان)
يقصد بالخراج المنافع المنفصلة التي تحصل من الشئ بسبب مشروع و يقصد بالضمان الالتزام بالتعويض و تفيد هذه القاعدة أن استحقاق المنفعة التي تحصل من الشئ تكون عوضا عن تحمل ذلك الشئ إذا هلك فاستحقاق المنفعة يكون لمن تحمل تلك التبعة .
مثال :
- لو اشترى شخص سيارة ثم استعملها و كسب من وراء ذلك مالا ثم وجد بها عيبا فردها للبائع و بالتالي ما حصل من السيارة من منفعة من نصيب المشتري لأنه كان الضامن في ذلك الحين و لايحق للبائع عندما استرد السيارة المطالبة بالمنفعة لأنه خراج و الخراج بالضمان .
ويشترط أن تكون المنفعة مستندة إلى سبب مشروع كالشراء أما إذا كانت مستندة إلى سبب غير مشروع كالغصب لا يكون للغاصب خراجها مع العلم أن الغاصب يعتبر ضامن .
8 – (الغرم بالغنم)
يقصد بالغرم ما يلزم الشخص من تعويض للتبعة ويقصد بالغنم ما يحصل للشخص من المنافع و معنى هذه القاعدة أن ما يلزم الشخص من تبعات شئ مطلوب له تكون في مقابل حصول منافع ذلك الشئ و إذا تعدد من ينتفع بذلك الشئ كانت التبعات عليهم بقدر انتفاعهم .
أمثلة :
- نفقة رد العارية إلى صاحبها تجب على المستعير لأنه المنتفع بها فنفقة الرد هنا غرم و الانتفاع بها غنم .
- نفقة رد الوديعة إلى صاحبها تجب على المودع نفسه لأن مصلحة الانتفاع بالوديعة له فنفقة الرد غرم و الانتفاع بها غنم .
9 – (الجواز الشرعي ينافي الضمان)
معنى هذه القاعدة أن التصرف المباح شرعا إذا ترتب عليه إتلاف لا يكون مضمونا بشرط أن لا يكون التصرف المباح مقيدا بشرط السلامة أو يكون الإتلاف ناتج للمصلحة الشخصية .
10 – (لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذن)
11 – (يضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر مالم يكن مجبرا)
12 – (الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان)
13 – (إعمال الكلام أولى من إهماله)
وفق هذه القاعدة يحمل الكلام على المعنى الذي له فائدة أولى من حمله على المعنى الذي لا فائدة له وتتفرع من هذ القاعدة عدد من القواعد (7) التي تبين المنهج في إعمال الكلام و اجتناب إهماله حيث إذا تردد الكلام بين الحقيقة و المجاز فإنه يحمل على الحقيقة وعند تعذر الحقيقة ينتقل من الحقيقة إلى المجاز وإذا كان الكلام مطلقا يعمل به على الإطلاق و إذا كان مقيدا فإنه يعمل به على التقييد .
1 / الأصل في الكلام الحقيقة .
2 / إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز .
3 / المطلق يجرى على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة .
4 / ذكر بعض مالا يتجزأ كذكر كله .
5 / الوصف في الحاضر لغو و في الغائب معتبر .
تتعلق هذه القاعدة بالعقود حيث أن المعقود عليه إما يكون حاضرا في مجلس العقد و مشارا إليه وإما أن يكون غالبا فإن كان حاضرا ووصف بوصف ما فلا يلتفت إلى الوصف و لا أثر له في الحكم و أما إن كان غائبا فإن الوصف معتبر و له أثر في صحة العقد أو بطلانه .
أمثلة :
- لو كان عند شخص سيارة سوداء اللون حاضرة في مجلس العقد و أراد بيعها فقال للمشتري : بعتك سيارتي هذه الخضراء اللون فإن العقد صحيح بناء على الإشارة لان السيارة حاضرة و الوصف في الحاضر لغو أما لو كانت السيارة غائبة عن مجلس العقد وإذا طابق الوصف الواقع صح العقد و إن خالفه لم يصح العقد لأن الوصف في الغائي معتبر .
6 / السؤال معاد في الجواب .
7 / إذا تعذر إعمال الكلام يهمل .
14 – (الساقط لا يعود)
تفيد هذه القاعدة أنه إذا سقط حق بإسقاط صاحبه لو صراحة أو دلالة أو بإسقاط الشرع له فإنه يصبح كالمعدوم فلا يتمكن من إرجاعه و لا يحق له المطالبة به بشرط أن الإسقاط يجري في الحقوق الخالصة للعباد و تكون حقوقا اختيارية حيث الإسقاط لا يجري في الحقوق الخالصة لله تعالى و الحقوق التي تنتقل جبرا إلى العبد مثل الإرث .
مثال :
- لو باع شخص سلعة بالحال فإنه يحق له الإحتفاظ بها حتى يقبض جميع الثمن ومن ثم يسلمها للمشتري لكن لو سلمها له قبل قبض الثمن فلا يحق له استرداد السلعة مرة آخرى لغرض حبسها حتى يدفع المشتري ثمنها في حال أنه ام يدفعه لأن البائع اسقط حقه عندما سلم المشتري السلعة و الساقط لا يعود .
15 – (تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات)
16 – (ما ثبت بالشرع مقد على ما ثبت بالشرط)
معنى هذه القاعدة إذا اشترط شخص أمرا ينافي مقتضى ما ثبت بالشرع فإن العبرة لما ثبت بالشرع كما دل عليها قول الرسول صلى الله و عليه و سلم : (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل )
17 – (المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط)
18 – (يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان)
بناء على هذه القاعدة يجب الوفاء بالشروط التي لا تتعارض مع قواعد الشريعة فإذا كان جائزا لزم الوفاء به و إذا كان فاسدا لم يلزم الوفاء به و يكون سببا في فساد العقد و يدل على هذه القاعدة قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حلل حراما ) .
كتاب : الممتع في القواعد الفقهية - اسعد الله مساك7 "
استاذ امين اذا في مجال للتواصل انا حاب اتوظف في مكاتب المراجعة - استفسار عن إختبار مادة الزكاة و الضريبة ويتعلق بالفقرات ( هـ ) , ( ز ) , ( ح ) من المادة السابعة عشرة من الفصل الخامس : مصاريف تحقيق الدخل7 "
متى يتم تخفيض باقي قيمة المجموعة في نهاية السنة الضريبية ؟ وما المقصود بـشريطة أن لا يصبح الباقي سالبا ؟
هل التطبيق الصحيح للفقرة ( ز ) هو تخفيض باقي قيمة المجموعة في نهاية السنة الضريبية بمقدار 50% من التعويضات عن الأصول المتصرف بها خلال السنة الضريبية الحالية و السابقة
بعدما تم حسم مصروف الاستهلاك وفق طريقة المجموعات من باقي قيمة المجموعة في نهاية السنة الضريبية وإضافة ما يزيد إلى الربح المحاسبي ؟
وبالنسبة إلى مصاريف إصلاحات وتحسينات الأصول
هل يتم إضافتها بالكامل إلى الربح المحاسبي كونها غير جائزة الحسم بما أن باقي قيمة المجموعة في نهاية السنة الضريبة يساوي ( صفر ) بعدما تم تخفيضها بمقدار 50% من التعويضات عن الأصول المتصرف بها خلال السنة الضريبية الحالية و السابقة ؟ - وبخصوص الوعاء الزكوي للمستوردين وحساب متوسط الإستيراد لاستخراج رأس المال العامل7 "
طبعا طريقة الحساب للسنوات الخمس الأولى واضحة لكن بالنسبة للسنوات اللاحقة
هل يتم حساب إستيراد سنة المحاسبة ضمن المتوسط بمعنى عند إيجاد رأس المال العامل للسنة السادسة يضاف استيراد سنة المحاسبة إلى إستيراد السنوات الأربع الماضية ؟
أو أن إستيراد سنة المحاسبة لا يدخل ضمن حساب المتوسط ؟
و حاب اسأل عن كتاب : دليل التحاسب الزكوي في المملكة العربية السعودية طبعة 1430 - 2009
أنا انتهيت من حل اسئلة الكتاب و وجدت أخطاء في الأمثلة : 4 , 8 , 9 , 13 , 14 و ودي اتأكد منها - ولله الحمد والمنه نجحت بالمواد المراجعه والزكاه والفقه والانظمه وكنت قد نجحت في المحاسبه قبل سنتين. وحصلت علي الزماله ولله الحمد وبعد سنتين من اول اختبار. وماانسى مساعدة الاخوان في المنتدى والله يوفق الجميع7 "
- السلام عليكم7 "
انا انوي دخول الاختبار لاول مره ان شاء الله
راح ابدا بمواد زكاة و فقه معاملات و انظمة تجاريه
أريد الاسئلة المساعدة والكتب والمراجع الاضافية لو سمجتم
شاكره لكم - مراجع مادة الزكاة والضريبة7 "
دليل التحاسب الزكوي في المملكة العربية السعودية
دار وابل للنشر
سلطان السلطان
المحاسبة الضريبية النظرية والتطبيق
دار وابل للنشر
سلطان السلطان
الزكاة أحكام وتطبيق محاسبي
دار وابل للنشر
سلطان السلطان
المحاسبة الضريبية والزكوية في المملكة العربية السعودية
معهد الادارة العامة
سعد الهويمل
ولأي استفسارات عن اختبارات الزمالة بإمكانك إرسال رسالة للبريد التالي : socpa.exam@gmail.com -
7 "
الصراحة وحشني مبتعث وايامه وايام الدراسة بعد انقطاع طويل ودي ارجع ان شاء الله للمنتدى ونرجع نحيي الماضي القديم
والعشق الابدي في هذا المنتدى وهو المحاسبة
ان شاء الله حنرجع نتكلم عن الزمالة ومستجداتها والامور الي تسهل على الجميع امورهم في ما يخص اختبار الزمالة هنا او في ملتقى المحاسبين ايضا
اتمنى لكم التوفيق ان شاء الله وجدوا واصبروا وثابروا واجتهدوا